رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تشريعية النواب: الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة تسريب الامتحانات

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة

 وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

 أكد المستشار بهاء أبوشقة أنه فى إطار التزام الدولة بضمان جودة التعليم بمراحله كافة على نحو ما نص عليه الدستور فى المواد "21 .20 .19" وإزاء تكرار وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل مصر وظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التى تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها التى اقتضتها بعض الظروف الطارئة التى حالت دون إمكان تقييم الطلاب بالطرق التقليدية.

وأضاف "أبوشقة" أنه حرصًا من الدولة على تنظيم وضبط الامتحانات كافة التى تجرى فى المراحل التعليميه كافة باختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب، وحيث إن القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لم ينص صراحة على تجريم طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات الأجنبية أو أجوبتها، فضلًا عن عدم شمول التأثيم لطرق تقييم الطلاب كافة، الأمر الذى يتعين معه التدخل تشريعيًا لتجريم هذه الأفعال.

 وأشار "أبوشقة" إلى أن هذا القانون عُدِل بموجب القانون رقم 73 لسنة 2017 وتم إضافة مادة جديدة له وهى المادة الأولى مكرر التى تتطلب إعادة ضبط صياغتها بما يتفق والقواعد التشريعية مما رئى معه إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 المشار إليه وإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم هذا الأمر.

 وأوضح، "أننا نتعرض لفكرة باتت أمرًا واقعًا وتحتاج تدخلًا تشريعيًا لمواجهة ظاهرة الغش فى الامتحانات"، مؤكدًا فى رده وتعقيبه على سؤال النواب حول مدى تطبيق القانون على المدارس الأجنبية العاملة فى مصر أن هذا القانون منضبط وينظم الجريمة الكاملة للغش والشروع فيه والوسيلة إذا ضبطت. موضحًا أن الشروع بوجه عام نموذج خاص لجريمة تختلف نتيجتها، أو سلوك غير مفضٍ إلى النهاية التي كان الجاني يسعى إلى بلوغها، متى كان عدم تحقق تلك النتيجة راجعاً إلى سبب غير إرادي. فالجاني في هذا النموذج قطع شوطاً ملموساً على طريق إتمام الجريمة.

 وتقضى المادة الأولى على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي

وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

 وتعاقب المادة ذاتها، على الشروع فى ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنية أو بإحدى العقوبتين.

ووفقًا للمادة يحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً أو شروعاً فيه، أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً فى جميع المواد.

 وفى حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

 فيما جاءت المادة الثانية، لتفرض عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التى تساعد فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولى، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

 وأخيراً تضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وتأتى المادة الرابعة متعلقة بالنشر ومفادها "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".