عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

النواب يوافق مبدئياً على تعديلات بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب مبدئيا برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للبرلمان ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009  وأرجأ مناقشة المواد لجلسة اخرى.

 

وأكدت لجنة التعليم في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد، مما يساهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات في ضوء اختلاف طبيعة كل منهما.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن فلسفة مشروع القانون تأتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.

 

ولفت التقرير، إلى أنه فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.

وأوضح التقرير أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية نصت على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.

وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية –إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.

كما أشار   إلى أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية حصرت دور من أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه  انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئواالجامعة أي رأى فى هذا، وكان من تيجة ذلك  العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن  الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.

وتضمن مشروع القانون  استبدال نص المادة "18 بنص جديد   واضافة فقرة اخيرة للمادة  15 ومادتين جديدتين برقمى (16) مكرراًو(18) مكرراً، إلى قانون الجامعات الخاصة والأهليةالصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009،  استبدال عبارة "مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية" بعبارة "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

وجاءت التعديلات كما يلى:

 تضمن مشروع القانون استبدال نص جديد بنص المادة (18) من ذات القانون يتضمن "  انشاء بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى "مجلس الجامعات الأهلية"يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية كل من رؤساء  الجامعات الخاصة بالنسبة  لمجلس الجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات ومستشارى الوزير في الجامعات وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة وخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرارا من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى.

ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزيرالمختص بشئون التعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضواً بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتضمن مشروع القانون اضافة فقرة اخيرة للمادة 15 من  القانون القائم أوجبت تخصيص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة لدعم العمليةالتعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعة، أو أى أشخاص اعتبارية أخرى.

كما تضمن مشروع القانون اضافة مادة برقم (16) مكرر تقضى بأن يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.

وفى حال عدم الموافقة على التعديل يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه"، وذلك حتى تكون هناك جهة عليا تستطيع الفصل في حالة وجود أي اختلافات.

فيما أوضخت  المادة (18) مكرراً أن يختص مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية   بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ويختص  كل  مجلس فى نطاق اختصاصه على الأخص برسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى وذلك فى إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد.

ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد.

كما يختص بدراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون

المنظم لتلك الهيئة ويختص بالتنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة لهفى إطار السياسة العامة للتعليم العالي بالاضافة الى تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودةفى نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التي تضعها الدولة لقبول الطلا ب وكذلك المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته فى الجامعات التابعة له ودراسة ما يعُرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها، وإبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي.

من تاحيتها، أكدت النائبة اميرة ابوشقة عضو مجلس النواب ان هدف الجميع هو الارتقاء بمنظومه التعليم وسد الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم ، وتسالت هل ستكون الجامعات الاهليه بديل للجامعات الخاصه وهل هناك تخصصصات نادرة لان الموضوع لايمكن ان يكون كـ " العدد في اليمون "

 

واعلنت ابوشقة خلال الجلسة العامه اليوم لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 موافقتها علي مشروع القانون مؤكدة بان ان مايتم من تغيرات علي اراض الواقع  يتطلب تشريعات تواجه وتنظم التطورات لسد الفجوه بين الواقع العملي والقوانين المنظمه لها ،ى وان هذا القانون يسد هذة الفجوه بانشاء مجلسين منفصلين لكل منهم له اختصاص اصيل

واضافت ابوشقه ان الجميع يعلم ان الحكومه تستهدف زيادة اعدد الجامعات الاهليه ، ولكن مالهدف من الزيادة هل منافسة الجامعات الخاصه ام الاختلاف في التوزيع الجغرافي وهل هناك في معايير في الكليات وفي التخصصات والاختلاف في القبول .

وشددت ابوشقه انه لابد ان لايكون هدف القانون منافسة الجامعات الخاصه

لان الجامعات الخاصه تحملت مالم يتحملة احد وسدت مكان الجامعات الحكوميه في كثير من الاحيان .

ولابد ان يكون التغيير باستحداث اقسام جديدة وكليات جديدة حتي نحقق الهدف من القانون .

 

وأكدت النائبة ياسمين أبو طالب، تأييدها لمشروع القانون لاسيما الفصل بين مجالس الإدارة للجامعات الخاصة عن نظيرتها الأهلية لاختلاف أهدافهم وعدم تكدس الأعضاء لأخذ القرارات

قالت النائبة ياسمين أبو طالب:" اؤيد فصل مجالس الجامعات الخاصة عن الجامعات الأهلية لاختلاف أهدافهم وعدم تكدس الأعضاء لاتخاذ القرارات الصحيحة المدروسة بشكل جيد".

 

من جانبه أكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية الفصل التام بين الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، قائلًا: "اللى شفناه فى العامين الماضيين هو أن الجامعات الأهلية لم تأت إلا لمنافسة الجامعات الخاصة"، متابعا: "المصروفات متقاربة والمجاميع والتنسيق متساوى".

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "هدفنا هو تطوير التعليم، وليس منافسة التعليم الخاص."

ووجه أبو العلا، عدة تساؤلات عن التعديلات المقدمة، من الحكومة، مشيرا إلى أن الفصل بين مجلسى الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، أمر جيد، ولكن نتمنى أن يكون هناك رؤية كاملة للفصل بين نوعى الجامعات، لتحقيق الهدف المنشود من الجامعات الأهلية وهو تطوير التعليم وتقديم خدمة تعليمية جيدة مناسبة فى الأسعار.

 

بدورة، أكد النائب الدكتور حسام المندوه، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية التى يناقشها المجلس اليوم، مشيرا إلى أنها تأتى لعلاج عدد من الأمور الهامة المطلوبة بالجامعات الأهلية.

 

وأعلن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، موضحا أن التعديلات من شأنها أن تحفز الاتجاه لإنشاء الجامعات الأهلية.

وأكد حسام المندوه، أن الجامعات الأهلية تقوم بدور هام، فى سد العجز فى منظومة التعليم الجامعى، حيث تقوم الجامعات الأهلية بتوفير أماكن لمن لم يتمكن من الالتحاق بالجامعات الحكومية وفى نفس الوقت لا يقدر على مصروفات الجامعات الخاصة واستشهد فى كلمته، بزيارته الأخيرة إلى جامعة الجلالة الأهلية، مؤكدا أنها صرح عظيم.