رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"تضامن النواب" توافق على مشروع قانون حقوق المسنين

لجنة التضامن الاجتماعي
لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب


وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يهدف إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذه الفئة.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون في حضور الوزارات المختصة لإبداء رأيها في مواد القانون، يوم الأربعاء المقبل.
تضمن مشروع القانون خمسة فصول، شمل الفصل الأول أحكام عامة تهدف حماية ودعم المسنين وكفالة، وتمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها.والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في القانون أو أي قانون أخر.

وتضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، كما تضمن مشروع القانون تعريفات للمسن والمسن المعوز والاسرة وتشمل اقارب المسن والمكلف برعاية المسن والمشرف على المسن إذا كان خاضع للوحدة الاجتماعية.

كما شمل مشروع القانون الرعاية بأنواعها وتتضمن الخدمات اللازمة التي تقدم للمسنين بمختلف طوائفهم التى تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم.كما تشمل مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم في تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشى لائق.
وتضم تدور المسنين باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم يرامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة.كما تشمل بطاقة المسن المعوز،وهو مستند رسمى يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذه الفئة.
وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين.وتضمنت حق المسن العجوز في الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي،ويصدر بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.
وأكد مشروع القانون أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعي الحق في الحصول على الخدمات المقدمة لهم وفق أحكام هذا القانون.
وألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل ٣ سنوات.
وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى أن يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل وفق القانون المنظم بذلك.
وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم.
وتلتزم وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعي ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين.

وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.
كما اشتمل مشروع القانون على إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة.
وتضمن مشروع القانون الزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين،وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال ٣ شهور من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لاتقل عن ٥%من المساكن التى

تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير
وألزم مشروع القانون رعاية المسنين لتكون مسؤولية الزوج والزوجة بحسب الأحوال طالما كان قادرا فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين في مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاشقاء فاذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن
وحدد المشروع في المادة 25 الحالات التى يعتبر فيها المسن معرضا للخطر وحدد هذه الحالات في اربع حالات وهى حبس الشخص المسن أو تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية وكذلك في حالة الاعتداء بالضرب أو السب على المسن في دور الرعاية أو ايذائه أو استغلاله وايضا استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانونى أو إيداع المسن في مؤسسات خاصة للتخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك.


وعاقب مشروع القانون كل من عرض شخصا مسنا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 25 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وعاقب مشروع القانون في المادة 27 بالسجن مدة لاتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو اهفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق باي من الحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في هذا القانون.


وعاقب مشروع القانون في المادة 28 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه وتكون العقوبة الحبس اذا ترتب على الإهمال جرح أو ايذاء الشخص المسن فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف.