عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"مجلس النواب" يوافق على قانون مُقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

 الدكتور علي عبد
الدكتور علي عبد العال

 

الدول التي تقدمت وأحدثت طفرات هائلة في النمو الاقتصادي والتكنولوجي والبحثي نجحت من خلال جودة التعليم

إلغاء القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات والعمل القانون الجديد

الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها

كل من حاز بلجان الامتحانات أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ومصادرة الأجهزة المضبوطة

 

 

 

 

 

 

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال من حيث المبدأ علي  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات في مجموعة وارجاء التصويت النهائي عليه لوقت اخر .

واستعرض المستشار بهاء الدين ابوشقه رئيس اللجنة الدستوريه والتشريعيه  مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية  مؤكد ا بان اللجنه استعادت نظر الدستور، وقانون العقوبات، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والقانون رقم 52 لسنة 1970 في شأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة، وقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وغيرها من القوانين .

واضاف ابوشقه بانه لم تعد أهمية التعليم محل جدل في أي دولة من دول العالم، فالتجارب الدولية المعاصرة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن بداية التقدم الحقيقي في العالم لأي دولة يتوقف على جودة التعليم وتكافؤ الفرص وتحقيق المنافسة الموضوعية بين جميع الطلاب، ولقد تغير جوهر الصراع في العالم الآن حيث أصبح سباقاً تعليمياً، فجميع الدول التي تقدمت وأحدثت طفرات هائلة في النمو الاقتصادي والتكنولوجي والبحثي نجحت من خلال جودة التعليم.

وتابع ابوشقه ولكن وقد انتشرت منذ سنوات نظراً للتقدم التكنولوجي والتقني ظاهرة الغش، فصدر القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات، وذلك في إطار مواجهة ظاهرة نشر أسئلة وأجوبة الإمتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة قبل وأثناء عقد الإمتحانات،  والذي تم إجراء تعديل عليه بالقانون رقم 73 لسنة 2017 تتضمن زيادة العقوبات المقررة جراء تلك الظاهرة.

وحيث أن ظاهرة الغش تمثل خللاً أخلاقياً يشكل ضرراً مباشراً للدولة المصرية وأمنها القومي، وإدراكاً لخطورة وفداحة هذه الظاهرة التي باتت تهدد النظام التعليمي برمته وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص، فأصبحت هذه الظاهرة قضية مجتمعية لا يمكن علاجها إلا بتضافر جهود الجميع من خلال توافر الإرادة القوية لدى الدولة لإصلاح منظومة التعليم في مصر.

 

وتابع ابوشقه بان فلسفة القانون جاء تاتي في إطار إلتزام الدولة بضمان جودة التعليم بكافة مراحله واتساقاً مع أحكام الدستور وخاصة المواد (19، 20، 21) منه، وذلك إزاء تكرار وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الإمتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة التي حالت دون إمكانية تقييم الطلاب بالطرق التقليدية.

وحرصاً من الدولة على تنظيم وضبط كافة الامتحانات التي تجري في كافة المراحل التعليمية بإختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب.

وحيث أن القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات لم ينص صراحة على تجريم طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الإمتحانات الأجنبية أو أجوبتها، فضلاً عن عدم شمول التأثيم لكافة طرق تقييم الطلاب، الأمر الذي يتعين معه التدخل تشريعياً لتجريم هذه الأفعال، وحيث أن هذا القانون عُدل بموجب القانون رقم 73 لسنة 2017، وتم إضافة مادة جديدة له وهي المادة الأولى مكرراً، والتي تتطلب إعادة ضبط صياغتها بما يتفق والقواعد التشريعية.

 مما رئى معه إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 المشار إليه، وإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم هذا الأمر.

كما أنه جاء بعد رفض المجتمع تلك

الظاهرة المستجدة عليه ومحاولة التصدي لها، حيث تبين أن القانون القائم لم يحقق أدوات الردع الكافية، ولما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية الأحكام التي تضمنتها النصوص الحالية لمواجهة تلك الظاهرة على النحو السالف بيانه.

وتضمنت المادة (1) في مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الإمتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

كما تضمنت المادة (2) بأن يعاقب كل من حاز  بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وتضمنت المادة (3) إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات.

قال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس: أنه كان يأمل عدم إصدار تشريع سالب للحقوق والحريات لمكافحة الغش فى الامتحانات .

واعترض النائب سعيد طعيمه علي مشروع القانون بان القانون حوي بعض المواد السالبه للحريه ومخالف للاتفاقيات الدوليه لماتضمنه من العقوات السالبه للحريه قوانون الطفل .

وتابع طعيمه ليس من المعقول ان يتضمن يحافظ عي جودة التعليم ان يتضمن مخالفات للاطر والاتجاهات الدولية ف منظومه التعليميه الحديثه .

ورد المستشار ابوشقه بان القانون بنفس النص منقول من القانون رقم 101 لسنه 2015 مع عدم الاخلال باي عقوبات وارده في قانون اخر .