عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أميرة أبوشقة تطالب بإصدار بطاقة تضمن حق المتبرع فى الدم وقت احتياجه

النائبة الوفدية الدكتورة
النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقة

 أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقه أن المتبرع بالدم أومشتقاته المتبرع هو مصدر قانون تجميع الدم ومشتقاته وايضا هو الذى شعر بالمسئوليه وقام بدور مجتمعى فى التبرع بالدم وأضافت "أبوشقه"أنه كما شعر المواطن بدورة تجاة الدوله لا بد أن تشعر الدوله أيضا بالمواطن وتمنحه بعض الامتيازات.

 

واعترضت "أبوشقه"على القانون مؤكده أنه تناول موضوعين كان يجب أن يتناولهم كل على حده متسائله كيف فى المادة 7 من قانون تجميع الدم لو تبرع المواطن بالدم لا نمنحه مقابل فى حين نصت المادة 11 من نفس القانون حددت مقابل للبلازما فى حين تم حذف المكافآت فى المادة 7 واللائحة التنفيذيه تمنح المتبرع عوض.

 

وطالبت "ابوشقه "خلال كلمتها فى الجلسه العامه أثناء مناقشة القانون بتشجيع المواطنين بالتبرع بالدم وإضافة بند فى المادة سالفة الذكر بحيث يتم إصدار بطاقة للمتبرع يحصل على كميه من الدم الذى قام بالتبرع به وقت احتياجه لهذا الدم، ويذكر أن المادة 7 من إصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

 

يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة بالإضافه إلى  توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي وإنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم

صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز مع  تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي ووضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم بالإضافة إلى وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته و مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها مع إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.

ونصت المادة 11 من القانون سالف الذكر يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وأية نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.
ويلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأية نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.