رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مجلس النواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج

الحج
الحج

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.


وقد عرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، القوى العاملة، الخطة والموازنة، حيث أكدت أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه جاءت، نظرًا لتعدد الجهات القائمة على تنظيم فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، السياحة، الجمعيات، والهيئات، والفُرَادى) وما قد يتعرض له الحاج من بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج، الأمر الذي يقتضي وضع آلية لتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، وهو ما أوجب إعداد مشروع القانون لتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.


وكشف التقرير أن مشروع القانون قد جاء بمبادئ وأهداف يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، حيث يهدف إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال ما تنص عليه مواد هذا المشروع والتي تتضمن تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة للقضاء على بعض السلبيات التي تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التي تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.


وقد انتظم مشروع القانون في أربع وعشرين مادة بالإضافة إلى ثلاث مواد إصدار ومادة النشر، وأكدت مواد الإصدار على أن أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة (القرعة، والسياحة، والجمعيات والهيئات والفُرَادى) تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، بهدف تحقيق السيطرة الكاملة على السماسرة وحالات الغش والتلاعب بالمواطنين بالإعلانات الوهمية أثناء موسم الحج؛ مع استثناء الوفود الرسمية وحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها المختلفة من الخضوع لأحكام القانون وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية خلال مراحل الإعداد والتحضير لموسم الحج وأثناءه، وأناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وبالوزراء المعنيين إصدار القرارات التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وقد بينت مواد مشروع القانون على وجه الدقة القواعد والضوابط الإدارية والتنظيمية والمالية للحج. 


وقد جاء مشروع القانون مقسمًا إلى أربعة فصول، خُصص الأول منها للمصطلحات والعبارات التي تناولها مشروع القانون، وحدد الفصل الثاني قواعد وأحكام تنظيم الحج من خلال اللجنة الوزارية والجهاز التنفيذي لها، مع الإشارة إلى اختصاصات البعثة الرسمية المنوط بها مرافقة الحجاج إلى الأراضي السعودية، وكذا غرفة العمليات التي ستُشكل لمتابعة المواقف والأحداث داخل مصر وخارجها.  


وجاء الفصل الثالث متضمنًا إنشاء بوابة إلكترونية لتكون هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقى وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه السابق الإشارة إليها، وكذا إعلان أسماء الفائزين بقرعة

الحج، ليتولى إدارتها والإشراف عليها وتطويرها الجهة المختصة بتنظيم شئون الحج بوزارة الداخلية، على أن تبين اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية الخاصة بإدارتها وتشغيلها تحقيقًا للمرونة، وسيتم ربط جميع الوزارات المعنية بتنظيم الحج بهذه البوابة التي يكون الدخول عليها لراغبي أداء الفريضة.


حيث نصت مادة (10) على أن تنشأ بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة.


كما نصت المادة (13) علي أن يحصل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول نسبة (50 %) منه للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب وزارة الداخلية لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم.


ونظرًا لما تمثله العمالة الموسمية التي تتوجه للأراضي السعودية من أهمية خاصة لما لذلك من أبعاد واعتبارات أمنية واقتصادية، فقد أحالت المادة رقم (21) من مشروع القانون إلى اللائحة التنفيذية وضع ضوابط قيد تلك العمالة والمستندات اللازمة لها والتي سيتم تحديدها بمعرفة الوزارات والجهات المختصة بالدولة.


وخُصص الفصل الرابع للعقوبات المقررة في حال مخالفة أحكام مواد المشروع بغرامات لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، حيث نصت المادة (21) على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.


كما نصت المادة (22) علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة (19) ، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.


وتنص المادة (19) علي أن تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكتروني مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية.