رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

انتخاب 240 عضواً منهم 80 بالقائمة و80 فردى وتعيين 80 بقرار جمهورى

عبدالهادى القصبى
عبدالهادى القصبى

تقدم النائب عبدالهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، رسميًا بمشروع قانون مقدم من الأغلبية البرلمانية، بشأن مجلس الشيوخ، الى رئيس مجلس النواب، د. على عبدالعال، لتتم إحالته للجنة التشريعية خلال الأيام المقبلة.

وأكد القصبى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، على هامش  تقدمه رسميًا، أن مشروع القانون التزم بالنصوص الدستورية التى تضمنتها التعديلات الدستورية، بشكل متوازن قائلا: مشروع القانون متوازن ويراعى الدستور بكل ضوابطه الخاصة بمجلس الشيوخ.

وينص القانون على تكوين المجلس من ٢٤٠ عضوًا  يتم انتخاب ٨٠  نائبا منهم بالقائمة و٨٠ فردي مع أحقية رئيس الجمهورية فى تعيين ٨٠  نائبا.

يأتى ذلك وفق التعديلات  الدستورية حيث مادة (248) (مضافة): يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته، مادة (249) المتعلقة باختصاصات مجلس الشيوخ، وهى مادة مستحدثة، وجاء نصها كالتالى:

  (249) (مضافة): يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور،  مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب،  ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

ومادة (250)، وجاء نصها كالتالى: مادة (250) (مضافة): يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له ، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (251) (مضافة): يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة

ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

مادة (252) (مضافة):لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ومادة (253) (مضافة)، وتنص على الآتى:

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ، كما وافق على مادة (254) (مضافة):تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ.

وأحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عددا من مشروعات القوانين المقدم من أعضاء البرلمان، إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على الجلسة العامة. وأحال عبدالعال، مشروع قانون مقدما من النائب ممدوح مقلد و60 نائبا آخرين أى أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل قانون العمد والمشايخ لسنة 1978، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان. كما أحال مشروع قانون مقدما من النائب محمد السويدى و60 نائبًا آخرين، أى أكثر من عُشر أعضاء المجلس، بشأن المساهمة فى مشروعات التنمية المجتمعية وتنمية المهارات، إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والخطة والموازنة.