رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع قانون نقابة المهندسين

مجلس الشيوخ، برئاسة
مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

 استأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته، وأعلن مجلس الشيوخ خلو مقعد النائب أحمد عبدالعزيز، الذي وافته المنية، وذلك بعد إخطار وزارة الداخلية رسميًا المجلس بخلو المقعد.

 

 ووقف مجلس الشيوخ في بداية الجلسة دقيقة حدادًا على روح المرحوم النائب أحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة الصحة في مجلس الشيوخ.

 

 ونعى مجلس الشيوخ النائب الراحل وقام رؤساء الهيئات البرلمانية بإلقاء كلمات رثاء فى النائب.

 وقال رئيس المجلس: "فقدنا زميلاً فاضلاً وعالماً كبيراً مشهوداً له بالكفاءة وحسن الخلق، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وزملاءه وتلاميذه الصبر والسلوان".

 

 وشغل «عبدالعزيز» رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى قصر العينى ومدير المستشفى سابقًا، ويعد ثانى نائب بمجلس الشيوخ يتوفى منذ بدء أعمال المجلس، بعد النائب فاروق مجاهد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

 

 هذا ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، الذي كان المجلس ناقش عددًا من مواده خلال الجلسات الماضية.

 

 بدأت الجلسة بإعادة المداولة في المادة 45 التي تتضمن موارد النقابة، حيث تنص على أن يُحصل رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

 كما يُحصل رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

 

 حيث تقدم النائب أحمد أبوهشيمة، بتعديل نسب الرسوم المحصلة، مؤكدًا أن النسب المقررة ستكون مبالغ كبيرة جدًا تصل إلى نحو 200 مليون جنيه سنويًا، وستنعكس على ارتفاع الأسعار على المستهلك لتعويض تلك النسبة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يتضمن مبلغًا ماليًا وليس نسبًا، وهو الأمر الذي استجاب له الأعضاء ووافقوا على مقترح أبو هشيمة.

 

 وقد تم تعديل نص البندين الخامس والسادس فى الماة 45 من قانون نقابة المهندسين، لتصبح حصيلة رسم قدره 20 قرشًا على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت، مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

 

 وأن تكون حصيلة رسم قدره واحد جنيه على كل طن مباع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

 

 وفي السياق ذاته وافق المجلس الشيوخ على المادة 46 والمتعلقة بالمبالغ التي تسدد لنقابة المهندسين، وتنص المــادة (46) من مشروع القانون على أن تسدد للنقابة المبالغ الآتية:

1– مائة وخمسون جنيهًا مقابل نظر الشكاوى أو الطلبات التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة.

2 –اثنان في الألف من قيمة الرسومات أو العقود أو أوامر التوريد أو التقارير الهندسية، على ألا تقل عن ألف جنيه مقابل مراجعة ودراسة واعتماد الآتي.

أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صورها التي تعد مستندات.

ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا، ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين

مهما تعددت الصور، وتعد الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودًا ما لم تحرر لها عقود.

ج) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية، وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها، كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات.

د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع.

3– 3% من قيمة العقد مقابل تقديم طلب تقدير الأتعاب.

 

 ويتحمل تلك المبالغ مقدم الشكوى أو الطلب أو الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو طالب تقدير الأتعاب، بحسب الأحوال، وتحصل نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.

 

 كما وافق المجلس على المادة (47) من مشروع القانون التي تنص على أنه لا يجوز أن تقبل الوزارات، والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها بالبند (2) من المادة السابقة إلا إذا كان مسددًا عنها مقابل الخدمة المقرر.

 

 ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها المقابل المقرر، وتكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل، بناءً على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر في التحقق من تحصيل هذا المقابل.

 وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة المبالغ المستحقة عليها في الأحوال والفئات المنصوص عليها في هذا القانون.

 وتحصل المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.

 

 ووافق المجلس أيضًا على المادة (48) التي تنص على أن يتقادم الحق في المطالبة بالمبالغ المستحقة طبقًا لأحكام المادة (46) لمضي خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر، وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء المبالغ بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

ويسقط الحق في استرداد المبالغ المحصلة من دون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائها.

 ووافق المجلس على تعديلات المادتين 60 و61 والمتعلقتين بالعقوبات التأديبية وتشكيل الهيئات التأديبية للنقابة.