رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حقيقة عرض تشكيل الحكومة على البرلمان قبل اليمين الدستورى

بوابة الوفد الإلكترونية

تستعرض "بوابة الوفد"، النصوص الدستورية المنظمة، لتشكيل حكومة المهندس مصطفى مدبولى، بعد اللغط الذى أثير بشأنها، فى ضرورة أن يتم عرض أسماء الوزراء على البرلمان قبل أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

المادة 146 من الدستور تنص على "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

 وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

وفق  هذه المادة  أتبع الرئيس عبد الفتاح السيسى النص الدستورى، فى تكليف "رئيسا" وهو المهندس مصطفى مدبولى، لرئاسة مجلس الوزراء، وهى الخطوة الأولى  من المادة، ومن ثم تصبح الخطوة الثانية  هى تشكيل الحكومة، حيث تنقسم هذه الخطوة إلى  جزئين الأول منها اختيار الوزراء والثانية أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس، وهذه الخطوة  التى لا تزال قائمة  ومرجح أن يتم الانتهاء منها غدا بأداء اليمين الدستورية.

الخطوة الثالثة جراء هذا النص الدستورى، العرض على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من أداء اليمين الدستورية، أو فى أول جلسة للبرلمان بعد أداء اليمين الدستورية، وهذا العرض ليس عرضا للأسماء وأنما لبرنامج ورؤية للحكومة خلال الفترة المقبلة.

ووفق المادة 126 من لائحة البرلمان، فسرت هذه الجزئية بأن  يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامج الوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم. ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الوزارة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برياسة أحد وكيلى المجلس مع مراعاة تمثيل المعارضة على أن يكون من بين أعضاءها أحد المستقلين على الاقل لدراسة

برنامج الوزارة وإعداد تقرير عنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال العشرة الأيام التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المادة على 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة لبرنامجها.

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتبرت مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة. ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما ع الأكثر، اتبعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (146) من الدستور".

اللغط الذى أثير بشأن العرض على البرلمان قبل أداء اليمين الدستورية، متعلق بالتعديل الوزارى، ولكن ما هو بصدد حكومة مصطفى مدبولى، هو تشكيل جديد كامل، وليس تعديل وزارى،حيث تنص  المادة 147 من الدستور على لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وفقا لنص المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، فإن "رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى".