الحكم بعدم قبول ترشح أعضاء الأجهزة الرقابية للبرلمان
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 11 من قانون مجلس النواب التي ألزمت أعضاء الجهات الرقابية بتقديم استقالاتهم اذا أرادوا الترشح لمجلس النواب على عكس العاملين المدنيين بالدولة.
وقضت المحكمة بعدم السماح لاعضاء الاجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات للترشح لمجلس النواب الا بعد تقديم استقالاتهم.
قالت المحكمة إنه لا جدال في أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو من الأجهزة الرقابية التي تتولى ممارسة الرقابة على أموال الدولة صونا لها، وهو بهذه المثابة يؤدي دوراً متفردا عن غيره من الأجهزة والهيئات الحكومية الأخرى، إذ إنه في أدائه لذلك الدور يعاون مجلس النواب في فرض الرقابة المنشودة على أموال الدولة، عن طريق إبلاغ نتيجة ما يفحصه من مهام يكلفه بها مجلس النواب وإعداد تقارير بشأنها يتم رفعها إلى ذلك المجلس، ومن ثم فلا يجوز الجمع بين تلك الوظيفة الرقابية وبين عضوية مجلس النواب حتى لا يكون من يراقب مدى صحة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات هو في الوقت ذاته عضو بذلك الجهاز، ومن أجل هذه الغاية منع المشرع الجمع بين الصفة الرقابية والصفة النيابية، كما حظر المشرع على رجال القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية وأعضاء الهيئات القضائية والوزراء ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، الجمع بين وظائفهم وبين العضوية في مجلس النواب، فأوجب
وأضافت المحكمة ولا تعتبر هذه المغايرة تمييزاً أو إخلالاً بمبدأ المساواة بين الفئتين، إذ لكل منهما طبيعة خاصة تميزه عن الآخر حيث تختلف طبيعة الأجهزة الرقابية والهيئات القضائية وهيئة الشرطة والقوات المسلحة والرقابة الإدارية والمخابرات العامة والجهاز المركزي للمحاسبات بوصفه من الأجهزة الرقابية، عن باقي الجهات التي لم يوجب المشرع على أعضائها الاستقالة قبل الترشح لعضوية مجلس النواب، ومن ثم تضحي المطالبة بالمساواة في الحكم بين تلك الجهات في غير محلها لكونهم غير متساوين في الدور الوظيفي المنوط بكل منهم.