رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

تشريعية النواب تحسم جدل وضع المحامين بقانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب-ارشيفية
مجلس النواب-ارشيفية

كتب - محمود فايد:

حسمت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الجدل  القائم، بشأن وضع المحامين، فى قانون الإجراءات الجنائية، وآليات تعامل هيئة المحكمة معهم فى حالة حدوث أى شغب  أو تشويش بالقاعة، وذلك بتعديل المادة 245 بأن يتم تحرير مذكرة بما وقع من المحامى  بقاعة المحاكمات، وإحالتها للنيابة العامة، وليس التحفظ على المحامى وإحالته للنيابة العامة، حيث اقتصر الأمر على تحرير مذكرة دونت التحفظ، بسبب اعتراضات النواب.


جاء ذلك فى اجتماع اليوم الأحد، وجاء تعديل النواب عليها  لحسم الجدل بأن يكون  نص المادة245 : "استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ومع عدم الاخلال بقانون المحاماة إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال  بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته  جنائيا، أن يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة يثبت فيها تفاصيل ماحدث ويحيلها إلى النيابة العامة إذا كانت الواقعة تشكل جريمة وعليها قبل اتخاذ أى إجراء قبله أن تخطر النقابة المختصة بوقت كاف"، فإذا كان ما وقع  منه يستدعى  محاسبته نقابيا أمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بتفاصيل ما حدث ويحيلها إلى رئيس المحكمة المختصة، وللنائب العام  او من ينيبه تحريك الدعوى الجنائية إذا انتهت النيابة إلى أن ما وقع من المحامى يشكل جريمة معاقب عليها قانونا، ولا يجوز ان يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد اعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى.

 

وكان نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، ينص على أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماه للمحكمة الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما

يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام، أو مايستدعى مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائياً، والى رئيس المحكمة اذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أوأحد أعضائها عضواً فى الهيئة التى تنظر الدعوى.
 

يشار إلى أن النص القائم بالقانون المعمول به الآن ينص على  :"استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا وقع من المحامى اثناء قيامه بواجبه فى الجلسة وبسببه ما

يجوز اعتباره تشويشا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخته جنائيًا، والى رئيس المحكمة اذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى".