رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عضو لجنة العشرة: الدستور قابل للتعديل في أي زمان ومكان

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

 أكد المستشار محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العشرة لصياغة الدستور سابقًا، أن الدستور قابل للتعديل فى أى زمان ومكان.. والظروف التي تم وضع دستور 2014 فيها معروفة للجميع.

 

 قال خلال جلسة الحوار المجتمعي الثانية، التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وحضور عدد من القضاة والمستشارين بالهيئات القضائية المختلفة: "نحن من أنصار تعديل الدستور، ولكن هناك بعض المواد تحتاج إلى إعادة صياغة مثل المادة "102" من الدستور والخاصة بتخصيص نسبة من مقاعد النواب للمرأة"، وشدد على أن هذة المادة تحتاج إلى تدقيق خلال صياغتها.

 

 كما أبدى "عبدالعزيز " ملاحظات حول صياغة المادة "185" من الدستور، واقترح تعديلها، حيث طالب بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم خمس من نوابها، بدلًا من سبعة من نوابها.

 

 تستهدف التعديلات المقدمة من نحو 155 عضوًا بالبرلمان فيما يتعلق بالهيئات القضائية، تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العلياـ إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء، حيث تنص مادة 185:تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية، وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد

سير العمل به.

 

 تنص المادة 189 فقرة ثانية ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

 تنص المادة 190: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

 

كما تنص مادة 193 فقرة 3، ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

 

 ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.