رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أبوشقة: إعلان حالة الطوارئ تم بشكل دستوري

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مقتضيات واعتبارات فرض حالة جديدة للطوارئ فى مصر لا تزال قائمة، لما يهدد الدولة المصرية من إرهاب فى الداخل والخارج وعلى حدودها، وبالتالى فرض حالة جديدة للطوارئ لا تزال أسبابها قائمة، وقرار الرئيس بها دستورى.

 

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين،  اليوم الخميس، مؤكدًا أن ما صدر من رئيس الجمهورية بقرار فرض حالة الطوارئ، هو حالة جديدة، بعد أن انتهت مد الحالة الأولى فى العاشر من أكتوبر الماضى، وبالتالى جاء إصدار الحالة الجديدة بعد فاصل زمنى وفق الدستور، خصوصًا أنه لا يجوز مد الحالة الوحيدة إلا لمرة واحدة، وهو ما حدث طوال الشهور الستة الماضية.

 

ولفت أبو شقة إلى أن  التطبيق العملى لحالة الطوارئ فى مصر يتم  وفق القانون من دون أى قيود، وتتم الاستثناءات فى أضيق الحدود، والمواطن المصرى يلمس ذلك بشكل فعال، حيث التنقل والتحرك ، والأجهزة الأمنية تقوم بتنفيذ القانون من دون قيود إلا فى أضيق الحدود، وهو ما تم لمسه طوال فترة الشهور الستة الماضية، ولكن مقتضيات الإرهاب وواقعه تتطلب فرضها لمواجهة العناصر الإرهابية والأخطار التى تهدد الشارع المصري.

 

وأكد  أبو شقة أن فرنسا حدث بها جزء بسيط مما يحدث فى مصر، وقامت بفرض الطوارئ بقيود أكثر، مشيرًا إلى أن الحالة التى فرضها الرئيس، اليوم الخميس، تمت بشكل دستورى ومن دون أى مخالفة للقانون، خصوصًا أنها حالة جديدة وليس مدًا.

وبشأن آليات عرض القرار على  البرلمان، قال أبو شقة: "سيتم عرضه على المجلس وفق النصوص الدستورية، وذلك خلال 7 أيام من  اتخاذ القرار، على أن تتم الموافقة عليه من البرلمان بأغلبية الأعضاء"، مشيرًا إلى أن الأوضاع لا

تزال تتطلب الطوارئ، والنواب يؤيد فرضها لمساعدة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة فى القيام بعملها.

 

وعن كون مشاركة رئيس المجلس فى جولات خارجية فى روسيا، ولن تعود الجلسات إلا فى 22 أكتوبر، وبالتالى تكون المدة الدستورية انتهت بشأن الأيام السبعة، قال أبو شقة: "إذا اقتضت الضرورة للانعقاد فلا مانع على أن يرأس الجلسة أحد الوكلاء".

وتنص المادة 154 من الدستور  على أن يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه.

 

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.