عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البرلمان يوافق علي قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم تعاقدات الجهات العامة

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

ويهدف القانون الي انه بمناسبة صدور قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، والذي يتضمن المادة (92) منه عدم جواز المتعاقد النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة، وجواز قيامه بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك، ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد، كما لا يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق.

ومن شأن هذه المادة بصيغتها الحالية استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط في جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها، وبالتالي عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تقدمها هذه الشركات، ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التي تتولي التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها تلك الجهات.

كما تضمنت المادة ( 15 – دراسة السوق ووضع القيمة التقديرية ) منه الإجراءات التي يتعين علي الجهات الإدارية اتباعها لإعداد القيمة التقديرية في حالات التعاقد المختلفة ، او لإعداد الثمن الاساسي في حالات التصرف بأنواعها  ونظر لما لهاذين الاجراءين من تبعات مإلية تؤثر علي الموازنة العامة للدولة والمال العام ، وكذا تبعات فنية ترتبط بأداء الجهات الإدارية فقد  نظمت اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات وضع القيمة التقديرية او الثمن الأساسي من خلال لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية ومإلية من العاملين بالجهة الإدارية من اهل الخبرة بموضوع التعاقد وفقا لدراسة السوق والاسعار المعلنة للوصول الي قيمة تقديرية او ثمن أساسي واقعي وعادل لمحل التعاقد وذلك في ضوء معايير واضحة تظهر انعكاستها في الاتي :

في حالات التعاقد علي شراء او استئجار المنقولات أوالعقارات والتعاقد علي مقاولات الاعمال او الخدمات او الاعمال الفنية او الدراسات الاستشارية فان عدم اجراء دراسات واقعية للسوق امر يؤدي الي قيام الجهات الإدارية بوضع قيم تقديرية قد تفوق او تقل عن القيمة الواقعية للعملية محل التعاقد ، وهو ما ينعكس اثره علي تحميل الخزانة العامة للدولة بأعباء مإلية ليس لها مردود حقيقي أو ضياع موارد مإلية.

اما في حالات التعاقد علي بيع أو تأجير المنقولات والعقارات والمشروعات أو الترخيص بالانتفاع أو الاستغلال للعقارات والمشروعات فان عدم تحديد الثمن الاساسي بدقة من خلال معايير ثابتة وواضحة من خلال متخصصين يؤثر سلبا علي ما تطرحه الجهات الإدارية من مشروعات عقارية للاستثمار وينتهي في العديد من الأحيان بإلغاء العملية اما لتزايد الجهة في تقييم الأصل او لتدني القيمة التي وضعتها .

وجاء مشروع القانون متضمناً ثلاث مواد بخلاف مادة النشر جاءت علي النحو التإلي:

وتضمنت المادة الأولى استبدال بنص المادة (92) وذلك بإدراج الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة بمباشرة النشاط حيث تخضع هذه الشركات لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، كما أن عملها يحكمه قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والمتضمن الأحكام المنظمة لنشاط التوريق، وقانون تنظيم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018، وقانون الإشراف والرقابة علي التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وأـن القطاع المإلي غير المصرفي يقدم خدمات متعددة بصور مختلفة في مجال التمويل من خلال توريق المستحقات المالية الآجلة الناشئة عن العقود وإتاحة خدمات التأجير التمويلي وأنشطة التامين، وأن السمة الرئيسية للشركات المالية غير المصرفية أنها لا تتلقي ودائع من الجمهور علي الرغم من مزاولتها لأنشطة متعددة

في مجال منح الائتمان وذلك بخلاف القطاع المصرفي الخاضع لرقابة البنك المركزي.

 

وتتضمن المادة الثانية من المشروع إضافة مادة تجيز للجهة الإدارية استثناء وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص فى الحالات التى تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التى تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها فى توقيت معين أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفى غير ذلك من الحالات التى يقدرها الوزير أو المحافظ المختص تقييم أصولها العقارية بمعرفة 3 مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزى، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هى القيمة المرجحة لهذه الأصول.

وتضمنت المادة المُضافة أيضا الآليات التى يتعين على الجهة الإدارية إتباعها حال التباين بين التقييم الأقل والتقييم الأعلى بنسبة تجاوز 20% بإسناد التقييم إلى مُقيم رابع، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الجهة الإدارية لتقارير المُقيمين، على أن يؤخذ بمتوسط التقييمات الأربعة كقيمة مُرجحة، ما لم يكن التقييم الرابع أقل من متوسط التقييمات الثلاث الأولى.

كما نصت المادة على إلزام المقيمين العقاريين بسرية عملية التقييم، والنتائج التى يتم التوصل إليها، وقررت لجنة الخطة والموازنة إضافة نص للمادة يقضى بأن تُحدد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة العقوبات التى سيتم فرضها على من يُفشى سرية عملية التقييم أو نتائجها، وأن تنص اللائحة أيضا على قواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين.

وتنص الفقرة التى أضافتها اللجنة على أن تُبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات اختيار المقيمين العقاريين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة للقيام بعملية التقييم، وكذلك عقوبات إفشاء سرية عملية التقييم ونتائجها.

واكد المستشار بها الدين ابوشقه بانه الثابت بانه لاجريمة ولاعقوبه الا بنص ، وليس هناك مايفيد ان يحيل القانون الي الوزير المختص اختصاصات ولنا في هذا النموذج في شان قانون مكافحة المخدرات واعطي للوزير المختص اضافه للجدول مايراه من الادوات المخدره وتم الطعن عليه بعدم الدستورية وقضت المحكه الدستوريه بعدم الدستوريه .

 

واعترض عدد من النواب ايضا على هذا النص حيث أكدوا أنه لا يجوز أن تُحال العقوبات إلى اللائحة التنفيذية، وهو ما أكد عليه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، حيث لفت إلى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، قائلا: "هذه الفقرة لم تحدد العقوبات، وإفشاء أى سر أُؤتمن عليه شخص بحكم وظيفته هو جريمة، فلا داعى لإعادة التأكيد على أنها جريمة وعليها عقوبات مدنية تصل إلى مليارات الجنيهات، وهذه الفقرة تثير الكثير من المُشكلات وتُلقى ظلا من عدم الدستورية"، وتم التصويت على حذف الفقرة ووافق المجلس على الحذف.