رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«الوفد» تنشر النص الكامل للتعديلات الدستورية

بوابة الوفد الإلكترونية

قال د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، ستشهد التصويت على مقترحات التعديلات الدستورية، بعد انتهاء مراجعتها بلجنة الشئون التشريعية والدستورية، مطالباً النواب بالحضور مبكراً، خاصة أن الجلسة ستعقد فى تمام الساعة العاشرة.

جاء ذلك فى ختام أعمال جلسة البرلمان، أمس، مؤكداً ضرورة حضور النواب لجلسة اليوم الثلاثاء للمشاركة فى أعمال التصويت على التعديلات الدستورية فى شكلها النهائى، ليعقبها إخطار رئيس الجمهورية للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن الاستفتاء.

وقال إنه سيتم الاستماع لكل الآراء فى هذه الجلسة من مؤيد ومعارض مثلما تم الاستماع للجميع بجلسات الحوار المجتمعى، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من التصويت سيعرض الأمر على الشعب المصرى للاضطلاع بدوره بالاستفتاء والإعلان عن رأيه.

جاء ذلك بعد أن وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بشكل نهائى مساء الأحد على الصياغة النهائية للتعديلات الدستورية، متضمنة حسم المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، حيث أبقت على المادة (140) كما وردت فى مقترح التعديلات بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه مرة تالية.

كما نصت الصياغات، على أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ (الشورى سابقاً) 180 عضواً بما يقبل القسمة على ثلاثة، وأبقت على اختصاصات المجلس كما ورد بالمقترح المقدم من ائتلاف دعم مصر، ونصت بشكل واضح، على الاستقلال المالى للجهات والهيئات القضائية، حيث جاء بها: أن يكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة، يتولى المجلس الأعلى توزيعها بينها، فى المقابل أبقت الصياغات على كوتة المرأة فى مجلس النواب، بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد (25%)، كما شهدت مناقشات اللجنة أيضاً حسم خلاف المادة المتعلقة بوزير العدل بالتعديلات الدستورية المقترحة، التى يحل فيها محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس الأعلى للشئون القضائية.

وجاء الحسم بالنص فى مادة 185 من التعديلات الدستورية، وتنص المادة على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية، وعند غيابه يحل محله من يفوضه من رؤساء الهيئات والجهات القضائية، ويختص بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته

الأخرى وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.

وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، إن البرلمان قام بدوره الوطنى بخصوص التعديلات الدستورية بكل حرية وديمقراطية من أجل تحقيق ما يصبو إليه المجتمع من استقرار أمنى واقتصادى وسياسى. قائلا «الهدف الأساسى تحقيق ما نصبو إليه من استقرار أمنى واقتصادى وسياسى، التعديلات كانت تصبو إلى تحقيق ذلك بإرادة وتصميم هذا البرلمان سواء من قال نعم أو من تحفظ أو من رفض».

جاء ذلك بعد موافقة اللجنة التشريعية والدستورية على التعديلات مساء الأحد، مؤكداً أنه تم حوار مجتمعى شامل عن هذه التعديلات سواء من قال نعم أو من تحفظ أو من وافق أو رفض، وفى التعديلات الكل قال كلمته فى شفافية كاملة ونزاهة كاملة ودون تدخل أو تداخل متابعاً: «نقول للجميع فى المجلس وخارجه أن هذا المجلس أدى دوره كاملاً طبقاً للدستور واللائحة ملتزماً بالضوابط الدستورية والضوابط اللائحة وإرادة المجلس لا تداخل فيها من أى جهة، وتلك هى الديمقراطية التى يعمل فى إطارها المجلس رئيسا وأعضاء.

وأضاف أبوشقة أن الكل قال كلمته والكل أبدى رأيه فى شفافية ونزاهة كاملة دون تدخل أو تداخل على إرادته، مشددا على أن هذا المجلس أدى دوره كاملا طبقا للدستور واللائحة، ملتزما بكل الضوابط، قائلاً «نقول للجميع إن إرادة المجلس لا تتدخل فيها أى جهة أيا كانت هى، وما حدث من مناقشات وإجراءات منذ بدئها متسقا مع المادة (226) من الدستور».

واختتم حديثه: «ما حدث من مناقشات وإجراءات منذ التقدم بالتعديلات متسق مع المادة 226 من الدستور» قائلا: «ما حدث فى التعديلات الدستورية قمة الديمقراطية»، وبدوره أشاد الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، بما دار داخل اللجنة التشريعية ومجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية، قائلاً «هناك عقليات داخل هذا المجلس تستحق أن تمثل الشعب المصرى، وما حدث سيسجله التاريخ».

وقال القصبى، «تلك المناقشات من كل الاتجاهات كانت عملاً طيباً وصياغة جيدة نستطيع أن نقدمها لمصر والمصريين، كل الشكر والتقدير على إفساح المجال للجميع فى أداء مهمتهم الدستورية والتشريعية».

ومن ناحيته أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن اللجنة التزمت الاستماع لكل القوى والأحزاب السياسية، قائلا «ما حدث هو شرف ووسام على صدورنا، وتاج على رؤوسنا أن يمضى هذا المجلس فى تعديل الدستور بهذه الشفافية والدقة والتجرد والنزاهة، تحت قيادة قائد محنك قاد السفينة إلى بر الأمان».

وتنشر «الوفد» النص الكامل للتعديلات التى سيتم التصويت عليها بجلسة اليوم الثلاثاء..

المادة (102-) فقرة أولى:

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد على الأقل للمرأة.

المادة (102-) فقرة ثالثة:

ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

مادة (140) فقرة أولى

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية (241 مكرر)

تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية فى عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية.

مادة (160) فقرة أولى:

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة (160) فقرة أخيرة

ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة (185):

- تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

- ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

- ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته

الأخرى وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه.

المادة (189) فقرة ثانية:

- ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة (190):

- مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تُحال إليه، والعقود التى يحددها القانون وتكون الدولة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة (193) فقرة ثالثة:

- ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

المادة (200) الفقرة الأولى:

- القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة (204) فقرة ثانية:

- ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة (234):

- يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة (243):

- تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

مادة (244):

- تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

- مواد مستحدثة-

مادة (151 مكررا):

- لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.

- وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد ١٤١ و١٤٤ و١٤٥ و148 و١٧٣.

مادة (244 مكررا)

تسرى أحكام الفقرة الأولى من المادة (102) بشأن تخصيص ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة، بدءا من الفصل التشريعى القادم.

مادة (248)

- يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية والسلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

مادة (249)

- يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلى:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين المكملة للدستور وغيرها التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأية فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

مادة (250)

- يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوا.

- وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

مادة (251)

- يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

- ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

مادة (252)

- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (253)

- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (254)

- تسرى فى شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور فى المواد «103- و104- 105- 106- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- 116- 117- 118- 119- 120- 121- فقرة «1و2»، 132- 133- 136- 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

مادة (255)

- يُحذف عنوانا الفصل الأول والثانى من الباب السادس من الدستور.