رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بعد إنصاف البرلمان للنائب تامر عبدالقادر.. ننشر إجراءات رفع الحصانة عن النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

رفص مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، المقدم من النائب العام في إحدى القضية رقم 2033 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لتوفر شبهة الكيدية.

 

بدأت جلسة العامة في المجلس، بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن طلب النائب العام بالإذن بطلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر.

 

وقال "عبدالقادر"، خلال كلمته التي أتاحها له رئيس المجلس، إنه :" نائب منذ الدورة الماضية نجحت على أكتاف الشعب المصرى ، بخدم كل الناس وألبى غالبية طلبات أهالى دائرتى وأعمل مع جميع الوزارات لإنهاء طلبات المواطنين، وكثيرا ما نتعرض لمكائد ولكن الله يظهر الحقائق التى يدبرها أهل الشر"، متابعًا: " هذه الخصومات نتيجة خصومات سياسية فى الشارع".

مجلس النواب

إجراءات رفع الحصانة عن نائب:

 

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس  النواب إجراءات رفع الحصانة عن أى نائب سواء خلال انعقاد المجلس أو خلال الإجازة البرلمانية والشروط الواجب توافرها فى طلب رفع الحصانة وذك من خلال المواد الآتية:

 

ونصت المادة "356"، أنه :"لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها،  وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن".

 

فيما أوضحت المادة "357"، أنه يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب 

 

- أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:

 

1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

 

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

 

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

 

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

 

ووفقًا للمادة "358"، فأن :"يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء".

 

وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد

تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.

 

وقالت المادة "359"، إنه ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.

 

وأخيرًا.. جاءت المادة "361"، لتأكد أنه لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائى أو التأديبى أو فى الدعوى المباشرة من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

 

وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً.

 

ويؤذن دائما باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصودا بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.

 

كما يؤذن دائما باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنها لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.

 

إقرأ أيضًا..

مجلس النواب يوافق على اتفاقية إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر

بسبب مصروفات الكتب.. طلبات الإحاطة تنهال على وزير التعليم

جبالي يفتتح الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي على قانون ذوي الإعاقة وتقارير اللجان النوعية