رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

السبت ..مجلس النواب يناقش مشروع قانون «أبوشقة» حول مراقبة وتنظيم الغذاء

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة ود. على عبد العال

 

تشهد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. على عبد العال،  بعد غد السبت، مناقشة تقرير اللـجنـة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية عن مشروع قـانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.

جاء ذلك بحسب جدول أعمال المجلس خلال الأسبوع المقبل، حيث تضمن تقرير  اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع القانون، والمنتظر عرضه بالجلسة العامة،  أنه مما لا شك فساد السلع والمواد الغذائية يعد من أخطر الجرائم التى تعرض صحة المواطنين، وأرواحهم للخطر الشديد، وينعكس أثره بالسلب بصورة مباشرة على قدرة المواطنين على العمل والبناء والتنمية، ويقوض الجهود التى تبذلها  الدولة فى سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية، وينال من سمعة السلع والمواد الغذائية فى السوق العالمي، مما يلقى بظلال عكسية على التصدير والاقتصاد القومى للدولة، كما أن هناك بعض الأغذية التى لها طبيعة خاصة نظرًا لارتباطها المباشر بغذاء الرضع والأطفال أو الأكثر استخدامًا ليس هذا فحسب، بل انتشرت فى الأونة الأخيرة السلع والمواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستخدام الآدمى سواء بسبب التناول غير الآمن أو سوء التخزين، والذى يتسبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض وعلى رأسها سرطان الكبد.

وأكد تقرير اللجنة بأن فلسفة مشروع القانون المقدم من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد،  بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 نفاذًا للدستور، وما أفرزه الواقع العملي، حيث تنص الفقرة الأخيرة من المادة 18 من الدستور، بأن تخضع جميع المنشأت الصحية والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة وتشجع الدولة على مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات  الرعاية الصحية وفقًا للقانون، كما جاءت المادة 79 منه أيضا،  لتنص على أنه لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف وماء نظيف وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجيى الزراعى وأصداف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

وأضاف التقرير بأنه مما لاشك فيه أن ما ظهر من الواقع العملى أثبت أن نسبة كبيرة جدًا من أسباب فساد الأغذية والمواد الغذائية بسبب سوء التخزين والتداول غير المطابق للمواصفات مما ترتب على ذلك انتشار الأوبئة والأمراض بصورة مفزعة، ومن هنا كان لازما للتدخل التشريعى لتحقيق الالتزام الدستورى والأهداف الواردة به للحد من الأمراض المنتشرة بسبب سوء التخزين والتداول غير الآمن للسلع والمواد  الغذائية، حيث رؤى أنه من الملائم تشديد العقوبات الواردة بالمشروع من خلال تطبيق نهج يعزز ثقافة السلامة الغذائية الإيجابية على نحو يحقق الهدف من إصداره، وهو الحفاظ على صحة المواطنين، لما تلاحظ فى الأونة الأخيرة من انتشار المحلات الصناعية بدون الحصول على تراخيص وذلك دون توافر المتطلبات اللازمة لحماية وضمان جودة السلع الغذائية،  ومن ثم التعديلات  لتوسيع نطاق الرقابة وتشديد العقوبات لردع مرتكبى تلك الجرائم فى ظل ضعف الوازعين الدينى والأخلاقى لدى بعض التجار، وحتى تتناسب  العقوبة مع حجم الجرم المرتكب والتى تهدف جميعها فى النهاية الحفاظ على صحة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطنى للدولة.

وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون، أكد التقرير أنه انتظم  فى ثلاث مواد وذلك على النحو التالي... المادة الأول، جاءت بإضافة ثلاثة بنود بأرقام:»6و7 و8»، إلى المادة 14 مكررًا، والتى تحظر تداول الأغذية الخاصة، أو الإعلان عنها بأى طريق من طرق الإعلان، إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص  بتناولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وهى المتعلقة بالمستحضرات الغذائية غير الدوائية، والمستحضرات الغذائية المضافة، والسلع الغذائية الخاصة التى رؤى إضافتها هى «بند 6»..

جميع المكونات الصناعية المحلاة بمكسبات طعم أو لون»,»بند 7»،  السلع الصناعية المعبأة والمصنعة من المواد الصناعية  أو الطبيعية»،» بند 8» الأعشاب بكافة أنواعها»، وذلك لما أفرزه الواقع العملى من أن تلك السلع تعد الأكثر استخداما خاصة لدى الأطفال وكذلك الأكثر غشًا من قبل بعض التجار والمنتجين.

وفى المادة الثانية ... جاءت باستبدال المادتين 17-18 بنصين، حيث الأول تضمنت  المادة الخاصه»17»، به إضافة عبارة مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، وذلك لتطبيق النص المتضمن العقوبة الأشد لمواجهة لتلك الحالات، وتشديد العقوبة على مخالفة أحكام المواد «7-8-9» من هذه القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة  لا تقل عن ألفى جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، حتى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب لتحقيق الردع بشقيه الخاص والعام، وجاء النص الثانى المستبدل فى المادة 18 تضمنت هذه المادة إضافة عبارة مع عدم الإخلال باى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر،  مع تغليظ عقوبة مخالفة أحكام المواد «2-10-11-12-14-14مكررا»، والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، مع وجوب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه»، وذلك ضمانًا لتطبيق العقوبة الأشد، إذا وردت فى أى قانون آخر نظرًا لخطورة تلك الجرائم، وأثرها المباشر على صحة المواطنين، وجاء تشديد عقوبتى الحبس والغرامة حتى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب حيث ثبت من الواقع العملى عدم فاعلية العقوبات المقررة بالقانون القائم.

وتطرق تقرير اللجنة إلى موافقة ممثلى الحكومة على هذا المشروع، تأكيدهم على الحاجة الماسة لإصداره للحد من انتشار الأوبئة والأمراض للحفاظ على صحة المواطنين، فيما رأى  أعضاء اللجنة  أن مشروع القانون جاء إعلاء لدولة القانون وحماية المواطنين وللحد من الأمراض الناشئة عن سوء التخزين أو التناول غير الآمن للسلع الغذائية من خلال تشديد العقوبات النائية عن ارتكاب  تلك الجرائم، متسقا مع الدستور ومحققًا الصالح العام ومحافظًا على صحة المواطنين، وترى اللجنة أن مثل هذه القوانين تعبر عن دور المجلس النيابى والتشريعى والرقابى من خلال تشريع جيد يعمل على تفعيل الرقابة وتوفير آلية من شأنها محاسبة ومعاقبة الفاسدين تحقيقًا للمصلحة المواطنين والدولة فى أن واحد.

فى سياق آخر تشهد جلسة الغد أيضا،  أخذ الرأى النهائى على 8 مشروعات قوانين تم الانتهاء من مناقشتها.