رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المستشار الدكتور محمد خفاجى: حماية الطيران المدنى من التدخل غير المشروع لا يمس سيادة الدول

بوابة الوفد الإلكترونية

كتبت- سامية فاروق:

 

فى أول دراسة فقهية منهجية فى العالم العربى للفقيه المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، عن الحقوق السيادية لأربع دول عربية بعنوان: (الحقوق السيادية للدول الأربع «مصر– الإمارات– السعودية– البحرين» فى غلق مجالها الجوى ضد الطيران القطرى لحماية أمنها القومى من تدعيم وتمويل قطر للإرهاب. دراسة منهجية فى ضوء قواعد القانون الدولى وإشكالية تنازع الاختصاص بين محكمة العدل الدولية ومنظمة الطيران المدنى) نشر على الصفحة الرئيسية لموقع نادى قضاة مجلس الدولة.

 

تؤصل الدراسة لفكرة إرهاب الدولة بإسناد علمى منهجى، وهى الفكرة المستجدة على الفكر الغربى، وهو أول بحث عربى– نظرًا لحداثة النزاع– يؤكد حقوق الدول الأربع فى غلق مجالها الجوى بأفكار قانونية جديدة مبتكرة فى إطار قواعد القانون الدولى دعمًا للأمن القومى العربى، السياج الذى يحمى الأمة العربية بعيدًا عن التفسير الخاطئ لإحدى المنظمات الفنية التى أقحمت نفسها فى ساحات الأمور الاستراتيجية السيادية التى تصون أمن هذه الدول وتحقق تطهير أراضيها من براثن الإرهاب وجرائمه. وتأتى أهمية هذا البحث الفقهى من أن النزاع سيعرض على محكمة العدل الدولية ما يجعل البحث له قيمة تاريخية ووطنية واستراتيجية وعربية عن مفهوم إرهاب الدولة.

فى الجزء الثالث لأهم عناصر هذا البحث المهم الذى يخص أربع دول عربية يقول الدكتور محمد خفاجى إن اتفاقية الطيران المدنى الدولى تؤكد انحصار اختصاص منظمة الطيران المدنى فى مسائل تأمين السلامة الفنية والأمنية وانحسار اختصاصها بنظر النزاع بشأن غلق الدول الأربع المجال الجوى أمام الطيران القطرى نظراً لتدعيم قطر وتمويلها للإرهاب.

أما الملحق العاشر لاتفاقية الطيران المدنى الدولى فيتعلق باتصالات الطيران.

ويقول د.محمد خفاجى إن التاريخ يكشف عن أن مراقبة الحركة الجوية كانت غير معروفة تقريبًا فى 1944. ومع التطور التقنى أضحت خدمات الحركة الجوية التى تتكون من مراقبة الحركة الجوية ومعلومات الطيران والتنبيه تحتل فى عالم اليوم مركز الصدارة بين التسهيلات الأرضية التى تكفل سلامة وكفاءة تشغيل الحركة الجوية فى أنحاء العالم.

ويشير خفاجى إلى أن الغرض الرئيسى من خدمات الحركة الجوية هو منع وقوع تصادم بين الطائرات، سواء أكانت تسير على الأرض فى منطقة المناورة، أو فى حالة إقلاع أو هبوط أو الطيران أثناء الطريق، أو توجد فى دائرة الانتظار بمطار المقصد من المعلوم أن جميع رحلات الطائرات تتم إما وفقا لقواعد الطيران الآلى أو قواعد الطيران البصرى، ويختلف الأمر فى الحالتين: ففيما يتعلق بقواعد الطيران الآلى، تنتقل الطائرة من مساعد لاسلكى للملاحة الجوية إلى مساعد آخر، أو تستعين بأجهزة الملاحة الموجودة على متنها تمكّن الطيار من تحديد موقع الطائرة على الدوام. ويمكن تطبيق قواعد الطيران الآلى فى جميع الأحوال الجوية إلا إذا كانت هذه الأحوال من القسوة بحيث يتعذر الطيران.

ويوضح خفاجى أنه فيما يتعلق بتطبيق قواعد الطيران البصرى، فيجب أن تبقى الطائرة خارج السحاب وأن تعمل فى أحوال جوية تسمح للطيار برؤية الطائرات الأخرى وتفادى الاصطدام بها. ويحدد الفصل الثالث من الملحق الحادى عشر أنواع الخدمات التى يجب تقديمها لهذا النوع من الرحلات، ومثالها تزود الرحلات التى تتم وفقا لقواعد الطيران الآلى بخدمة مراقبة الحركة الجوية، عندما تشغل الطائرة فى فضاء جوى مراقب. أما إذا كان التشغيل داخل فضاء جوى غير مراقب، فتقدم خدمة معلومات الطيران ما لديها من معلومات عن الحركة الجوية المعروفة، ويكون الطيار حينئذ مسئولا عن تنظيم مسار الرحلة بحيث يتفادى الطائرات الأخرى. ولا تقدم خدمة المراقبة عادة إلى الرحلات التى تتم وفقا لقواعد الطيران البصرى إلا فى بعض المناطق المعينة، وتفصل فى هذه الحالة رحلات الطيران البصرى عن رحلات الطيران الآلى، ولكن لا تفصل الطائرات التى تشغل وفقا لقواعد الطيران الآلى إلا إذا طلبت ذلك بالتحديد السلطة المسئولة عن مراقبة الحركة الجوية. وبهذه المثابة فإن الملحق الحادى عشر تنحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل فى النزاع بين الدول الأربع فى مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على إقليمها الجوى فى سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الراعية والداعمة والممولة للإرهاب.

كشف الدكتور محمد خفاجى عن أنه تم تعديل المحلق الرابع عشر ليتمشى مع متطلبات الطيران المدنى الدولى، ووضعت قواعد قياسية وتوصيات فى الطبعة الأولى لهذا الملحق 1951 ويتضمن تفاصيل مبادئ التنظيم والتعاون الملائمة للقيام بفاعلية بعمليات البحث والإنقاذ، كما يعرض الإجراءات التحضيرية اللازمة، والإجراءات التشغيلية السليمة لخدمات البحث والإنقاذ فى حالات الطوارئ الفعلية وشرط توفير الدول لخدمات البحث والإنقاذ داخل أراضيها وفوق تلك الأجزاء من أعالى البحار أو المناطق التى لم تحدد السيادة عليها فى الاتفاقات الإقليمية للملاحة الجوية التى أقرها مجلس الإيكاو. ويتناول أيضًا إنشاء وحدات البحث والإنقاذ المتنقلة، وتوفير وسائل الاتصال لها، وتحديد عناصر الخدمات العامة أو الخاصة الأخرى الملائمة لنشاط البحث والإنقاذ.

ويقول الدكتور محمد خفاجى إن الملحق الثالث عشر لاتفاقية الطيران المدنى الدولى يتعلق بتحقيق حوادث ووقائع الطيران، ذلك أنه فى حالات غير قليلة يتعين أن تحدد أسباب وقوع أى حادث أو واقعة طيران خطيرة، وذلك لتلافى وقوع حوادث أو وقائع متكررة. ويتم على أفضل وجه تحديد العوامل المسببة للحادث بإجراء تحقيق بطريقة سليمة. لذلك ينص الملحق الثالث عشر على أن الهدف لتحقيق الحوادث أو الوقائع هو منع وقوعها.

ويشير «خفاجى» إلى أن الملحق الرابع عشر لاتفاقية الطيران المدنى الدولى يتعلق بالمطارات، حيث يعالج الملحق الرابع عشر تخطيط المطارات ومطارات طائرات الهليكوبتر وبعض التفاصيل مثل زمن التوصيل اللازم لمصادر القدرة الثانوية، ومن الهندسة المدنية إلى هندسة الإضاءة، ومن توفير معدات متقدمة للإنقاذ واطفاء الحرائق بالمواكبة مع التغيير المستمر فى صناعة الطائرات التى ينبغى على المطارات، وقد اُجرى العديد من التعديلات فى هذا الملحق تتعلق بطرز الطائرات الحديثة، والزيادة فى العمليات الجوية، والعمليات التى تتم عند انخفاض درجات الرؤية، والتقدم التكنولوجى لمعدات المطارات.

ويقول «خفاجى» إن الملحق الخامس عشر لاتفاقية الطيران المدنى الدولى يتعلق بخدمات معلومات الطيران لضمان انسياب المعلومات الضرورى لسلامة الملاحة الجوية الدولية وانتظامها وكفاءتها.

وبهذه المثابة فإن الملحق الخامس عشر تنحسر عنه اختصاص المنظمة بالفصل فى النزاع بين الدول الأربع فى مسائل السيادة الكاملة والمطلقة على إقليمها الجوى فى سبيل حماية أمنها القومى من دولة قطر الراعية والداعمة والممولة للإرهاب.

ويتعلق الملحق السادس عشر لاتفاقية الطيران المدنى الدولى يتعلق بحماية البيئة، ويعالج آثار ضوضاء الطائرات وانبعاثات محركات الطائرات، وترتبط ضوضاء الطائرات النفاثة.

ويناقش الملحق السابع عشر لاتفاقية الطيران المدنى الدولى أمس حماية الطيران المدنى الدولى من أفعال التدخل غير المشروع.

ويقول خفاجى إن الملحق الثامن عشر لاتفاقية الطيران المدنى الدولى يتعلق بالنقل الأمن للبضائع الخطرة بطريق الجو وتعتبر هذه البضائع الخطرة ومثالها القابلة للاشتعال أو السامة أو المشعة أساسية بالنسبة إلى نشاطات عالمية متعددة فى مجالات الصناعة والتجارة والطب والأبحاث.