رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

غدًا«الدستورية» تحسم مصير مزدوجى الجنسية

بوابة الوفد الإلكترونية

تحسم غدًا المحكمة الدستورية العليا مصير ترشح مزدوجى الجنسية لانتخابات مجلس النواب.

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى، النائب الأول للمحكمة قد  حجزت  الطعن رقم 24 لسنة 37 قضائية  الخاص بإلغاء حظر مزدوجى الجنسية  في الخارج  والمقدم من   مايكل منير  المواطن المصري بأمربكا في  الترشح للانتخابات البرلمانية  الثلاثاء الماضى للحكم اليوم السبت
والجدير بالذكر انه في حال  الحكم بعدم دستورية  المادة 8 من قانون مجلس النواب والخاص بحظر ترشح  مزدوجى الجنسية في الانتخابات البرلمانية بالمخالفة للدستور  فإن هذا يعنى فتح باب الترشح على القوائم. 
من ناحيته قال عصام   الإسلامبولى المحامى  مقدم الطعن    ان الدعوى التى تحمل  رقم 30265 لسنة 69 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الأولي تطعن بعدم دستورية المواد  8 / بند 1 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والمادتين 4 , 5 من ذات القانون بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية والتمثيل المناسب والملائم لبعض المصريين وذلك لمخالفتها نصوص مواد الدستور 1 , 9 , 53 , 87 , 88 , 244 نفاذا لقانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقانون رقم 26 لسنة 2014،  مضيفاً ان حظر المرشح 

مزدوج الجنسية مخالف للدستور فضلا ان  تحديد 8 مرشحين فقط كممثلين عن المصريين بالخارج   والزامهم بالترشح في دوائر داخل الجمهورية  يؤدى لانعدام فرصة النجاح في الانتخابات.
وأكد أن  كل ما سبق  يتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه، بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة». 
وكانت  هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا  اعدت تقريراً خاصاً بالطعن  أوصت  فيه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من منع المصريين مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، فيما يمثل تهديداً جديداً وجدياً لإجراء انتخابات مجلس النواب  وينال من قانون تقسيم الوائر، وأوصت الهيئة في تقريرها ، برفض باقي الطلبات وأبرزها تخصيص دوائر للمصريين المقيمين في الخارج.