رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رسائل جنايات المنصورة في قضية "نيرة" تدق جرس إنذار وتقرير القاضي صدر بعد ثبوت التهمة

محكمة جنايات المنصورة
محكمة جنايات المنصورة في أولى جلسات محاكمة قاتل نيرة

 على الرغم من إسدال محكمة جنايات المنصورة الستار في قضية الطالبة نيرة أشرف، التي قتلها زميلها الطالب محمد عادل، وقررت المحكمة إحالة أوراق القضية لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي بإعدامه، إلا أن القضية لاتزال تشغل بال المجتمع، وخرجت آراء مختلفة حول التقرير الذي تلاه رئيس المحكمة المستشار بهاء المري، قبل نطق قرار المحكمة - باعتباره من وجهة نظرهم- إفصاحًا عن رأي المحكمة.

 

 وقد تفاعل الرأي العام مع الرسائل التي أرسلها رئيس محكمة جنايات المنصورة المستشار بهاء المري، التي خاطب من خلالها المجتمع طالبًا من الجميع الانتباه للخطر الذي يحيط بهم، حيث قال: «يا كل فئات المجتمع لا بد من وقفة، يا كل من يقدر على فعل شيء هلموا»، وتطرق للحديث عن دور الآباء والأمهات بقوله: «صاحبوهم، ناقشوهم، غوصوا في تفكيرهم، لا تتركوهم لأوهامهم، اغرسوا فيهم القيم».

 

مضمون التساؤلات:

 بينما أثار البعض تساؤلات مضمونها \.. هل تقرير قاضي المحكمة أنه اطمأن لثبوت التهمة في حق المتهم قبل أن ينطق بقرار الإحالة للمفتي يعتبر إفصاحًا عن الرأي يمتنع معه على القاضي أن يفصل في الدعوى؟

أجاب مصدر قانوني بقوله: الأمر يحتاج تأصيل وفق النص في نقاط كالتالي:

أولًا: قرار إحالة الأوراق للمفتي في حقيقته قرار بقفل باب المرافعة في القضية ولا محل لإعادة المرافعة في القضية بعد أخذ رأي المفتي، لأن القانون لم يشترط ذلك بل أباح للمحكمة الحكم بالعقوبة بعد الفتوى بدون سماع أقوال جديدة ، وأضاف المصدر أنه لما كانت المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ برأي مفتى الجمهورية قبل أن تصدر حكمها بالإعدام، إلا أن ذلك، لا يجعل من رأى المفتي دليلاً من أدلة الدعوى مما يجب طرحه على الخصوم بجلسة مرافعة للوقوف على حقيقته ومناقشته قبل إصدار الحكم .

 

عقيدة المحكمة:

 ثانيًا: مفاد نص المادة المشار بيانها أن المحكمة تكون عقيدتها بالإدانة وتقدر عقوبة الإعدام قبل إرسال أوراق الدعوى إلى المفتي، بعد أن تكون الدعوى قد استكملت كل إجراءاتها حتى يمكن إبداء المفتي الرأي فيها.

وعليه فالنص واضح في أن الإحالة للمفتي لا تكون إلا إذا كانت المحكمة ستقضي بالإعدام في القضية وثبت الدليل لديها مع التسليم أنه من حق المحكمة ألا تقضي بالإعدام إن لم يتوافر الإجماع عقب ورود رأي المفتي، فمجرد الإحالة دون أي كلمة تقال من القاضي قبل النطق بالقرار هو إفصاح لا لبس فيه وفق مفهوم النص أنه ثبتت إدانة المتهم والمحكمة في طريقها لإصدار حكمها بالإعدام ، وعليه فالتكلم في ذلك قبل القرار هو إفصاح عما هو معلوم من النص بالضرورة وكاشف وليس منشئ لأمر الثبوتية في حق المتهم  والدليل ما قضت به محكمة النقض في الحكم الطعن رقم ١٩٥٥١ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٩٥/٠٤/٠٦ مكتب فنى (سنة ٤٦ - قاعدة ١٠٢ - صفحة ٦٧٧).

 

وقائع مختلفة:

 وردًا على ما يقال بأن هناك حكمًا آخر هو رقم الطعن رقم ٤٨٣٠٣ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٠٣/٠٥/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ٨١ - صفحة

٦٦٢ ) يقول عكس ذلك ، أوضح المصدر أنه بمراجعة هذا الحكم نجد ان وقائعه مختلفة عما نتناوله فالواقعة بهذه الحكم أن النيابة العامة أسندت للمتهمين من الأول للرابع أنهم في يوم بدائرة قسم قتلوا وآخر سبق الحكم عليه المجنى عليه عمداً بأن أطلق صوبه المتهم الآخر الذى سبق الحكم عليه عياراً نارياً من سلاحه "فرد خرطوش" وما أن سقط أرضاً حتى أجهز عليه المتهمون ضرباً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرعوا في قتل المجنى عليه عمداً وذلك بأن أطلق صوبه المتهم الآخر الذى سبق الحكم عليه عياراً نارياً من سلاحه "فرد خرطوش" بينما كان المتهمون يشدون من أزره وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج وطلبت معاقبتهم بموجب أحكام المادة ١ / ٢٣٤ ،٢ من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة بعد أن عرضت للواقعة أفردت حكمها لتبرئة المتهمين وفى ذات جلسة النطق بالحكم قضت بإحالة أوراق الطاعن إلى فضيلة المفتي وأجلت لجلسة  للنطق بالحكم بالنسبة للأخير ،وهنا يستبين ان المحكمة قضت بتبرئة اربع متهمين في ذات الدعوي وبذات الاتهام فصارت في مرمي المنع الوارد بقانون المرافعات لإصدارها حكما قطعيا بالنسبة لمتهمين احيلوا جميعا بذات التهم وعقب الحكم بالبراءة لأربع متهمين اصدرت في ذات الحكم قرارا بإحالة الخامس للمفتي للنظر في امر إعدامه وحددت جلسة للنطق بالحكم وهنا يكون بالفعل ممنوع عليها اصدار حكم مرة ثانية لسبق إصدارها حكمًا في ذات الدعوى وهذا حكم صحيح قانونا لكنه لا ينطبق على حالة الحديث عن الاطمئنان لأدلة الثبوت في الدعوى واستحقاق المتهم للعقاب الذي يصل للإعدام لأن هذا مما استلزمه النص للمادة ٣٨١ إجراءات جنائية وعليه يكون الاستشهاد بهذا الحكم في غير محله ويكون الحديث قبل صدور قرار الإحالة لا شيء فيه مخالف للقانون.


رسائل جنايات المنصورة في قضية

 

رسائل جنايات المنصورة في قضية