رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تشريعية الشعب توافق على تعديل قانون العقوبات في"التعذيب"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافقت اللجنة  على مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب .

قررت اللجنة برئاسة النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعيه إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الاجراءات الجنائية والتى كانت تنص على انه "فيما عدا الجرائم المشار إليها من قانون العقوبات ,لايجوز  لغير النائب العام او المحامى العام او رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام او أحد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها .
شهدت اللجنة جدلا قانونيا واسعا حول تقييد حق الادعاء المباشر فى الجنايات .وأكد النواب ان تحريك الدعاوى المباشرة

فى الجنايات أمر يخالف القواعد العامة .
رفضت اللجنة المقترح بتعديل الفقرة الثانية من المادة 23 اجراءات جنائية .والتى كانت تنص الى تعدم جواز قيام المدعى بالحقوق المدنية ان يرفع دعوى الى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها اذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف او مستخدم عام اورجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته او بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها فى الماده 123 من قانون العقوبات .