رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون حقوق المسنين

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبي وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن واحالتة للامانه العامه للتصرف طبقا للمادة 249 بعد ضبط اللغة والصياغة.

 

"الشيوخ" يوافق على إعفاء جزئي للمسنين من تكلفة استخدام وسائل النقل العام

وكان مجلس الشيوخ  قد ناقش خلال جلساته السابقة مشروع القانون ووافق عليه من حيث المبدأ، كما وافق على عدد 19 مادة، واستكمل خلال جلسة اليوم باقي المواد البالغ عددها 42 مادة.

ويهدف مشروع القانون إلى ضمــان حقــوق المســنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة كريمـة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة، وأن تراعـي الدولة فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين.

كما منحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاً تأمينياً، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم، وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظمات المجتمـع المدنـي.

وقد وافق المجلس أمس علي المادة 20 والتي تنص على أن تشجع الدولة الوسائل الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطويرالرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسئوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم.

كما وافق على المادة 21 التي تنص علي أن تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسنين لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ووافق المجلس على المادة 22 ونصها، تراعي الدولة احتياجات المسنين وحالتهم الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لأماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى لإتاحتها للمسنين.

كما تمت الموافقة على المادة 24 والتي نصت علي أن يُمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الاعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.

وتضمنت المادة (25) التي وافق عليها مجلس الشيوخ عدد من الاعفاءات حيث نصت علي أن تُعفی من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:

تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء.

وتراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

ونصت المادة (50) علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

 

كما نصت المادة 38 علي أن يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير، وكل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.

وعلق المستشار بها ابوشقه علي مادة الضبطيه القضائية الواردة بمشروع القانون ، وهي المادة 63 واصلها 46 من مشروع القانون ، والتي جاء نصها ..يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم، واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية، وتوجيههم إلى واجباتهم، ومتابعة تنفيذ التوجيهات التي تتعلق برعايتهم، وضبط الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

بان المواد 21 و22و 23 من قانون الاجراءات الجنائيه حدد اختصاصات ماموري الضبط القضائي ومنهم من حدد له اختصاصات عاما وشاملا لكافة انحاء القطر المصري ، ومنهم له اختصاصاً محدداً بمكان ومنهم من له بنوعيه وجاء نص المادة في الفقره الاخيره من المادة 23 نصها ... ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم". "وفيما عدا من يكونون

من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم بحكم الفقرة الأولى تعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص".

ومن ثم فان هذا النص تزيد لاموجب له مع وجود هذا النص العام الذي يضع قاعدة عامه مجرده ومن ثم نري حذف المادة .

 

واستجابت الحكومه للمقترح الذي تقدم المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ، والخاص باضافه عبارة مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد واردة في قانون العقوبات والقوانين العقابيه الاخري وذلك في عدد من الموادة الواردة في باب العقوبات الخاص بقانون  المسنين المعروض علي المجلس اليوم

 

واضاف ابوشقه خلال الجلسه العامه برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، ان الضابط ضروري حتي لاتتعارض العقوبات الواردة في المواد مع اي مخالفه قانونيه او دستوريه .

 

وايد الوزير علاء فواد وزير شئون المجالس النيابيه مقترح ابوشقه ، موكدا بانه لاغضاضه منها وشدد علي ضرورة نص في بداية باب العقوبات الوادرة في القانون ، بانه عدم الاخلال باي عقوبه اشد واردة في قانون العقوبات والقوانين العقابيه الاخري ويستكمل بقية المواد .

وصوتت الجلسه العامه علي المقترح بالموافقه .

واضاف ابوشقه ان فن التشريع عندما يكون امام افعال يؤثمها المشرع وتكون هذه الافعال بمايترتب عليها فعل معاقب عليها في قانون العقوبات او اي قانون عقابي اخر من قبل التحرر حتي لانكون امام قانون اصلح للمتهم .

واذا كنا امام عقوبه وارده في المشروع فهناك عقاب وعقوبه مقرر لها سند في القانون اخر ومن ثم فان صياغه تشريعيه منضبطه ، و لابد ان يكون هناك ضابط يمثل عبارة مع عدم الاخلال باي عقوبه منصوص عليها في قانون لاعقوبات او قانون عقابي اخر .

 

واستجابت الجلسه العامه لمجلس الشيوخ لطلب المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول المجلس ، والخاص بحذف المادة الاخيره من قانون حماية حقوق المسنين مادة (42) واصلها المادة (66) والتي تنص ، يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص مسن. ، مؤكدا بان القانون موضح وكافي ولاحاجه لاقرار هذة المادة .

وصوت الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، علي طلب ابوشقه بالموافقه واستكمل مناقشة باقي المواد المستحدثه والمضافه من النواب لمشروع القانون .

وتابع ابوشقه ان هذه العقوبه الوارده في المواد السابقه كافيه ، وطبقا لماهو مقرر في فن التشريع في ان العقوبه لابد ان تكون مساويه او موائمه ومتساويه  في درجه الفعل الاجرامي .

 

استجابت الجلسة العامه لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،  بالطلب الذي تقدم به النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ والخاص باعادة المدتين 43 و44 من قانون المسنين الوارد في الباب التاسع والمختص بالحق في الحماية القانونية والقضائية .

 بعدما ارتات اللجنة المشتركه حذفهما والتي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، والتي تختص كل منهما اذا كان المسن متهما او مجنينا عليه ،بتوفير معاملة انسانية جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة ، وتختص الاخري في توفير وسائل نقل مناسبة لحالتهم الصحية وكذلك اماكن الاحتجاز الملائمه