عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الموافقة على تعديل قانون الشهر العقاري.. وأبوشقة: يُذيل العقبات أمام المواطنين

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس

 أكد المستشار بهاء أبوشقة، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، أن تطبيق الفصل بين السلطات موجود وكل سلطة مستقلة عن الأخرى فى ظل التعاون الكامل بين السلطات، مضيفًا فى كلمته أمام اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الهدف من التعاون بين السلطات تكامل السلطات كافة، بما يحقق عملًا جيدًا فيه مصلحة الوطن والمواطن وتذليل العقبات والمعوقات والبيروقراطية اليومية كافة التى تواجه المواطن.

 

 وأوضح "أبوشقة" أن مشروع قانون الشهر العقارى، يذيل العقبات أمام المواطنين، حيث سنكون أمام إجراءات ميسرة تشجع على إجراءات التسجيل، من خلال تحديد موعد زمنى محدد وإجراءات ميسرة، لتحقيق هذا الغرض، مشددًا على أن اللجنة التشريعية والدستورية، تعمل لصالح الوطن والمواطن، والتعديلات التى تناقشها اللجنة عبارة عن نقلة جديدة، تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، ونؤسس لدولة ديمقراطية، الهدف الأساسى لها إزالة المعوقات، وفعل كل شىء "يريح المواطن وإزالة كل ما يقف عثرة أمام الشعب المصرى".

 

 وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعيه بمجلس النواب إلى أن حق الملكية من الحقوق الرئيسية التى اهتم الدستور بحمايتها، ونص على ذلك فى المادة 33 كما نظم القانون المدنى هذا الحق بين مواده، ولما كانت الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، ونظرًا لوقوع حلقات البيع العرفى بين المواطنين وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات وليس بسبب قيمة الرسوم ما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية.

 

وأضاف "أبوشقة" أن المشرع سارع بمواجهة هذه المشكلة فى المدن الجديدة، بصدور القانون رقم 27لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم شهر الملكية فى هذه المجتمعات، بإجراءات ميسرة، ورتب على عدم اتباع تلك الإجراءات عدم نقل الخدمات"مياه – كهرباء – غازوغيرها" إلى المشترى إلا إذا سجل ملكيته فى الشهر العقارى وظلت المشكلة فى المدن القديمة قائمه وظهرت الحاجة ملحة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية.

 

 وأوضح رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالنواب، أن وزارة العدل بناءً على ماسبق أعدت مشروع القانون فى مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، أضافت فيه إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه مادة برقم 35 مكرر تضمنت طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائى يكون سندًا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، فأوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا، أو قيدًا فى سجل خاص لكل منهما، يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر، أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أورفض الاعتراض.

 

 وأشار "أبــو شقة" إلى أن المادة ألزمت شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر، أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا.

 

 من جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الوزارة تعمل على أربعة محاور لتطوير العمل فى الشهر العقارى، أولها بنقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر، ولكن

سيتم وضوح الأثر الإيجابى لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح.

 

 وأضاف الوزير، أن المحور الثانى هو حل أزمة العجز الشديد فى مقرات المصالح، حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليًا التى تعانى من تكدس، مشيرًا إلى أن المحور الثالث هو ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر.

 

 وأوضح الوزير أن رابع هذه المحاور هو إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل فى مصالح الشهر العقارى، لافتًا إلى وجود حالتين، أولاهما، تكدس مكاتب الثوثيق وثانيتهما، عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات، لافتًا إلى أنه بالنسبة لحالة العزوف تم التقدم بتعديل بمشروع قانون بتعديل قانون السجل العينى إلى مجلس النواب، وينص على تعديل نظام العمل بشكل جديد؛ ولحين إقراره من المجلس تم التقدم بتعديل فى قانون الشهر العقارى الحالى (تقوم اللجنة التشريعة بمناقشته فى وجود الوزير) فى نظام شهر الشخص ييسر عملية نقل الملكية ليكون بموجب حكم قضائي نهائي.

 

 وأعلنت اللجنة الموافقة على مشروع القانون الذى يتضمن إضافة مادة واحدة برقم 35 مكرر، تنص على إذا كان  سند  الطلب حكمًا نهائيًا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر، أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضى قراره مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سلعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيًا وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر والقيد.