رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

التلاوى: الحبس والغرامة عقوبة المتحرش

 مرفت تلاوي
مرفت تلاوي

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة على أن مشروع القانون الذى أعده المجلس لمنع العنف ضد المرأة تضمن من بين مواده- تعريفا دقيقا للتحرش الجنسى مشيرة إلى أن التحرش الجنسى مصطلح لم يرد ذكره فى قانون العقوبات الحالى.

وقالت تلاوى فى تصريح لها اليوم:" إن مشروع القانون نص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أي وسيلة أخرى، باتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما".
وأضافت أن مشروع القانون تضمن أنه إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من النوع نفسه خلال سنة من تاريخ

الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
وأشارت إلى أن القانون تطرق إلى التحرش فى مجال العمل، حيث نص على أنه إذا ارتكب الفعل المجرم في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و غرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه.