رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"أبوشقة" يُعلن موافقته على قانون تنظيم النفاذ.. ويؤكد يحافظ على موارد الأجيال المقبلة

بهاء أبو شقة- رئيس
بهاء أبو شقة- رئيس حزب الوفد

 أعلن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية، موجهًا الشكر والإشادة للحكومة التي قدمته، ولأعضاء الشيوخ ممن تكفلوا بدراسته في اللجان النوعية للمجلس.

 

اقرأ أيضًا.. أبو شقة للوفديين: أنتم حماة الحزب من محاولات الاختطاف

 

 قال أبو شقة، خلال الجلسة العامة، التي يترأسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: إنه مع قراءة قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية، فنجد أن مصر تسير على الطريق، وأن المرحلة الدقيقة لمصر من تاريخها خلال التأسيس لجمهورية جديدة، لابد فيها أن نكون أمام تشريعات تواكب هذا المشروع الوطني لبناء دولة عصرية حديثة.

 

 

بهاء ابو شقة- رئيس حزب الوفد

 

وتابع: تدخل التشريع يأتي في حالة الفراغ ، أو مستحدثات بحكم التطور كما في حالات الجريمة الإلكترونية، فنحن الآن أمام أمر يحتاج إلى تدخل تشريعي، بسبب مستجدات باتت تعتبر البنود الحالية في حاجة إلى تطور ومواكبة لكل ماهو جديد وواصل: نوافق على المشروع ونوجه الشكر للحكومة، وكافة من شارك في الإعداد لهذا المشروع، وموافقتنا تأتي بسبب أنه يواجه استحقاقين، الأول مرتبط بالدستور، فى المادتين 32 و46 حيث نصت المادة 32 من الدستور على أن: موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

 

كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال

الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال
المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون.

 

ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك. وتلتها مادة 33 من الدستور :تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة: الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية فيما نصت المادة 46 من الدستور لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. والثاني هو استحقاق دولي لأننا أمام اتفاقية موقع عليها في العام 1994، ومن المسلمات الدستورية أن الاتفاقية عندما يتم التوقيع عليها باتت في حكم القانون الواجب الإلزام وأن القانون ينظم المسألة تنظيم دقيق حفاظا على هذه الموارد بالنسبة للجيل الحالى والاجيال القادمة.


طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news