رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أهم الأدوات الرقابية.. كيفية استجواب الحكومة في مجلس النواب

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء داخل البرلمان

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانعقاد بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، البرلمان إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل، كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر المقبل، بعد إجازة برلمانية بدأت من شهر يوليو الماضي 2021، واستمرت لمدة ثلاثة أشهر .

 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء داخل البرلمان

وأصدر  رئيس الجمهورية، قرارًا بدعوة مجلس النواب للانعقاد في ٢ أكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية .

 

ونصت المادة 274:" من اللائحة على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها".

 

تقديم النواب استجواب

 

وتعد أحد أبرز وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية، التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب، وهي تقديم الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وفقًا للائحة الداخلية للبرلمان الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 .

 

ضوابط تقديم استجواب وإبلاغه:

 

مادة 216:

" لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم".

 

 

مادة 217:

 

"يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه".

 

"ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل فى اختصاص الحكومة، أو أن تكون فى تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب، كما لا يجوز تقديم استجواب فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك، وتسرى على الاستجواب أحكام المادة 203 من هذه اللائحة".

 

مادة 218:

 

"مع مراعاة أحكام المادة 217 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه من الحكومة ، وإلى الوزير المختص بشئون مجلس النواب ويخطر الرئيس العضو مقدم الاستجواب كتابةً بذلك".

 

إدراج الاستجواب بجدول الأعمال ومناقشته

 

مادة 219:

 

"يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة، وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا".

 

"وتضم الاستجوابات المقدمة فى موضوع واحد، أو فى عدة موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، وتدرج فى جدول الأعمال لتجرى مناقشتها فى وقت واحد، وتكون الأولوية فى الكلام بين مقدمى الاستجوابات لمقدم الاستجواب الأصلى، ثم لمقدم الاستجواب الأسبق فى القيد بسجل الاستجوابات، ويعتبر مقدم الاستجواب متنازلا عن أية أسئلة، أو طلبات إحاطة، يكون قد سبق له أن تقدم بها فى ذات موضوع الاستجواب".

 

مادة 220:

 

"للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة، وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة فى موضوعه.

وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية فى ذلك".

 

مادة 221:

 

"لكل عضو أن يطلب ممن وجه إليه الاستجواب أية بيانات لازمة لاستجلاء حقيقة الأمر بالنسبة لموضوع الاستجواب، ويقدم طلب هذه البيانات لرئيس المجلس كتابةً قبل موعد الجلسة المحددة لمناقشة الاستجواب بوقت كاف، وعلى الحكومة تقديم البيانات المذكورة بعد توجيه الطلب من رئيس المجلس إليها، وقبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل".

 

مادة 222:

 

"تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس فى شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال".

 

مادة 223:

 

"لا يجوز الكلام عند عرض الاقتراحات المقدمة بشأن الاستجواب إلا لمقدميها، وعلى كل منهم أن يشرح اقتراحه بإيجاز، ويجوز للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه أن يحيل هذه الاقتراحات أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأى عليها".

 

 سحب الاستجواب وسقوطه:

 

مادة 224:

 

"فى جميع الأحوال للمستجوب حق سحب استجوابه فى أى وقت إما بطلب كتابى يقدمه لرئيس المجلس وإما شفاهه بالجلسة، وفى هذه الحالة يستبعد من جدول الأعمال، ولا ينظر المجلس فيه، كما يجوز للمستوجب أن يحول موضوع الاستجواب إلى لجنة لتقصى الحقائق ويكون ذلك بعد موافقة المجلس".

 

ويعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحبًا للاستجواب، ويسرى فى هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس، ويؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأى الحكومة، إذا تغيب مقدمه بعذر مقبول.

 

مادة  225:

 

"يسقط الاستجواب بزوال عضوية مقدمه، أو صفة من وجه إليه، أو بانتهاء الدور الذى قُدم خلاله".

 

موضعات ذات صلة

 

كيف يناقش مجلس النواب طلبات الإحاطة المقدمة إلى الحكومة

 

الحكومة تحت المجهر.. كيف يتقدم عضو مجلس النواب بسؤال لرئيس الوزراء

 

ختان الإناث في مصر.. عقوبة رادعة تصل لـ 20 عامًا| اعرف الخطوات المتخذة

 

بعد دعوة الرئيس لانعقاد البرلمان.. 10 معلومات عن لجنة العلاقات الخارجية

 

غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. احذر عقوبات تنظيم رحلات العمرة المخالفة للقانون (تفاصيل)