رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعرف على مادة اختصاصات مجلس الشيوخ باللائحة الجديدة

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي المادة الثالثة المنظمة لاختصاصات المجلس.

و نصت  المادة الثالثة وفقا لما انتهي إليها المجلس بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بما يأتي :

1-  توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك ، وتمكين المرأة والشباب.

2-  دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة ، والعدالة الاجتماعية وحرية التعبير ( ، ومناهضة التمييز ، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب ، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية .

-  دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها في الباب الأول من الدستور .

-  دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور .

 

-  دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور .

-  تعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية ، وفي التنظيمات النقابية ، والطلابية وغير ذلك من المجالات.

وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

ووفقا  للتقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة

العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.

الجدير بالذكر أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وتتكون  اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.