رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مجلس النواب يوافق على 26 مادة من قانون إنشاء الغرف السياحية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على 26 مادة من أصل ٧١ مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

                                                                       

اقرأ أيضًا: النواب يفتتح جلسته العامة ويحيل 18 تقريرًا إلى الحكومة

 

 

وقرر جبالي خلال الجلسة العامة الاكتفاء بهذا القدر من مناقشة مواد مشروع القانون علي ان يستكمل مناقشة باقي المواد في جلسة اخري . 

 

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.

 

 

ووافق مجلس النواب على  مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة، إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها،  وجاءت نصوص المواد  التى وافق عليها المجلس كما يلى:

المادة الأولى :

 

يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها

المادة الثالثة :

 

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

 

المادة الرابعة

 

يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

 

و تم تأجيل التصويت على المادة الثانية من مواد الاصدار، والتى نصت علي أن يستمر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية القائم في تاريخ العمل بهذا القانون لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وتجرى انتخابات الدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية

 

وجاء التأجيل بعد أن اقتراح بالغاء المادة، وتساؤلات حول كيفية أن يتم النص فى المادة على استمرار مجلس ادارة الاتحاد المصرى للغرف التجارية، رغم ان مدته قد انتهت.

 

ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قائلا،  انه صدر قرار من وزير السياحة أمس بتشكيل لجنة للادارة لحين إجراء الانتخابات، وطالب بتأجيل التصويت على المادة لحين اعادة صياغة المادة، قائلا "أقوم حاليا بصياغتها" .

 

وشهدت الجلسة ، موافقة مجلس النواب، على استمرار اللجنة المؤقتة التي شكلها وزير السياحة أمس في تسيير أمور الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، وفقا لأحكام القانون الجديد.

 

وأصبح نص المادة الثانية من مشروع القانون بعد التعديل: تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

 

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، خلال الجلسة العامة، أن وزير السياحة، أصدر أمس الأول الأثنين قرارا بتشكيل لجنة لإدارة اتحاد الغرف السياحية لحين إجراء الانتخابات.

 

ووافق النواب على نص المادة الرابعة والتي تنص على أن تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة.

 

كما وافق المجلس على نص المادة التاسعة والتي تنص على أنه لا يجوز إطلاق مسمى "غرفة سياحية أو شعبة سياحية" على غير الغرف أو الشعب المنظمة بموجب أحكام هذا القانون.

 

كما وافق النواب على نص المادة "16"من مشروع القانون ووفقا لهذة المادة تختص الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بالأتي :1- النظر في شطب عضوية أي من أعضاء الجمعية العمومية.

 

 عزل أي من أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو إسقاط عضويته به. 3_  حل الغرفة، أو الموافقة على الاندماج في غرفة أخرى، أو الانفصال عنها، أو التعديل في اسم الغرفة.

 

الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعاً وذلك كله وفقًا لنص المادة

(63) من هذا القانون

 

كما وافق النواب على السماح للغرف السياحية بتأسيس الشركات ، وذلك بعد جدلا بين النواب والحكومة، حول فكرة السماح للغرف السياحية بتأسيس الشركات، وذلك بعدما طالب النائب أيمن أبو العلا ، بحذف البند رقم ٤ المستحدث بنص المادة ١٦ بمشروع قانون الغرف السياحية.والذي نص على ان من بين اختصاصات الغرفة السياحية، الموافقة على قيام الغرفة بتأسيس الشركات بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح المنشآت أعضاء الغرف وبما لا يتعارض مع الأنشطة السياحية التي تزاولها هذه المنشآت جميعاً وذلك كله وفقًا لنص المادة

(63) من هذا القانون. 

 

وقال النائب أيمن ابو العلا، أن السماح للغرفة السياحية بتأسيس شركات جديدة، يعد نوع من أنواع تعارض المصالح وشبهة التحيز لهذه الشركات، متابعا، أن الأصل في مهام الغرفة السياحية الحفاظ على مصالح أعضائها من الشركات والمنشآت في ذات المجال، فكيف تقوم الغرفة بإنشاء شركات جديدة من شأنها منافسة تلك الشركات الأعضاء في الغرفة ، ما يهدد بشبهة تعارض المصالح .

 

وأضاف، كما أن ذلك يتعارض مع توجهات الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص في كل القطاعات ومنها قطاع السياحة ، مطالبا بحذف ذلك البند.

 

وعقب المستشار علاء فؤاد وزير الشئون البرلمانية، قائلا،:أن أموال الغرف السياحية تندرج تحت مظلة الأموال الخاصة فى القانون، وبالتالى يجوز استثمارها.

 

وأضاف فؤاد،: طالما لايوجد ما يمنع استثمار أموال الغرف، فلماذا لا نستثمرها، لاسيما وأن فكرة استثمار الأموال هو توجه الدولة حاليا.

 

كما وافق النواب على نص المادة (21)والتي تتعلق بشروط الترشح للغرفة حيث نصت يشترط فيمن يترشح أو يعين لعضوية مجلس إدارة الغرفة ما يلي:

 

1- أن يكون رئيساً لمجلس إدارة الشركة المساهمة، أو عضواً به، أو من مالكي الأسهم فيها، أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة، أو شريكاً متضامناً بشركات الأشخاص، أو مالك المنشأة الفردية، أو المدير المسئول عنها المرخص له من الوزارة المختصة بناء على توكيل خاص من الممثل القانوني للمنشأة موثق بأحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

 

3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلفة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.4

- أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل.

5- أن تكون المنشأة التي يمثلها قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة أو أن تكون مسددة ما عليها من أقساط الاشتراكات المستحقة عليها، ولم يلغ ترخيصها، أو لم تتوقف عن مزاولة النشاط بصفة كلية، قبل قفل باب الترشيح بحسب الأحوال.ويترتب على فقد العضو أحد شروط العضوية المقررة في البنود من (1) حتى (4) المشار إليها، خلو مقعده بمجلس الإدارة بقوة القانون