رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البرلمان يطالب اللجنة التشريعية بدراسة إسقاط عضوية نواب الأحكام القضائية

بوابة الوفد الإلكترونية

وافق مجلس النواب على قرار د.على عبد العال بتكليف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بإصدار تقرير يعرض خلال 20 يوما علي المجلس، عن دراسة دستورية وقانونية بشأن إسقاط عضوية النواب بناءا على أحكام قضائية  بأن تتم بشكل تلقائي، دون الحاجة إلي أغلبية الثلثين  والنداء بالاسم.

 

وطالب عبد العال خلال الجلسة العامة، السبت، أن يتم دراسة الأمر فى ضوء الدساتير المصرية المتعاقبة والسوابق البرلمانية وأحكام مصر والخارج، موضحا أنه سيتم تزويد اللجنة ببعض الأحكام من المراجع الأجنبية والعربية.

 

وكان المجلس يفترض أن يصوت على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الذى أوصي بإسقاط عضوية نائبين هما سحر الهوارى وخالد بشر الصادر بشأنهما احكام قضائية نهائية، حيث توصية اللجنة تضمنت أن يتم التصويت نداءا بالاسم علي إسقاط العضوية.

 

وقال عبد العال إن المادة 386 من اللائحة الداخلية للبرلمان تتحدث عن نوعين من إسقاط العضوية الاول عن فقد الثقة والاعتبار والثانية فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها ووصف الثانى بالتأديبى، مضيفا "الحقيقة أننى توقفت كثيرا كأستاذ للقانون الدستورى أمام هذا النص وتسآلت عما إذا كان النص ينطبق حتى لو الأحكام القضائية نهائية التى تكشف عن البراءة أو الإدانة".

 

وتابع مقتبسا من الاحكام الدستورية" الموضوع يحتاج من المجلس للتفكير الهادئ والعميق فى ضوء ما ذهبت إليه بعد أحكام المحاكم الدستورية فى هذا الشأن حيث قالت إن الحصانة البرلمانية لا تعد امتيازا للعضو وهى مقررة للمصلحة العامة وليست لمصلحة النائب الشخصسة وأنه يتعين أن تبقا العضوية والحصانة فى الحدود والقيود التى من شأنها كفالة استقلال البرلمان وأعضاه للقيام بواجبتهم فى المجلس وهم فى مأمن من كيد خصومهم السياسية".

 

واستطرد " الحصانة الممنوحة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية..لا ينبغى أن يذهب فى استقلاله إلى حد التعدى على السلطات الأخرى أو التحول للحصانة إلى وسيلة لخرق القانون"، وقال رئيس البرلمان ان هناك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضد عضوين بالمجلس، والمادة 110 تنص على أنه: لايجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والإعتبار، أو أحد شروط العضوية التي أنتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاءه.

 

وقال عبدالعال: هذه المادة تتكلم عن نوعين من إسقاط العضوية، لفقد الثقة والاعتبار و شروط العضوية، أو أخل بواجبات العضوية والثانية هامة، لأنه إسقاط مايسمى بـ"الاسقاط التأديبي"، وهو مايقتضي موافقة الأغلبية من النواب، والحقيقة أنني توقفت كثيرا كأستاذ للقانون الدستوري أمام النص، وتسائلت كثيرا عما إذا كان هذا النص ينطبق في كثير من الحالات حتى في حالات القرارات الجنائية.

 

وتابع: الحقيقة أن الموضوع يحتاج من المجلس الكثير من التفكير الهادئ والعميق في ضوء ما ذهبت إليه المحاكم الدستورية، حيث قالت ما أقتبسه: أن الحصانة البرلمانية لاتعد امتيازا للعضو، وإنما مقررة للمصلحة العامة وليست لمصلحة العضو الشخصية، ويتعين أن تبقى العضوية والحصانة في الحدود والقيود التي تكفل لها استقلال البرلمان وحرية اعضاءه أثناء القيام بواجباتهم، وهم في مأمن من كيد خصومهم السياسيين.

 

وأضاف: الحصانة ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، وهنا 3 خطوط تحت الأحكام القضائية، كما انه لاينبغي أن يذهب البرلمان في استقلاله، إلى حد التعدي على السلطات الأخرى، أو تتحول الحصانة لوسيلة، لخرق القانون.

 

واستطرد: بناءا على ما تقدم، ولأن الموضوع على درجة كبيرة من الأهمية، وعملا بحكم المادة 19 من المجلس، والتي تنص على أن لمكتب المجلس أن يكلف إحدي اللجان بدراسة موضع معين وتقدير تقرير عن نتيجة ماينتهي إليه من توصيات في شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس، ويطلب مكتب المجلس من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية عن إجراء دراسة قانونية، عن الاحكام القضائية بخصوص نواب، وما إذا كان هناك إجراءات لإسقاط العضوية، أم العضوية بذلك تسقط بشكل تلقائي، على أن يعرض التقرير على مكتب المجلس خلال 20 يوما، من تاريخ هذا القرار.

 

وطرح عبد العال، سؤالا ،:" ماذا عن الأثر المرتبط برفض المجلس في تصويته علي إٍسقاط عضوية أي نائب صدر بحقه حكم قضائي نهائي؟، متابعا:" لابد أن نفكر بهدوء في هذا الأمر  كقانونيين. وتابع عبد العال:" ماذا لو رفض المجلس فى تصويته إٍسقاط عضوية  صدر بحقه حكم نهائي  بشكل حضوري وتم التنفيذ؟ مؤكدا علي أن هذا الأمر يستدعي التفكير بهدوء   لأن أثر ذلك سيكون  بطلان قرارات المجلس  في العديد من الأِشياء وهذا لا يجوز أن نصل إليه .

 

 قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه من المستقر

دستوريا ووفقا للأحكام الصادرة من محكمتى الدستورية العليا والنقض، أن الحصانة ليست شخصية، وهناك إجراءات وشروط لإسقاط العضوية عن عضو البرلمان.

 

وأضاف "أبو شقة"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،  أن إسقاط العضوية منصوص عليها فى المادة 110 من الدستور،  وهى ذات شقين، حيث تنص علي أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.

 

وأكد أبو شقة علي أن الشق  الأول هو أن يفقد العضو الثقة والاعتبار، والثانى الإخلال بشروط العضوية، متابعا": "إذا كنا أمام حكم جنائى فى جناية فمتى أصبح الحكم نهائيا أصبح ملزما وعنوان الحقيقة وحجة على الكافة كقاعدة قانونية مستقرة فى هذا الشأن، فبالنسبة للموظف العام يتضمن الحكم العزل من الوظيفة، أما إذا كنا أمام جنحة علي سبيل الحصر سرقة أو نصب أو جريمة تخل بالشرف والأمانة والاعتبار، ومحكمة  القضاء الإداري رفضت فى وقت سابق ترشيح رئيس نادى لمجرد قضية شيك".

 

وتطرق أبو شقة بحديثه نحو البراءة الإجرائية، مؤكدا علي  أن هناك بعض البراءات التى يحصل علي الموظف العام من ناحية الإجراءات، مثلما حدث مؤخرا في أحد القضايا بأن ضبط موظف عام لديه حصانه بعد التفتيش علي مواد مخدرة معه ، تم نقض الحكم وحكم بالبراءة بسبب بطلان الإجراءات،  مؤكدا علي أن ذلك لا يخل بضرورة العزل من الوظيفة العامة، ويندرج الأمر أيضا علي  الجنح مثلما ذكرت في أن محكمة القضاء الإدارى رفضت ترشح أحد الأشخاص لرئاسة نادي بسبب قضية شيك.

 

وعقب الدكتور على عبد العال، بأن هذا هو ما استقر عليه القضاء بالنسبة للموظفين البراءة الإجراءية لا تنفى إطلاقا العزل من الوظيفة إذا تم تبرأته من الناحية الموضوعية، مستطردا: "لهذا أعرض الأمر على اللجنة التشريعية لدراسة الأمر".

 

 يشار إلى أن المجلس كان قد أعلن في أجنده أعماله، مناقشة إسقاط عضوية لنائبين بالبرلمان سحر الهوارى وخالد بشر، لتوافر فى شأنهما سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار، تضمن التقرير الخاص ب«الهوارى» أن الحكم النهائى الصادر حضوريًا بجلسة 23 فبراير 2017, من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية الدائرة الرابعة، بالسجن لمدة خمس سنوات ضد السيدة النائبة سحر الهوارى، جاء لارتكابها جريمة التفالس بالتدليس على النحو المبين بأوراق ومستندات القضية رقم 39 لسنة 2012, جنايات اقتصادى عامرية أول.

 

كما أنه قد تضمن التقرير الخاص بالنائب خالد بشر أنه أصدر العديد من الشيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد، ضمانًا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك، وصدرت بناء على ذلك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضده بشأن تلك الشيكات التى لا يقابلها رصيد، الأمر الذى حدا بالمصرف المتحد، بأن يتقدم بطلب إلى المجلس لإسقاط العضوية وفق الأحكام الصادرة ضده بمناسبة استيلائه على أموال مملوكة للمصرف المتحد، والبنك المركزى المصرى, الأمر الذى يمثل خروجًا على التقاليد النيابية.