رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"سياحة البرلمان" توافق على إنشاء البوابة المصرية للعمرة

مجلس النواب
مجلس النواب

 وافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عمرو صدقي، على فرض غرامة على الشركات السياحية التي تنفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام القانون في مادته الرابعة، لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه.

 

 كما وافقت لجنة السياحة وفق ما جاء بالمادة (12) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى في حالة العودة.

 ويهدف مشروع القانون لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلًا عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.

 ووافقت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو صدقي، على منح وزير السياحة الحق في إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة العمرة لمدة لا تجاوز سنة، وذلك بقرار مسبب، في حالة مخالفة القواعد والإجراءات التي أقرها القانون في مادته الخامسة، على أن يلغي ترخيص الشركة السياحية في حالة العودة.

 وتمسكت اللجنة بعدم إلغاء ترخيص الشركة أو إيقاف جميع أنشطتها حال مخالفتها الإجراءات الخاصة بالعمرة فقط، على أن تكون العقوبة متدرجة بأن يكون الإيقاف عن مباشرة نشاط العمرة لمدة سنة حال المخالفة وفي حالة العودة يلغي ترخيص الشركة السياحية.

 وقال النائب عمرو صدقي، رئيس اللجنة، إن فكرة الإغلاق

سيكون له آثار سلبية على العمالة في هذه الشركات، فضلًا عن الآثار الاقتصادية التي تعود على الشركة وما ينعكس في سداد مستحقات الدولة، وهو أيضًا ما أيده النائب ممدوح مقلد، بقوله: "أخشى أن يحدث مع شركات السياحة مثلما حصل مع شركات قطاع الأعمال، وعلينا إيجاد عقوبة بديلة عن الإلغاء".

 كان نص المادة (10) بمشروع قانون الحكومة ينص على أنه للوزير المختص بقرار مسبب إلغاء ترخيص الشركة السياحية، أو إيقاف نشاطها كليًا أو جزئيًا لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفي حاله تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

 ويهدف مشروع القانون بمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلًا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء.