رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتراحات البرلمان توافق على قانون يجيز نقل حضانة الطفل للأب

مجلس النواب-ارشيفية
مجلس النواب-ارشيفية

كتب-محمود فايد:

 

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد أبو طالب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذى يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب.

 

وقررت إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشته بالتفصيل، حيث ناقشته لجنة الاقتراحات من حيث المبدأ، ويضيف الاقتراح بقانون فقرة جديدة إلى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، يكون نصها الآتي:

 

"يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضى بنقل الحضانة إلى الأب".

 

وأكد ممثلا الأزهر الشريف ودار الإفتاء، خلال الاجتماع، عدم تعارض مشروع القانون مع الشريعة، وبالتالي وافقت اللجنة عليه، وستعد تقريرا بشأنه لعرضه على المجلس.

 

وقال النائب سمير رشاد أبو طالب، مقدم الاقتراح بقانون، إنه تقدم بهذا الاقتراح بقانون نظرا لظهور إشكاليات فى الحضانة، وتعسف فى استخدام الحق الوارد فى المادة (20) من قانون الأحوال الشخصية، لذلك يرى أن تضاف فقرة للمادة تجيز للقاضى أن يحدد مصلحة الصغير طبقا لما هو وارد أمامه من أوراق القضية متجاوزا الترتيب الوارد

فى المادة (20)، نظرا لما تقتضيه مصلحة الطفل الصغير.

 

وأجلت اللجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب همام العادلي، مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب الدكتور أحمد سعيد، بشأن تعديل القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك نظرا لعدم حضور النائب.

 

وينص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (14 مكررا) إلى القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، نصها الآتى:

 

"يكون للمكلف الذى يمتلك أكثر من عقار، سواء فى محافظة واحدة، أو فى محافظات مختلفة، أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها أى من أملاكه إقراراً مجمعاً، أو إقراراً عن كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية، على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها فى هذا الشأن".