عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

فى جلسة تاريخية.. «أبوشقة» يستعرض التعديلات الدستورية أمام البرلمان:

بوابة الوفد الإلكترونية

استعرض المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، تقرير اللجنة عن مقترحات التعديلات الدستورية، وذلك بجلسة التصويت النهائى عليها.

جاء ذلك فى جلسة البرلمان، أمس، حيث تضمن التقرير الذى تكون من 54 صفحة تضم كل اقتراحات التعديلات الدستورية بصياغاتها الأولية والنهائية فضلاً عن كل محاضر الاجتماعات المختلفة وجلسات الحوار المجتمعى إضافة إلى كل الآراء والمقترحات من كل اعضاء اللجنة التشريعية والتفسيرات القانونية الخاصة بكل الأطروحات المختلفة التى جرت مناقشتها خلال الأيام الماضية.

أكد أبوشقة أن الدستور وثيقة نابضة بالحياة لا ترتبط مفاهيمها بلحظة زمنية محددة، وإنما تتفاعل مع عصرها وفق القيم التى ارتضتها الجماعة، وتحدد على ضوئها مظاهر سلوكها، وضوابط حركتها، آخذة فى اعتبارها الرؤية الأعمق لحقوق الإنسان». ، وذلك وفق (حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 3 أكتوبر 1998 فى القضية رقم 1 لسنة 19 ق)

وأكد أن الدستور وثيقة تقدمية لا تصد عن التطور آفاقه الرحبة، فلا يكون نسيجها إلا تناغماً مع روح العصر وما يكون كافلاً للتقدم فى مرحلة بذاتها، يكون حرياً بالاتباع بما لا يناقض أحكاماً تضمنها الدستور».

وتضمن التقرير بحسب أبوشقة أنه من المقرر أن الدستور وثيقة سياسية وقانونية، تبين شكل الدولة ومقوماتها الأساسية، ونظام الحكم فيها، وعلاقة السلطات التى تتكون منها بعضها مع البعض، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وهى الوثيقة الأسمى فى مدارج الإلزام القانونى، وتعبر عن شكل العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويعتبر تعديل الدستور من أهم وأعظم الأعمال التى يقوم بها البرلمان، ولا يضاهى هذا العمل فى أهميته أى عمل آخر من الأعمال البرلمانية.

وتطرق أبوشقة لرأى اللجنة فى التقرير عن مجمل التعديلات الدستورية، بأن قناعتها أن التعديلات الدستورية المقترحة تمثل خطوة مهمة باتجاه تطوير النظام الدستورى المصرى، وتأتى فى إطار تعميق الممارسة الديمقراطية، وتحسين البنية الدستورية لنظامنا السياسى، فالتعديلات المطروحة جاءت بفلسفة روحها وقوامها «تثبيت أركان الدولة وترسيخ عمل مؤسساتها وتقويتها، وتعزيز قيم الديمقراطية».

وأضاف: أن النصوص المقترحة لهذه التعديلات قد جاءت فى غالبيتها العظمى متفقة مع رأى المشاركين فى جلسات الاستماع، كما جرت صياغة جانب كبير من هذه النصوص بشكل توافقى بين أعضاء اللجنة، على اختلاف انتماءاتهم السياسية والفكرية، الأمر الذى يعكس حرص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على خروج هذه التعديلات بصورة تواكب تطلعات الرأى العام وآماله العريضة من أجل تطوير البنية الدستورية فى مصر بما يدعم مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة بعد ثورة 30 يونيه 2013.

وشددت اللجنة عن قناعتها بأهمية وخطورة المسألة الدستورية بصفة عامة، وعلى الأخص ما يتعلق منها بإدخال تعديلات على الوثيقة الدستورية، فقد توسعت فى دراستها طلب التعديل المطروح لتشمل جميع محاوره وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة فى النظام الدستورى المصرى.

وبحثت اللجنة المبادئ الدستورية التى يؤسس لها طلب التعديل، والغايات التى تقف وراءه، كما أولت اللجنة عناية فائقة لدراسة جميع الآراء والاجتهادات والاقتراحات سواء تلك التى طرحت خلال جلسات الاستماع أو التى قدمها أعضاء المجلس، أو تلك المقدمة من جهات وأشخاص خارج البرلمان، حتى يتسنى للجنة تحديد مجموعة الأسس والمبادئ العامة التى اهتدت بها فى التوصل إلى اقتراح صياغة منضبطة ودقيقة للمواد المطلوب تعديلها.

وأكدت اللجنة أن القواعد الدستورية إنما هى فى حقيقتها انعكاس للأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع، تؤثر فيها وتتأثر بها، وبما أن هذه الأوضاع فى تطور وتغير مستمر، بات لزاماً على القواعد الدستورية مواكبة التطورات المختلفة التى ترافق المجتمع، وذلك بإجراء التعديلات الدستورية الضرورية والتى تفرضها سُنة التطور.

وذكرت أنه تأسيساً على ذلك، فقد أصبح تعديل الدستور ضرورة سياسية وواقعية، لأن مهمة الدستور وضع القواعد الأساسية للدولة وفقاً لأوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقت صدوره، وهذه الأوضاع بطبيعة الحال تشهد تطورات وتغيرات، وبالتالى لا يمكن تجميد نصوص الدستور تجميداً أبدياً، بل يلزم إتاحة الفرصة لتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، حتى تتلاءم مع المتغيرات التى تطرأ على الدولة.

وأضافت: أن غالبية الفقه الدستورى على الصعيدين المحلى والدولى يكاد يتفق على أن جميع النصوص التى تحظر تعديل الدساتير هى نصوص لا تتمتع بقيمة قانونية أبدية، كونها تتعارض وتتنافى مع طبيعة القواعد القانونية وقابليتها للتعديل والتبديل، ذلك بأن الجمود المطلق للدستور يتنافى مع مبدأ سيادة الشعب الذى من حقه التغيير والتعديل فى كل وقت.

ورأت اللجنة أن طلب تعديل الدستور المعروض يرتكز على واقع جديد تعيشه البلاد، حيث أصبح من الضرورى مراجعة بعض أحكام الدستور، لا سيما تلك التى كشف التطبيق العملى لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة. وتقوم فلسفة طلب تعديل الدستور على بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع القيام بمسئولياتها بكفاءة، دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستور.

وأكدت اللجنة أن التعديلات لم تمس الباب الأول فى الدستور المعنى بشكل الدولة، ولا الباب الثانى المعنى بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ولا الباب الذهبى للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضاً بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون، إنما تركزت التعديلات بشكل أساسى على بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس، وهذا كله مما يجب إيضاحه للسادة النواب والمواطنين.

وأكد «أبوشقة» أن التعديل الخاص بالمادة 185 الخاصة بالقضاة، قد استلهمت المبادئ التى استلهمتها النصوص الدستورية المعدلة دعمًا لاستقلال القضاء، ولا يوجد أى تدخل فى شئون العدالة، وأن استقلال القضاء هو حماية للحاكم والمحكوم، ومعروف أن القضاء المصرى بتاريخه العريق له مواقف وأحكام لا ينكرها أحد، وأن القضاء المصرى عندما يحكم لا يحتكم إلا إلى ضميره والقانون. كما أنه يوجد فصل كامل بين السلطات، ولا سلطان على سلطة القاضى، وهناك قانون السلطة القضائية الذى يؤكد استقلال القضاء، وبالتالى فإن التعديلات الدستورية تتمتع بالموضوعية بما يتفق مع مصالح الدولة العليا.

 

واستعرض أبوشقة الإجراءات التى مرت بها التعديلات، حيث إنه بتاريخ 2 فبراير 2019، تقدم (155) عضواً (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بطلب كتابى إلى الدكتور رئيس المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، تضمن اقتراح استبدال نصوص المواد: (102/الفقرتين الأولى والثالثة/ 140 فقرة أولى مع إضافة ما يلزم من مادة انتقالية، 160/ الفقرتين الأولى والخامسة، 185، 189/ الفقرة الثانية، 190، 193/ فقرة ثالثة، 200/ الفقرة الأولى، 204/الفقرة الثانية، 234، 243، 244) من الدستور، وإضافة (ثمانى) مواد جديدة إلى نصوصه، وإلغاء المادتين (212، 213)، وذلك استنادا إلى حكم المادة (226) من الدستور، والمادة (140) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأضاف: أنه بذات التاريخ أخطر رئيس المجلس، النواب خلال الجلسة العامة بإحالة طلب التعديل إلى اللجنة العامة للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها فى المادة (226) من الدستور والفقرة الثانية من المادة (133) من اللائحة الداخلية للمجلس فى شأنه، وذلك عملاً بحكم المادة (141) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتابع: بتاريخى 3، و5 فبراير 2019، عقدت اللجنة العامة اجتماعين بحثت فيهما مدى استيفاء الاشتراطات الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، وأعدت تقريراً بذلك، وانتهت فيه إلى الموافقة على مبدأ تعديل الدستور.. وعلى مدى أربع جلسات عقدها المجلس يومى 13، و14 فبراير 2019 نظر فيها تقرير اللجنة العامة، حيث قرر الموافقة على مبدأ التعديل فيما تضمنه طلب تعديل الدستور عدا طلب إلغاء المادتين (212، 213)، وإحالة تقرير اللجنة العامة عنه إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وفقاً لما تقضى به المادة (136) من اللائحة الداخلية للمجلس، لدراسة التعديل وتقديم تقرير عنه متضمناً صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الأمر إليها.

واستطرد: أنه بتاريخ 12 مارس 2019، وبعد تلقى المقترحات من النواب والجهات والمواطنين، عقدت اللجنة اجتماعاً استعادت فيه نظر الدستور واللائحة الداخلية، وقوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والعقوبات، والإجراءات الجنائية، والسلطة القضائية. واطلعت على طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة عنه والاقتراحات الواردة فى شأنه.. وناقشت اللجنة فى الاجتماع ذاته خطة دراستها لطلب تعديل الدستور فى ضوء قرار إحالته إليها والضوابط التى وافق عليها المجلس فى هذا الخصوص، حيث خلصت نفاذاً لقرار المجلس فى هذا الشأن إلى تحديد خطوات دراسة طلب التعديل على النحو الآتى: عقدت اللجنة ست جلسات استماع خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس 2019، وذلك بهدف إقامة حوار مجتمعى موسع حول التعديلات المقترحة، على أن يُدعى للمشاركة فى هذه الجلسات نخبة واسعة من المفكرين وأساتذة الجامعات والخبراء، ورجال السياسة والقانون والقضاء، وممثلى أجهزة الدولة ورؤساء الجامعات والمجالس القومية، والمؤسسات الإعلامية، والنقابات المهنية والعمالية، وقادة الأحزاب السياسية وغيرهم من الشخصيات العامة وممثلى فئات المجتمع المختلفة. وتكون جلسات الاستماع مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام وأمام مشاركة من يرغب من المواطنين والجهات الرسمية وغير الرسمية، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات مغلقة خلال الأسبوع الثانى من شهر أبريل 2019، لدراسة الاقتراحات التى تلقتها اللجنة ونتائج جلسات الاستماع، والتداول فى مواد طلب التعديل ومناقشة صياغة مشروع المواد المعدلة وإعداد مشروع تقريرها، وعقدت اللجنة اجتماعاً ختامياً خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل 2019، وذلك بمراعاة حكم المادة (138) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وتضمن تقرير اللجنة مادة 102/ الفقرة الأولى (مستبدلة):

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد. مادة 102/ الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

وتضمنت أيضاً مادة (244 مكرراً) (مضافة):

يسرى حكم الفقرة الأولى من المادة (102) المعدلة اعتباراً من الفصل التشريعى التالى للفصل القائم.

مادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة):

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، مادة (241 مكرراً) مضافة: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

مادة (150 مكرراً) مضافة:

لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.

ويؤدى نواب رئيس الجمهورية قبل تولى مهمات مناصبهم اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية. وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141، 145، 173.

مادة 160/ الفقرة الأولى (مستبدلة):

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. مادة 160/ الفقرة الأخيرة (مستبدلة): ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية، أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة. كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة 185 (مستبدلة):

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام. ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية للمدة التى يحددها القانون وبالتناوب بين الجهات أعضاء المجلس. ويحل محل رئيس الجمهورية عند غيابه من يفوضه من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس.

مادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة):

ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

مادة 190 (مستبدلة):

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية وقرارات مجالس التأديب، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. مادة 193/ الفقرة الثالثة (مستبدلة): ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة. ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين إثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة):

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. مادة 204/ الفقرة الثانية (مستبدلة): ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. مادة 234 (مستبدلة): يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كما تضمنت مادة 243 (مستبدلة): تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يُحدده القانون. مادة 244 (مستبدلة): تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون. مادة (248) (مضافة): يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

مادة (249) (مضافة):

يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية. ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مادة (250) (مضافة):

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

مادة (251) (مضافة):

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. مادة (252) (مضافة): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (253) (مضافة):

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ. مادة (254) (مضافة): تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 103، 104، 105، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه. مادة حذف: يُحذف عنوانى الفصلين الأول والثانى من الباب السادس من الدستور.