رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

محامى يطالب بإعادة محكمة القضاء الإدارى للمنصورة

بوابة الوفد الإلكترونية

أقام أحد المحامين دعوى يطالب فيها بإعادة مقر محكمة القضاء الإداري بدمياط من رأس البر إلى المنصورة.

وقال المحامي في دعواه أصدر المستشار رئيس مجلس الدولة القرار رقم 231 لسنة 2012 بنقل مقار دوائر محكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية، والمحاكم التأديبية، ودوائر هيئة مفوضى الدولة لمحافظة دمياط  من مقرها المؤقت بمبني مجلس الدولة بمدينة المنصورة إلي مقرها الجديد بمجمع محاكم رأس البر اعتباراً من أول يوليو سنة 2012، وهو ما وصفه بالقرار العاجل الذي تم اتخاذه دون بحث أو دراسة أو ترتيب لمقتضيات إنشاء هذه المحكمة وذلك إستجابة لرغبة أحد المستشارين.
وأضافت الدعوى أنه لم يتم تدبير العدد الكافى من الموظفين لتسيير أعمال تلك المحكمة برأس البر أو إنجاز مصالح المتقاضين، وعلى سبيل المثال تمتنع المحكمة عن استخراج شهادات من الجدول أو صور من الأحكام أوغيرها من الشهادات إلاّ يومى الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع ـ على غير ما تسير عليه باقى محاكم الجمهورية، موضحا ان بعض المواطنين والمحامين يحضرون من القاهرة أو الإسكندرية أوغيرها من المحافظات لاستخراج شهادة فى يوم خلاف هذين اليومين يرفضون استخراجها له رغم عدم علمه بهذه السلبية بتلك المحكمة مقدماً قبل سفره لمقر المحكمة برأس البر ظاناً أن تلك المحكمة مجهزة ومستكملة كغيرها من المحاكم، فيضطر للعودة بما فى ذلك من إثقال وإرهاق ونفقات.
وأضافت الدعوى أن العمل الإدارى والقضائى يتأخر فى البدء صباحاً لأن معظم الموظفين ومستشارى المحكمة يأتون من محافظات أخرى فضلاً عن أن معظم موظفى تلك المحكمة معينون حديثاً وليس لديهم الخبرة الكافية بما يؤدى لتكدس المواطنين ومعاناتهم، كما أن كثيراً من المحامين الشباب يشكون من سوء معاملة موظفى تلك المحكمة لهم وقابل مجلس نقابة المحامين بدمياط السيد المستشار رئيس تلك المحكمة من أجل الشكوى من ذلك دون فائدة .
وأشار فيما يتعلق بالعمل القضائى ذاته وأسس تحقيق العدالة ـ إلى أن القضايا تنظر فى محكمة القضاء الإدارى بدمياط ويصدر فيها قرارات بل أحكام دون مجرد حتى توجيه إعلانات للخصوم رغم أن موقف الدستور صريح بشأن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ، وأن كافة القوانين المتعلقة بالسلطات القضائية والأحكام الصادرة عن كافة الهيئات القضائية توجب مبدأ المواجهة وتوجب إعلان المتقاضين وإحاطتهم علماً بالجلسات التى تحدد لنظر قضاياهم حتى يحضرونها ويبدون مايشاءون من أوجه دفاع ودفوع وتقديم مايشاءون من إيضاحات ومستندات تؤيد وجهة نظرهم ودفاعهم ، وبدون ذلك يكون حق التقاضى خالياً من مضمونه 00 وهم يتعللون

بأن بعض المحاكم الأخرى تفعل ذلك ناسين أن الخطأ لايبرر انتشاره أو استمراره .
وورد بالدعوى مثالا على تراجع أداء المحكمة بالقضية رقم 1515 لسنة 2 ق قضاء إدارى دمياط وهى مرفوعة من ذات المدعى ، فرغم خطورة موضوعها إذ أنها تتعلق بطلب تنفيذ قرار هدم مقر الإخوان المسلمين بالمقطم إلاّ أنها للأسف نُظرت بالجلسات وأحيلت للمفوضين وحجزت بالمفوضين للتقرير دون علم المدعى ودون توجيه ثمة إعلانات له حيث فوجئ صدفة بأنها محجوزة للتقرير بالمفوضين ؟؟ وهذا بلاشك لايرضى أحداً بل وتتأذى منه العدالة لأنه لم تتح للمدعى فرصة التناضل وإستكمال دفاعه ومستنداته خصوصاً فى الشق المستعجل أمام المحكمة أو فى شق الموضوع أمام هيئة المفوضين لعدم إعلانه بموعد الجلسات ..ومما هو جدير بالإشارة إليه أيضاً أنه لايوجد تفتيش دورى على الجداول أو سجلات تلك المحكمة حيث أنها غير مستكملة وحين تطلع عليها تجد أنها غير مدون بها تطورات القضايا وأخصها تواريخ تحديد الجلسات بما يُعجز المتقاضين عن متابعة قضاياهم ـ وذلك كله بالمخالفة لما يسير عليه العمل بكافة محاكم القضاء الإدارى الأخرى على مستوى الجمهورية . 
وقال المحامي صاحب الدعوى أنه بحكم عمله وكيلاً عن كثير من المواطنين يضار كل يوم مما يحدث بتلك المحكمة مما يشكل تهديداً خطيراً وجسيماً له ولموكليه ولكافة متقاضى دائرة هذه المحكمة ويحمل أضراراً فادحة مستمرة تحيق به وبهم .. فإن المدعى يضمّن طلبه شقاً مستعجلاً ولذلك .يلتمس المدعى الحكم:  وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبى بعدم إلغاء قرار سيادة المدعى عليه الثانى القاضى بإنشاء محكمة للقضاء الإدارى بدمياط وإلغاء قرار إنشاء محكمة للقضاء الإدارى بدمياط       .