رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

"دفاع النواب" توافق على عدم جواز ترشح الضباط في الانتخابات إلا بموافقة "الأعلى للقوات المسلحة"

مجلس النوابلا - أرشيفية
مجلس النوابلا - أرشيفية

 وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 1968، بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بما يقضي بعدم جواز الترشح للضباط، سواء الموجودين بالخدمة، أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية، أو المجالس النيابية، أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

  

 يُشار إلى أن القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة في المادة 103 منه، بأنه يحظر على الضباط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية، أو الاشتغال بالسياسية، أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية، كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية، أو دعايات انتخابية.

 

 وبحسب المذكرة الإيضاحية فإنه نظراً للتطور التكنولوجي في منظومة العمل بالقوات المسلحة بما يناسب طبيعة الحرب الحديثة، استلزم الأمر وضع ضوابط محددة على أفرادها بعد انتهاء خدمتهم بشأن ممارسة المعلومات

التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة.

 

 وفي هذا الصدد، تم إضافة فقرتين جديدتين للمادة 103 المشار إليها تقضي بعدم جواز الترشح للضباط، سواء الموجودين بالخدمة، أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة، لانتخابات رئاسة الجمهورية، أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولصاحب الشأن الطعن على قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، على أن يكون ذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون قرارها في الطعن نهائيًا.

 

 وبحسب المادة، لا يجوز الطعن في قرارات اللجنة، أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخرى.