عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الأزهر للفتوى يكشف حكم المتاجرة بالخمور

الأزهر العالمي للفتوى
الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

 قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الخمر أم الخبائث، ومنشأ الفواحش، وباب الرذائل -وكذلك كلُّ مُسكر- قال سيدُنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شارب الخمر: "إذا شَرِبَ سَكِر، وإذا سَكِر هَذَىٰ، وإذا هَذَىٰ افترى!!".   

 

 حكم المتاجرة فى الخمر

وقالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إنه لا يحل للمسلم التورط فى بيع شيء من المحرمات كالخمر والخنزير والميتة، سواء أكان ذلك لمسلم أم لغير مسلم- على ما ذهب إليه جماهير الفقهاء، فالمسلم مطالب بتقوى الله حيثما كان، هذا هو الذى تشهد له الأدلة الصحيحة الصريحة ومن هذه الأدلة إطلاقات النصوص الواردة فى النهى عن هذه المحرمات والوعيد الشديد على فعلها والتى لم تقيده بمكان دون مكان، ولا بفريق من الناس دون فريق، ومن هذه النصوص فى ما يتعلق بالخمر.

 

واستشهدت اللجنة بقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون *إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون* وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين"، وما ثبت فى الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما، أنه: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة:"إن الله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير والأصنام".