رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

" النواب" يوافق على تعديلات قانون العقوبات | تجريم تصوير ونشر جلسات المحاكم بدون تصريح

 مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى خلال الجلسة العامة الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائي على مشروع القانون فى جلسة مقبلة.

 

جاء ذلك بعد موافقة المجلس على تعديل مقترح من النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن ضبط صياغة مادة القانون.

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي : "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

 

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال ، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.

 

من جانبه أكد  المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يكرس فكرة أن المتهم بري حتى تثبت ادانته  و التعديلات تمتنع  التشهير بالمجني عليه و أضاف خلال الجلسة العامة لمجلس " النيابة  خصم شريف و نائب عن المجتمع و الامر قد يقتضي حماية الشهود .

 

وقالت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة، إن الدستور والقانون شدد على علنية الاحكام فى حين أن الاستثناء هو غذا ترآى القاضى السرية مراعاة للقواعد العامه وهذه سلطة تقديرية للقاضى  مشيرة خلال كلمتها فالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات أن النطق بالحكم علنى فى كلتا الاحوال وفقا لنص المادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية.

 

وتنص المادة " يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها". ووفقا ايضا للمادة 18 من قانون السلطة القضائية حيث تنص المادة "تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس".

 

وأوضحت "أبوشقة" أن علنية الجلسات ضمانة قضائية للمتهم وبذلك مشروع القانون يشوبه عدم الدستورية لان علنية الجلسات ضمانه اساسية للمتهم والمشروع المطروح يخالف الدستور فى ظل تفشى فيروس كورونا واتخاذ اجراءات من شأنها عدم علانية الجلسات والتباعد الى آخرة وفى ظل التكنولوجيا الحديثة من الفيديو كونفرانس وبرامج الزووم ومالى ذلك أمنع بث الجلسات وهى ضمانة من ضمانات الشفافيه يثم فقد ضمانه اساسية من الضمانات الدستورية.

 

وقال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، إن تعديلات قانون العقوبات

المنظور اليوم تتعارض مع مبدأ علانية الجلسات الحد الادنى المحدد فى مشروع القانون مبالغ فيه حيث أن هناك مواطنين حسنى النية يقوموا بالتصوير على سبيل المثال شباب المحامين كثير من الناس يقوموا بالتصوير الحد الادنى المحدد ب100 الف جنيه ارى ان يتم تخفيضة ل10 الاف جنيه مضيفا خلال كلمتة فى الجلسة العامة الاثنين حول  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون أن الحد الاقصى 300 الف جنيه اذا قصد التشهير بشخصية عامه أووزير فنان مشهور اورجل اعمال وهنا لابد من موافقة النيابة العامه أما عن مصادرة المواد المستخدمة ارى عدم وجود داعى للفقرة.

 

الجدير بالذكر أن التعديلات تستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقاد.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، أن فلسفة مشروع القانون المعروض، تكمن في السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب.

 

وتستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها فى حالة حضورهم.

 

كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أوغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.