عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

النواب يوافق نهائيا ًعلي تعديلات قانون الشرطة والزراعة العضوية

الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، موافقة المجلس على عدد من مشروعات القوانين  نهائيا وتاجيل الموافقة الرسمية على عدد أخر لجلسات أخرى قادمة فضلا عن الموافقة على عدد من الاتفاقيات .

 

ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة،اليوم الأحد، موافقة ثلثى الأعضاء نهائيا وقوفاً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

 

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة على الأتى:

 

استبدال نص المادة 110 بالأتى:

تسري على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة، أثناء العمليات الحربية أو بسببها، أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 بتقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين والمفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربى.

 

ويكون معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للمستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الإرهابية أو المواجهات الأمنية أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، بما يعادل أجر الاشتراك الأخير في تاريخ إنهاء خدمته، بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك(1) المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

 

ويحدد وزير الداخلية، بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها، وتشكل لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها.

 

ويسوي معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته بواقع 80 ٪ من المعاش المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذه المادة.

 

- استبدال نص المادة (114 مكرر) يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه فى الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة.

 

وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه.

 

وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابي ونجح في الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.

 

-مادة (114 مكرراً 1):

لا يسرى حكم البند (6) من المادة (21)(5)  من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقاً لأحكام المادتين رقمى (19)، (77 مكرراً 5) من هذا القانون.

 

كما لا تسرى أحكام المادة (156)(6) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم.

 

-مادة (114 مكرراً 2):

يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 ٪ من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة .

 

 (المادة الثانية)

 

تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.

 

مشروع قانون الزراعة العضوية

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة   برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا  على مشـروع قانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية.

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث يعني مشروع القانون بتنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمي للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة.

 

ويهدف مشروع القانون لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.

 

كما يهدف القانون إلى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما والمحافظة على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.

 

ومنح مشروع القانون، صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزى للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للإشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المنتجات الزراعية والمصانع التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعى لتلك المنتجات، بهدف تصديرها.

 

وأكد تقرير لجنة الزراعة حول مشروع القانون،  أن نصوص مشروع القانون ترنو إلى خضوع المزارع ووحدات إنتاج الغذاء العضوى إلى أفضل الممارسات البيئية واستخدام المدخلات العضوية  للحفاظ على التنوع البيولوجى ولصون الموارد الطبيعية وتفعيل الرقابة على مدخلات ومنتجات الإنتاج العضوى لضمان جودة الإنتاج فى ضوء زيادة عدد المنتجين والمصدرين غير المنظمين.

 

وأضاف التقرير، أن نصوص القانون جاءت أيضا لتدارك المخاطر الناجمة عن الممارسات الزراعية الخاطئة وما لحق الموارد الطبيعية من تدهور لمستوياتها وكفاءتها وحفاظاً على سلامة المنتجات والمحاصيل الغذائية والصحة العامة، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية، وتوفير المناخ الملائم لتطوير الإنتاج العضوي، بما يتماشى مع تطور معايير المواصفات العالمية للزراعات العضوية في الدول المتقدمة، وتوفيراً للغذاء الآمن والصحى لجميع المواطنين ولزيادة معدلات الصادرات المصرية على المستوى الدولى والعربى.

 

 

 

 قانون المنازعات الضريبية فى مجموعه

وافق مجلس النواب فى مجموعه على   مشروع قانون مقدم من الحكومة  فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

 

وتضمن تقرير اللجنة، بأنه صدر القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية بهدف العمل على إنهاء المنازعات الضريبية الناجمة عن القوانين التى تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتطبيقها، سواء أمام لجان الطعن الضريبى، أو لجان التوفيق المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وذلك بهدف استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يسهم فى تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حولها هذه المنازعات.

 

وقد تضمن القانون المشار إليه الأحكام والإجراءات المنظمة لإنهاء تلك المنازعات، وذلك بناء على طلب ذوى الشأن، وبالنظر إلى الأثر الإيجابى الذى نتج عن

تطبيق أحكام هذا القانون فقد تم مد العمل به بموجب القانونين رقمىّ: (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018، فضلاً عن توسيع نطاق سريانه بحيث ينبسط إلى المنازعات الناجمة عن القوانين التى تقوم مصلحتىّ الضرائب العقارية والجمارك بتطبيقها.

وبشأن فلسفة مشروع القانون وأهدافه، تضمن  مشروع القانون بأنه حرصاً على تيسير إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار لحين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن

تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016 المشار إليه، وإذ انتهت المدة المحددة لتلقى طلبات إنهاء المنازعات المشار إليها وفق أحكام هذا القانون، لذلك جرى إعداد مشروع القانون لتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 آنف الذكر حتى 30 يونيو 2020.

 

احالة  8 قوانيين للجان العامة

 

 

 

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد الروسي، بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، والموقع بتاريخ 12 ديسمبر 2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.

كما وافق مجلس النواب على إحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطارى (المورخ في 19 أبريل 2006 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 2 نوفمبر2019، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.

 

وأعلن عبد العال إحالة مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

 

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، المُنظم وفق قانون التأمين الاجتماعي، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

 

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل القانونين : رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة استخدام الطاقة الجديدة، ورقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

 

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب محمد زكي السويدي و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 2010، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والصناعة.

 

كما أحال عبد العال إلى لجنة القوى العاملة، مشروع قانون مقدما من النائب محمد هب الله و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع آخر مقدما من النائب خالد محمد عبد العزيز شعبان و 60 نائبا آخرين، إلى جانب مشروع قانون مقدم من النائب سلامة الجوهري و 60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية.

 

وأعلن رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدما من النائبة مايسة عطوة و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة.

 

وأحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين بتنظيم اقتناء الحيوانات الشرسة والزواحف الخطرة والسامة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الزارعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية.

 

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبا آخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية.

 

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائبة كارولين ماهر و 60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة، والشئون الدستورية والتشريعية.

 

التمويل الاستهلاكى

 

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي "البيع بالقسط".

 

وتضمن تقرير اللجنة، إن النشاط التمويلي بصفة عامة عبارة عن تطبيق لمجموعة أساليب يستخدمها الأفراد أو المنظمات (كالشركات) لإدارة أموالها، وعلى وجه الدقة إدارة الفرق بين إيرادات تلك الجهات ومصروفاتها، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بذلك، وفي مصر، ينظم القانون العديد من أنواع التمويل، وأهمها: التمويل المصرفي، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتمويل متناهي الصغر، وهناك ما يسمى بـ "التمويل الاستهلاكي"، ويقصد به كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض (طالب التمويل) من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة.

كما حرص المشرع على تعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 لقصر مدة حساب مقابل التأخير حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية في تعديل الإقرار الضريبى المقدَّم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه الإقرار، حتى لا يُضار الممول من تأخر المصلحة في الفحص لسبب غير راجع  إليه.

 

وبشأن  الملامح الرئيسية لمشروع القانون: تضمن التقرير بأنه صدر مشروع القانون المعروض متضمناً ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، حيث قضت "المادة الأولى" منه بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016، فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمىّ: (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018 حتى 30/6/2020، على أن تستمر اللجان المشكَّلة فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدَّم إليها حتى 30/6/2020.