عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نائبة تسأل رئيس حماية المستهلك: هل يعقل أن أتعاقد على دفع رشاوى؟

اللواء عاطف يعقوب
اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك (أرشيفية)

آثارت المادة 15 من قانون حماية المستهلك، بمناقشات لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أزمة بين  اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز، ونواب اللجنة، والذين رأوا ضرورة ربط هذه المادة بالمادة 56 من القانون ذاته.

البداية من حديث رئيس جهاز حماية المستهلك، فى التأكيد على أن النص منطقى، خاصة أن التعاقد شريعية المتعاقدين،  ولا يجوز إدخال أى شروط تبطل التعاقد مادام الأمر بالتوافق بين الطرفين المتعاقدين، وهو الأمر الذى رفضه النائب مدحت الشريف، مؤكدًا على أن هذه المادة لها علاقة بالمادة 56 والتى تنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر كل مورد خالف أحكام من المواد أرقام "8-15-19-21-24-25".

وأضاف الشريف: "لابد أن نراعى الربط بين المادتين وفى حالة مخالفة المتعاقدين لضوابط القانون تتم تطبيق العقوبة عليهم"، وهو الأمر الذى عقب عليه رئيس الجهاز بالتأكيد على أن التعاقد بيكون شريعة المتعاقدين، ليرد عليه الشريف بقوله: "لابد من الربط خاصة أنه فى حالات كثيرة نرى عمولات تدفع أثناء التعاقد وهذا أمر لابد أن يجرم".

وتدخلت النائبة هالة أبوعلم، عضو مجلس النواب بقولها: "طبيعى أنه يكون هناك ربط وتفعيل العقوبة فى حالة العمولات والرشاوى"، موجهة سؤالها للواء عاطف يعقوب: "هل ينفع أتعاقد معاك على أنك

تدفع رشوة؟، مشيرة إلى أن تطبيق العقوبة على من يشرع فى ذلك ضرورة ليرد عليها رئيس الجهاز بقوله "لا طبعًا مش ينفع".

وأرجأت اللجنة حسم المادة 15 لحين الوصول للمادة 56 من القانون، ليتم التوفيق بشأنها، ليتدخل أحد ممثلى الحكومة بالتأكيد على أنه فى حالة الربط بين المادتين لابد أن يتم إعداد المادة 15 مرة أخرى لتكون فى فقرتين بدلًا من أن تكون فى فقرة واحدة كما هى بوضعها الحالى.

وتنص المادة 15 على أنه يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها أو بيع الأراضى المعدة للبناء أو تقسيمها إلا بعد الحصول على ترخيص البناء وفقًا لأحكام قانون قانون البناء، ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط يتعلق بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو عمولة من ثمن  تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، ويقع باطلًا كل من يخالف ذلك.