عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مجلس النواب يرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام في مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

كتب- ناصر فياض:
رفض مجلس النواب قرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 8 نوفمبر، بشأن عقوبة الإعدام في مصر.

وقال بيان المجلس إن ذلك ينم عن جهل بحقيقة الوضع في مصر، ويتغاضى عن مناقشات مطولة، سواء مع ممثلي البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية، أو دول الاتحاد الأوروبي حول الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، ويتضمن بيانات مختلقة تقوض مصداقية أحد أبرز المؤسسات الأوروبية، فضلًا عما يمثله من تدخل فج في الشأن الداخلي المصري.

وقال البيان الموقع من طارق رضوان رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب: جاء مضمون القرار بمثابة إخلال جسيم ببديهيات مبدأ عدم التدخل في الشئون 
الداخلية للدول الذي يرتكز على مبدأ سيادة الدولة والمساواة بين الدول في سياداتها. فلمصر الحق في اختيار نظامها القانوني والقضائي الذي يتفق وحضارتها وتطلعات شعبها والتزاماتها الدولية التي ارتضتها طوعاً. فلقد تعاقبت الدساتير المصرية منذ دستور 1923 وحتى دستور 2014 على إلزام جميع سلطات الدولة باحترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم. فجميع مؤسسات الدولة تخضع للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته بمثابة ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات )المادة 94 من دستور 2014(. كما تواترت الدساتير المصرية والقوانين الجنائية المتعاقبة على إعلاء  مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. فالعقوبة شخصية، وال جريمة وال عقوبة  بناء على قانون، والعقوبة  بحكم قضائي، وال عقاب والمادة 95 من دستور 2014 تتحدث(. عن التمسك بأصل البراءة باعتباره أسمى المبادئ الدستورية التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وفي  قضائها. فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات 
الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف األحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند االقتضاء، وفقا للقانون)المادة ً الحماية للمجني
.
وقال الببان ويود مجلس النواب في هذا الصدد لفت نظر البرلمان الاوروبي إلى أن وقف عقوبة أو موضعالاعدام ليس التزاما توافق بين الدول، كما أن الترويج لمفاهيم 
لا تنوافق مع القيم االجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعات األخرى ومحاولة فرضها على الدول الاخرى من خلال طرق مختلفة وملتوية كأنها الحقيقة الوحيدة التي يجب على الجميع االنصياع لها هي استعلاء مرفوض، ويذكر البرلمان األوروبي في هذا السياق أن الاغلبية الساحقة من دول االتحاد األوروبي اتخذت قراراتها بإلغاء عقوبة اإلعدام بقرارات سياسية دون استفتاء شعوبها وعلى خالف إرادة تلك الشعوب، كما أنها قامت بإلغاء هذه العقوبة بعد أن استقرت دولها أمنياً وسياسياً واقتصادياً.
لخطورة عقوبة الاعداموفى هذا السياق، يؤكد مجلس النواب المصري ان عقوبة الاعدام أحاطها القانون المصري بعدة إجراءات هي في حقيقتها ضمانات تكفل لمن يواجه 
وأشار إلى أن هذه العقوبة حصوله على محاكمة عادلة منصفة تتاح له خلالها الفرصة كاملة للدفاع للمعايير الدولية:عن نفسه وفقاًلحرص المشرع المصري علي رصد عقوبة اإلعدام ألشد الجرائم خطورة وأكثرها جسامة وهي جميعاً من الجنايات ومؤدى ذلك تمتع المتهم بضماناتالمحاكمة المنصفة أمام محكمة الجنايات المنصوص علي إجراءاتها في المواد من 366 إلي 397 بقانون اإلجراءات الجنائيةلمادة 381 ووجوب إجماع آراء قضاة المحكمة على الحكم باإلعدام - إعماالً
من قانون االجراءات الجنائية - على الرغم من أن القاعدة العامة في إصدار الاحكام هو الاكتفاء بأغلبية آراء قضاة المحكمة وعلة ذلك هو حرص المشرع علي إحاطة أحكام الاعدام بضمان إجرائي يكفل صدور الحكم عن يقين كامل وعقيدة راسخة بارتكاب الجاني الجريمة وتكامل أدلة الدعوى وصحة إجراءاتهافإن تشكك أحد قضاة المحاكمة في أي مما سلف لتعذر الحكم علي المتهم بالاعدام.
بعقوبة الاعدام علي محكمة النقضوعرض جميع الاحكام الصادرة حضورياًدون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل أطراف الدعوى الجنائية حرصاً
علي التحقق من مطابقة الحكم للقانون وتلتزم النيابة العامة بما تقدم حتى ولو كان الحكم ال يطعن عليه من وجهة نظرها ) إعماالً 46 من القانون رقم للماد 1959 لسنة 57وعدم جواز الحكم بالاعدام على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة لنص المادة 111 من القانون وإعمالا للفانونً12 لسنــة 1996 . وجاءت نصوص القانون المصري بشأن عقوبة اإلعدام متسقة مع المعايير الدولية والضوابط التي جسدتها المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر بتاريخ 1966/12/16 وصدقت عليه مصر بتاريخ 1982/1/14 على النحو الاتي: 
1. قصر توقيع العقوبة على أشد الجرائم خطورة.
2. وجوب النص على العقوبة في القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
3. عدم التمييز في توقيع عقوبة اإلعدام على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو غير ذلك من األسباب المحظورة كأساس للتمييز )المادة 1/2 من العهد.
4. عدم جواز تطبيق العقوبة إلا بعد حكم قطعي صادر عن محكمة مختصة: ومعنى ذلك أنه يتعين صدور أحكام الاعدام في أعقاب محاكمات مستوفية لشروط المحاكمة العادلة
5. عدم جواز الحكم بعقوبة اإلعدام على من هم دون الثامنة عشرة من العمر، وعدم جواز تنفيذها على النساء الحوامل.
6. يتمتع المحكوم عليه بعقوبة الاعدام بالحق في الاستفادة من العفو الخاص أو العام أو إبدال العقوبة.
7. عدم جواز تنفيذ عقوبة الاعدام بأسلوب قاس لكرامة الانسانية ويختص القضاء العسكري بالجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، كما هو موجود في 
العديد من الدول، حيث يتمتع المتهم أمام القضاء العسكري في مصر بذات الضمانات التي يتمتع بها أمام القضاء العادي من الحق في الدفاع، واالطالع على األوراق، وعلنية، والحق في الطعن على الحكم الصادر أمام درجة أعلي إلى آخره، وبالتالي تتوفر في المحاكمات أمام القضاء العسكري في مصر كافة معايير المحاكمة العادلة والمنصوص عليها في المواثيق الدولية.
ونخلص مما تقدم إلى أن اإلطار القانوني والتشريعي المعمول به بجمهورية مصر هذا الشأن فضالً اتساق العربية بشأن عقوبة اإلعدام يتسق مع المعايير الدولية في عن
عقوبة اإلعدام مع حد القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء.
ويؤكد البرلمان المصري رفضه آية إملاءات بتعديل قوانين محلية صاغها نواب للدستور، وتنبع من السياق الاجتماعي.