رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء دعم لاستقلال القضاء

بوابة الوفد الإلكترونية

إن تعديل النصوص الدستورية فى كل دولة يأتى لمسايرة المتغيرات ومواكبة المستجدات التى قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الدولة, وممارسة الأمة لسيادتها فى تعديل بعض نصوص الدستور يعطى الرقابة الشعبية عن طريق الاستفتاء مما ينبغى معه أيضاًح المبادئ التى استلهمتها النصوص الدستورية المعدلة، وحانت لحظة الوقفة التاريخية مع النفس وطموح الأمة لكى يضع الشعب من خلال تجاربه فكراً حديثاً متطوراً يتناسب مع مكانة مصر واحتياجات شعبها وقدراته وطاقاته.

إن هذه الدراسة تعد واحداً من نتاج فكر أحد أبناء مصر الفقهاء الذين تصدوا بكل الأمانة والتجرد لمحاولة صياغة فكر حديث عن أهمية التعديلات الدستورية للحفاظ على الأمن القومى للبلاد,فالمفكرين ليسوا آلة التشريع الدستورى لكنهم العقل والضمير الفلسفى لإثراء الحوار العام لبناء رأى عام مستنير يحقق طموح الشعب بإرادة الأمة.

وفى أحدث بحث علمى للفقيه المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان: (دراسة عن أهم التعديلات الدستورية: انعدام القيمة القانونية للنصوص الدستورية التى تحظر تعديل إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمساسها بإرادة الأمة, وجواز تعديلها فى ضوء مقتضيات التطور وفقاً للدساتير الدولية, والتعديل المقترح مطابق للمعايير الدولية, واقتراح سلطة الرئيس فى اختيار رؤساء القضاء بالتساوى مع الدستورية دون ترشيح من مجالسهم واجتياز اللياقة الصحية فى ضوء التجارب الدستورية المقارنة وسلطة الرئيس فى رئاسة المجلس الأعلى ضمانة لاستقلال القضاء. دراسة تحليلية فى عمق الفكر الدستورى الحديث والتجربة الدستورية العالمية على مسرح الحياة الدولية وضرورة الحفاظ على الأمن القومى) المنشور على الموقع الرسمى لكلية الحقوق جامعة المنوفية, فإننا نعرض للجزء الأول من تلك الدراسة الدستورية القومية فى تاريخ بلادنا- يستكمل الفقيه والمفكر الكبير فى الجزء الرابع التجارب الدساتير المقارنة عن رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء دعما لاستقلال القضاء.

أولاً: رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء دعماً لاستقلال القضاء:

يقول الدكتور محمد خفاجى أن أغلب النظم الدستورية الحديثة- وعلى نحو ما سوف نرى- تتفق على أن إسناد تعيين رؤساء القضاء إلى رئيس الدولة, ورئاسته للمجلس الأعلى للقضاء الذى يضم جميع أفرع جهات القضاء بمن فيهم المحكمة الدستورية العليا باعتبارها من فروع العدالة, والرأى عندى أن رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء هو ما يدعم استقلال هذا القضاء, بما ينبغى أن يقوم عليه من حيث القوة والفاعلية والعدالة الناجزة, فقد توجد مشكلات كبيرة وخطيرة فى القضاء لا يستطيع القضاء وحده التغلب عليها, تستدعى تدخل رئيس الجمهورية شخصياً فيها فيكون رئيس الجمهورية حاضراً شاخصاً على قمة الاجتماع فيمكن حلها فى سهولة ويسر فى ظل رئاسته لمجلس القضاء, لما له من احترام بين جميع السلطات باعتباره الحكم فيما بينها. وهكذا نرى أن التعديلات الدستورية المصرية عن عقد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء لرئيس الجمهورية هى خير ضمان لاستقلاله, وتدعيماً له باعتباره حكماً بين السلطات, وليس بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية بمعناها الضيق.

ثانياً: رئاسة الرئيس للمجلس الأعلى للقضاء ليس تدخلاً فى شئون العدالة, فواجباته الحرص على انتظام العدل بين المواطنين:

ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن التعديلات الدستورية المصرية بشأن رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء ليس تدخلاً فى شئون العدالة أو القضاء, لأن من أخص واجباته كرئيس للجمهورية الحرص على انتظام جهاز العدل بين المواطنين, ورئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء هو تشريف للقضاء وإعلاء لشأنه, فى الدول المتقدمة. فهو هنا بصفته رئيساً للدولة وليس للسلطة التنفيذية وحدها, بل إن القضة يستمدون قوتهم من ولاية رئيس الدولة فى حدود القانون ورئاسته هنا رئاسة إدارية شرفية تخص العمل الإدارة لمنظومة العدالة, وليست رئاسة تخص فنيات العمل القضائى ذاته فهى رئاسة تشريف وليست رئاسة هيمنة فهو هنا الضامن لاستقلال القضاء.

ثالثاً: اقترح إضافة نص فى التعديلات بأن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء كما هو دستور فرنسا:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن المسألة مرت بمراحل مختلفة فى فرنسا، حيث إن المشرع الدستورى الفرنسى فى البداية لم يكتف فحسب برئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء, وإنما حدد فى الدستور ذاته الغرض من رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء فهو طبقاً لمادة 64 من الدستور الفرنسى 1958 كون الرئيس الضامن لاستقلال السلطة القضائية, وفى ذلك تنص المادة 64 من الدستور الفرنسى على أنه: «رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده فى ذلك مجلس القضاء الأعلى---» كأن الدستور الفرنسى قد جعل الالتزام الأصلى على عاتق رئيس الدولة فى أنه ضامن لاستقلال القضاء, وجعل الالتزام التبعى فى المساعدة لتحقيق هذا الاستقلال بمعاونة مجلس القضاء الأعلى.

ويضيف أنه فى تطور لاحق فإن المادة 65 من الدستور الفرنسى 1958 التى عُدلت بموجب المادة 31 من التعديل الدستورى الصادر فى 23 يوليه 2008 الذى تضمن تحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة، حيث لم يعد رئيس الجمهورية يرأس المجلس الأعلى للقضاء, وتم إسناد مسألة تعيين رئيس مجلس القضاء للجنة مختلطة من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ, بموافقة ثلاثة أخماس الأصوات.

ويذكر الدكتور محمد خفاجى لذا اقترح إضافة هذه الفقرة فى التعديلات الدستورية فى النص الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء لتجرى على النحو التالى: (رئيس الجمهورية الضامن لاستقلال السلطة القضائية, ويساعده فى ذلك المجلس الأعلى للقضاء, ويحدد القانون النظام الأساسى للقضاة).

رابعاً: التعديلات الدستورية المصرية أكثر تقدماً من الدستور الفرنسى الذى جعل 12 عضواً من خارج القضاء بمجلس القضاء المكون من 30:

يقول الدكتور محمد خفاجى إنه سوف نكتشف أن التعديلات الدستورية المصرية أكثر ضمانة من النصوص الدستورية الفرنسية ذاتها, ولبيان ذلك, جعلت المادة 65 من الدستور الفرنسى المجلس الأعلى للقضاء يتألف من قسمين, قسم له الولاية القضائية على القضاة, قسم له الولاية القضائية على النيابة العامة.

 ويضيف الدكتور محمد خفاجى يتكون القسم الأول الذى له الولاية القضائية على القضاة من: رئيس النقض- خمسة قضاة- عضو نيابة عامة واحد- مستشار يعينه مجلس الدولة- محام متمرس- ست شخصيات بارزة مؤهلة لا تنتمى إلى البرلمان أو إلى النظام القضائى أو إلى الجهاز الإدارى أى من خارج السلطة القضائية- اثنين يعينهما رئيس الجمهورية, اثنين يعينهما رئيس الجمعية الوطنية- اثنين يعينهما رئيس مجلس الشيوخ.(أى الجملة 15 من بينهم 6 غير منتمين للسلطة القضائية).

ويضيف يتكون القسم الثانى الذى له الولاية القضائية على النيابة العامة من: النائب العام لدى محكمة النقض- خمسة أعضاء من النيابة العامة- قاضي محكمة واحد- مستشار يختاره مجلس الدولة- محام مزاول للمهنة- والشخصيات الست المؤهلة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة اثنين من المواطنين البارزين يختارهما رئيس الجمهورية واثنين يعينهما رئيس الجمعية الوطنية واثنين يعينهما رئيس مجلس الشيوخ.(أى الجملة 15 من بينهم 6 غير منتمين للنيابة العامة) فيكون إجمالى قسمى المجلس الأعلى للقضاء معاً 30 بينهم 12 خارج القضاء.

ويضيف الدكتور محمد خفاجى ومن هنا فالرأى عندى أن التعديلات الدستورية المصرية إذ جعلت رئيس الجمهورية باعتباره حكماً بين السلطات رئيس المجلس الأعلى للقضاء مجتمعاً دون دخول أية عناصر غير قضائية عليه يكون أكثر ضمانة من نص الدستور الفرنسى ذاته.

وفى 23 يوليه 2010 صدر القانون العضوى المتعلق بتطبيق المادة 65 من الدستور الفرنسى بعد تعديلها سنة 2008, وأصبحت هناك هيئتان وليست هيئة واحدة, الأولى ترعى شئون قضاة الحكم, والثانية ترعى شئون قضاة النيابة العامة, وقد ذهب جانب كبير من الفقه الفرنسى إلى أن النص القديم لرئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى كان أكثر ضمانة فى فاعليته واستقلاله.

خامساً: النص المقترح بعقد سلطة رئيس الجهمورية فى اختيار رئيس الدستورية من بين أقدم خمسة وفقاً للمعايير الدولية فى الدساتير المقارنة:

يقول الدكتور محمد خفاجى إنه لا ريب أن هناك عناصر مشتركة بين كل القضاة سواء فى مجال القضاء الدستورى أو العادى أو الإدارى، من حيث اشتراط الكفاءة القانونية والقضائية والإدارية والشخصية أيضاً, بما تحمله من الخبرة والنزاهة, وسوف نرى أن مسألة اختيار رئيس المحكمة الدستورية فى كثير من الدساتير الغربية تنعقد لرئيس الدولة وبعضها الآخر تتشارك معه سلطات أخرى فى الاختيار وفقاً لمعايير أخرى لا تتعلق بالأقدمية الوظيفية, وهناك مسائل أخرى منها الحرص على توافق الاتجاه الأيدولوجى للأمة كما هو فى أمريكا ويكون رئيس الدولة الأقدر على معرفتها وتقديرها, ليس باعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية وإنما باعتباره حكماً بين السلطات, عن طريق الأجهزة القومية المختصة, حتى يستقيم الاختيار على أسس تتعلق بمصالح الدولة العليا وليس معياراً آخر. وسوف نعرض لتجارب دساتير أعتى الدول الأوروبية فى مجال الديمقراطية منها التجربة الأمريكية والتجربة الألمانية والتجربة الإيطالية لنتعرف عن كثب عن أن التعديلات المصرية قد حققت المعايير الدولية فى هذا المجال.

سادساً: مجلس الشيوخ الأمريكى اعترض على ترشيح الرئيس ريجان لرئيس المحكمة العليا بسبب تعارضه مع الأساس الأيدولوجى للأمة الأمريكية:

يقول الدكتور محمد خفاجى إنه فى الولايات المتحدة الأمريكية وبغض النظر عن طريق الانتخاب الشعبى وعيوبه يتم- وكما ذكرنا طبقاً لدستور الولايات المتحدة الأمريكية- تعيين قضاة المحكمة العليا بقرار من رئيس الجمهورية لكنه يخضع لمصادقة من مجلس الشيوخ على

النحو الموضح سلفاً, وهناك عدة عوامل لا تعتمد فقط على الكفاءة فى التعيين منها النظرة السليمة إلى تمثيل الأقليات العرقية والدينية وتنمية روح الإحساس فى نفوس القضاة وجعلهم يشعرون بأنهم يمثلون المجتمع الأمريكى بكل طوائفه وأجناسه، فضلاً عن ضرورة أنهم يجسدون فكرة استمرارية الدولة.

ويضيف الدكتور محمد خفاجى الواقع عملاً أن مجلس الشيوخ ترك هذه المهمة لرئيس الجمهورية وحده, لكنه مارس العديد من صلاحياته من قبل فى عدة مناسبات, ففى عام 1987 اعترض مجلس الشيوخ على مرشحين اقترحهما الرئيس رونالد ريجان على الرغم من أن المرشح الأول كان يتمتع بكفاء قضائية عالية إلا أنه نظراً لموقفه من الأقليات والطبقات الضعيفة اعترض مجلس الشيوخ على ترشيحه, أما الثانى فقد كانت تنقصه الكفاءة القانونية والقضائية إلى جانب تعاطيه المخدرات فى السبعينيات وما نسب إليه من تصرفات مالية مشبوهة مع الشركات التى كان يساهم فيها بنصيب كبير.

وهذا هو أحد الأسباب التى تدعو الرؤساء فى كثير من الأحيان إلى اختيار مرشحيهم من بين القضاة الذين يتوافق أساسهم الأيدلوجى مع الدولة، وهو ما يمكن ملاحظته عند اختيار الرئيس جورج واشنطن (الذى تولى الرئاسة من عام 1789 حتى عام 1796) القاضى جون جاى عام ١٧٨٩ بوصفه أول رئيس للمحكمة العليا.

وهكذا نرى أن التعديلات الدستورية المصرية إذ عقدت السلطة لرئيس الجمهورية باعتباره الحكم بين السلطات لاختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة دون مشاركة من المجلس النيابى على غرار النظام الأمريكى يكون أكثر ضمانة وتناسباً مع البيئة المصرية.

سابعاً: فى الدستور الألمانى اشتراك المجلس النيابى الفيدرالى والمجلس الاتحادى فى اختيار قضاة الدستورية:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن الدستور الألمانى له رؤية متفقة والنظام الفيدرالى الاتحادى, فوفقاً للفقرة الأولى من المادة (94) من الدستور الألمانى الصادر سنة 1949 وتعديلاته تتألف المحكمة الدستورية من قضاة فدراليين وأعضاء آخرين, ويتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية مناصفة من قبل كل من المجلس النيابى الفيدرالى والمجلس الاتحادى, ولا يجوز أن يكون هؤلاء الأعضاء منتمين إلى المجلس النيابى الفدرالى ولا إلى المجلس الاتحادى ولا إلى الحكومة الفيدرالية ولا إلى ما يقابلها من هيئات فى المقاطعات.

ثامناً: فى الدستور الإيطالى التعيين فى المحكمة الدستورية تتشارك فيه ثلاث سلطات الرئيس والبرلمان والمحاكم (رئيس المحكمة 3 سنوات والأعضاء 9 سنوات لمدة واحدة):

يقول الدكتور محمد خفاجى إن التعيين فى المحكمة الدستورية تتشارك فيه ثلاث سلطات إذ إنه بموجب المادة 135 من الدستور الإيطالى تتألف المحكمة الدستورية من خمسة عشر قاضياً يعين الرئيس الثلث, ويعين البرلمان الثلث, وتعين المحاكم الثلث, وذلك لمدة تسع سنوات فقط, لا يجوز إعادة تعيينهم مرة أخرى, ثم تقوم المحكمة- بعد هذا التشكيل الذى تتشارك فيه ثلاث سلطات- تنتخب رئيسها من بين أعضائها يتولى منصبه لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابه, وهكذا تكون التعديلات الدستورية المصرية أكثر تقدماً لأنها لم تجعل التعيين فى عضوية المحكمة الدستورية لمدة مؤقتة تسع سنوات للعضوية مثل إيطاليا أو ثلاث سنوات لرئيسها, كما لم تجعل هناك مشاركة من سلطات أخرى فجعلتها فى يد رئيس الدولة الأمين على الدولة.

تاسعاً: مصر رائدة فى رسالة التنوير الدستورى وبعض التجارب العربية:

يقول الدكتور محمد خفاجى مصر رائدة فى رسالة التنوير الدستورى وأن بعض التجارب العربية منحت دخول أعضاء فى المجلس الأعلى للقضاء من خارج القضاء وهو الأمر الذى خلت منه التعديلات الدستورية المقترحة ففى تجربة دولة شقيقة كالجزائر: يتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء دون النص على بيان الغرض مثل فرنسا، حيث نجد أن المادة 154 من الدستور الجزائرى الصادر عام 1996 تنص على أنه: «يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء».

وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون العضوى 4-12 على أنه: «يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من-- وست شخصيات يختارهم رئيس الجمهورية بحكم كفاءتهم من خارج سلك القضاة».

بينما خلت التعديلات الدستورية المصرية من دخول عناصر خارج القضاء فى المجلس الأعلى للقضاء متقدمة على الدستور الجزائرى

ويضيف الدكتور محمد خفاجى وفى المملكة المغربية: ينص الفصل 107 من الدستور المغربى على أنه: «----- الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية». وينص الفصل 115 على أنه: «يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من: (الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيس منتدب- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم- ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم- ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائى- الوسيط- رئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان- خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز فى سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمى الأعلى».

بينما التعديلات الدستورية المصرية خلت من دخول عناصر خارج القضاء فى المجلس الأعلى للقضاء متقدمة على الدستور المغربى.

ويضيف أن الدستور التونسى الصادر عام 2014 فى الفصل 106 منه على أن: «يسمى القضاة بأمر رئاسى بناء على رأى مطابق من المجلس الأعلى للقضاء, يسمّى القضاة السامون بأمر رئاسى بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصرى من المجلس الأعلى للقضاء. ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية».

ويضيف الدكتور خفاجى أنه بعد استعراض الدساتير المقارنة على مسرح الحياة الدولية خاصة الأوروبية تبدو التعديلات الدستورية المصرية أكثر ضمانة لاستقلال القضاء لأنها تجعل السلطة للرئيس باعتباره الحكم بين السلطات دون أن يتنازعها السلطات الثلاث, حتى أن مجلس الدولة الإيطالى بموجب المادة 100 من الدستور الإيطالى يقدم تقريره مباشرة إلى مجلسى النواب والشيوخ عن نتائج الفحص المنجز, وفى القانون المصرى يجعل هذا الالتزام يقدم مباشرة لرئيس الجمهورية مما يجعل نصوص التعديلات الدستورية أكثر انسجاماً للنظام القضائى فى مصر.

وغداً نعرض للجزء الخامس من هذه الدراسة الفقهية العلمية فى الفكر الدستورى الحديث.