رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مشروع قانون يقضي بحبس الزوج حال التعدي على الزوجة بالضرب


تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بتعديلات جديدة علي قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج علي الزوجة بالحبس مدة لا تزيد علي 3 سنوات.
وقالت النائبة أمل سلامة، صاحبة التعديلات علي مشروع القانون انها ستسعي للحصول علي النصاب القانوني لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عددا كبيرا من النواب والنائبان أبدوا حماسا كبيرا ، للتوقيع علي تعديلات القانون.
وأكدت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من أشكال العنف خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.
وأضافت أنها اعتمدت في التعديلات علي المادة 11 من الدستور التي تنص علي تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور .. وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأشارت إلي أن السبب الرئيسي فى إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته. أن قام بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة وأنه الأقوي لافتة إلي أن الدراسات الحديثة أشارت إلي أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرض للضرب حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.
وأوضحت أنها إضافة تعديل علي نص المادة 242 تنص علي أنه :"وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات".
مادة 242
إذ لم يبلغ بالضرب أو

الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعلة بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري تكون عقوبة .
وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات .
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها  في المادة  242 اذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابي .
كما ادخل مشروع القانون نفس التعديل علي المادة 243 ، من قانون العقوبات باضافة فقرة:" و تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات  اذا كان الضرب او الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال اسلحة او عصي أو آلات .