رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

مهلة لأصحابها لاستلامها أو بيعها.. مصير السيارات المتهالكة فى قانون المرور الجديد

السيارات المتهالكة
السيارات المتهالكة

يناقش مجلس النواب  برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع تعديل  قانون المرور بشأن السيارات المتهالكة، والمقدم من الحكومة، خلال جلسات دور الانعقاد الثاني الفصل التشريعي الثاني، والذي بدأت جلساته يوم 2 أكتوبر الماضي.

 

إقرأ أيضًا..

حصاد الأسبوع .. البرلمان يفتتح جلسات دور الانعقاد الثاني وينتخب مكاتب اللجان

 

كانت مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق  على عدد من مشروعات القوانين المختلفة خلال الإجازة البرلمانية، والتي استمرت ما يقرب من شهرين، ومن المقرر إحالة مشرعات القوانين إلى مجلس النواب لدراستها من اللجان المتخصة، قبل عرضها على الجلسة العامة.

 

مجلس النواب

 

ويشار إلى أن مجلس النواب رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، افتتح  أولي جلسات دور الانعقاد الثاني، بداية الأسبوع المنقضي، وذلك اعمالاً لنص المادة (115) من الدستور، وتنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (418) لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى.

 

مشروع تعديل قانون المرور بشأن السيارات المتهالكة

 

 وافق عليه مجلس الوزراء بشأن قانون المرور، ويتعلق بالسيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء.

 

رفع المركبات المهملة

 

وشمل تعديل قانون المرور بشأن السيارات المتهالكة، أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

 

أوضحت نصوص القانون، أن :" تحرير محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلومًا، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شؤونها".

 

إخطار صاحب السيارة المتروكة في الشوارع

 

ولفت التعديل، أن تتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها، متى

كان معلومًا، بمحضر الضبط، وجميع الإجراءات التي جرى اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانونًا، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

 

وتابع مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة،  أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعا بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض ما لم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعًا، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة.

 

بيع السيارة بعد شهرين في حالة عدم الاستلام

 

وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

 

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news