رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«التشريعية» توافق على تعديلات الحجر الإدارى

بوابة الوفد الإلكترونية

«أبوشقة»: حذف المادة 65 من القانون لإغلاق باب الفساد وغسيل الأموال

 

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة،على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، وذلك لردع المتقاعسين لسداد مديونياتهم للدولة، حيث يقضى بتوقيع الحجز فور إعلان المدين.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة أمس، حيث تم استعراض تقرير اللجنة الفرعية التي قامت بدراسة هذا القانون مع ممثلي الحكومة ورأت الموافقة عليه، وحذفت التعديل الذي تم على المادة ٦٥، والتي تنص على انه يجوز للراسى عليه المزاد أن يقرر فى القلم المختص فى الوزارة أو الجهاز أو الوحدة أو المحافظة أو المديرية قبل انقضاء الثلاثة ايام التالية ليوم البيع انه اشترى بالتوكيل عن شخص معين اذا وافقه على ذلك  الموكل بشرط أن يكون مستوفى للشروط الخاصة.

وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة أن الافصاح عمن يدخل المزاد فى الحجز الإدارى ضرورة مهمة احتراماً لمبدأ الشفافية والافصاح حتى لا يكون هناك أمر غير مرضٍ،ومن ثم الكشف عن هوية من يدخل في المزاد ، وذلك لأجل الصالح العام،حتى لا نفاجأ بعد ذلك بأنه باب للفساد أو غسيل الأموال.

وقال المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الفرعية، إن حذف هذا التعديل جاء لتوافق الأعضاء على أنه تقنين للفساد وليس من المنطقي القبول به في ظل إطار الإفصاح والشفافية قائلاً إن: «القانون يستهدف استبدال عدد من الوظائف من أجل فعالية استعادة أموال الدولة»، مؤكدا على أن إشكالية وكالة من يرسو عليه المزاد تتعارض مع إطار الإفصاح والشفافية ومن ثم رؤى حذفها بالمادة ٦٥، وطالب النائب محمد العتماني، بضرورة وجود ضمانات واسعة لتحرير محاضر الحجز الإداري، خاصة أنه يتم تحريرها بشكل مكتبي، إلا أنه مع مناقشات الأعضاء تم إلغاء الحذف مع إجراء بعض التعديلات لضبط الصياغة.

وتضمنت الموافقة على تعديل ع الفقرة الثالثة من المادة (41) فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار، حيث جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى عند توقيع الحجز، وأيضا الفقرة الأولى من المادة 15 فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات البيع بالمزاد العلنى إلى جانب مندوب الحاجز، وجاء التعديل بالاكتفاء بحضور مندوب الحاجز وأحد مأمورى الضبط القضائى الحاضر لإجراءات البيع بالمزاد العلنى.

كما تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 14 اشتراط توقيع مندوب الحاجز الذى يرى تأجيل البيع لأسباب جدية وتوقيع شاهدين على الورقة الدالة

على إعلان المدين بتأجيل البيع حال رفضه التوقيع عليها، وذلك بالاكتفاء بتوقيع مندوب الحاجز ومن مأمور الضبط القضائى الحاضر.

كما تضمن مشروع القانون تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (4) فيما تتضمنه من اشتراط اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز، وما نتج عن تخلف هذا الشرط - لأسباب تخرج عن إرادة القائم بتوقيع الحجز الإدارى - من بطلان آلاف محاضر الحجز الإداري الموقعة لرد حق الدولة، وبالتالى ضياعها، ومن هذا المنطلق رأى المُشرع أن يكون توقيع الحجز الإداري فور إتمام الإعلان أي ( بعد إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه)، تنبيهاً بالأداء أو إنذار بالحجز وذلك في حضور أحد مأمورى الضبط القضائي.

وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، إن فلسفة هذه التعديلات تقوم على أنها خطوات رادعة لتوقيع الحجز الإدارى على المدين، للحفاظ على حقوق الأشخاص والدولة، مؤكدا على أن هذه الخطوة مهمة لردع المتقاعدين عن أداء حقوق الدولة أيضا، خاصة الديون الضريبية والتأمينية.

واتفق معه النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب، مؤكداً أن إعادة حقوق الدولة بالحجز الإداري هام وضرورة، فيما اختلف النائب ضياء الدين داود، مؤكداً على أن الضمانات في هذا القانون ليست كافية في تحرير محاضر الحجز الإداري خاصة أنها تتم بشكل مكتبي في العديد من المحافظات، وذلك في حديثه عن المادة ٢٧ فقرة أولى والتي تنص على أنه لا يترتب على رفع الدعاوى بمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف اجراءات الحجز والبيع الإداريين ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك في أول جلسة.