رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وجدى زين الدين يكتب: القانون 175 رادع لكل الجرائم الإلكترونية

وجدى زين الدين
وجدى زين الدين

 

45 مادة بالقانون كفيلة بمنع جرائم الإنترنت

المادة «25» تمنع الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

المادة «26» تتصدى لجرائم «الفوتوشوب» الخاصة بتعديل وتركيب الصور

«أبوشقة»: تشريع يواجه تهديدات الأمن القومى والاعتداء على الأسرة المصرية

العقوبات تتراوح بين السجن 3 شهور و5 سنوات وتوقيع غرامات مالية

 

صدق مؤخرًا الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ويعد هذا القانون من أعظم وأفضل ما أنجزه مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، لأنه جاء فى توقيته المناسب، بعدما ازدادت الجرائم الالكترونية بشكل بشع، وتعرض المجتمع لأخطار فادحة من مجموعات تخصصت فى إيذاء خلق الله، مستغلين الشبكة العنكبوتية فى هذا الشأن. ولذلك كان لزامًا على الدولة المصرية أن تواجه كل هذه الأخطار الإجرامية، وأخذت اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة على عاتقها مسئولية اتخاذ القرار المناسب فى التصدى للجرائم الإلكترونية التى انتشرت مؤخرًا بشكل يدعو إلى الأسى والحسرة وتعريض المجتمع للخطر الشديد، وتم تقديم القانون للمناقشة فى الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، وتمت الموافقة عليه فى دور الانعقاد الماضى، وصدق عليه مؤخرًا الرئيس السيسى.

ويذكر أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن أحكامًا عامة وقواعد اجرائية والجرائم والعقوبات وأحكامًا انتقالية وختامية، وتحتوى الأحكام على التعريفات للكلمات والعبارات التالية (الجهاز- الوزير المختص والبيانات والمعلومات الالكترونية والبيانات الشخصية والبيانات الحكومية والمعالجة الالكترونية وتقنية المعلومات ومقدم الخدمة والمستخدم والبرنامج المعلوماتى والنظام المعلوماتى والشبكة المعلوماتية والموقع ومدير الموقع والحساب الخاص والبريد الالكترونى والاعتراض والاختراق والمحتوى والدليل الرقمى والخبرة وحركة الاتصال (بيانات المرور) والحاسب والدعامة الإلكترونية والأمن القومى وجهات الأمن القومى) والتزامات وواجبات مقدم الخدمة ونطاق تطبيق القانون من حيث المكان والتعاون الدولى فى مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات. أما ýالباب الثانى فهو الأحكام والقواعد الإجرائية ýويشتمل على الأحكام والقواعد الإجرائية بالنسبة لمأمور الضبط القضائى والأوامر القضائية المؤقتة والإجراءات والقرارات الصادرة فى شأن حجب المواقع والتظلم من القرارات الصادرة فى شأن حجب المواقع والمنع من السفر والخبراء وبشأن الأدلة الرقمية.

أما ýالباب الثالث فهو الجرائم والعقوبات وتضم ýالفصل الأول- الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات، وجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، وجريمة الدخول غير المشروع، وجريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول، وجريمة الاعتراض غير المشروع، وجريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، وجريمة الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، وجريمة الاعتداء على تصميم موقع، وجريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وجريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والبرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.

ýأما الفصل الثانى فهو الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات، وجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الالكترونى، والجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى. والفصل الثالث هو الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، وýالفصل الرابع: الجرائم المرتكبة من مدير الموقع، وýالفصل الخامس: المسئولية الجنائية لمقدمى الخدمة، وýالفصل السادس: الظروف المشددة فى الجريمة، وýالفصل السابع: المسئولية الجنائية للشخص الاعتبارى، وýالفصل الثامن: العقوبات التبعية، وýالفصل التاسع : الشروع والإعفاء من العقوبة والصلح والتصالح.

ونص القانون فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئى. وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى، مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول. وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه؛ فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات جرائم الاعتراض غير المشروع لأى معلومات أو بيانات، والاعتدء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أى أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

 وقال المستشار  بهاء الدين  أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تصريحات لـ«الوفد» إن القانون يتكون من 45 مادة، تم تعريف تقنية المعلومات بها بأنها أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، واسترجاع، وترتيب، وتنظيم، ومعالجة، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيا أو لاسلكيا.

وأوضح أبوشقة أن القانون يتضمن عددًا من العقوبات تبعا لتفاصيل الجريمة، وتتراوح العقوبة ما بين السجن من 3 شهور وحتى 5 سنوات، والغرامة التى تبدأ بـ 10 آلاف جنيه وحتى 20 مليون جنيه.

وأوضح أبو شقة، أن مصر كانت فى حاجة ماسة إلى صدور القانون 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويحسب لمجلس النواب صدور هذا القانون فى الدور الثالث للانعقاد الذى يتضمن 45 مادة.

 وأضاف أبو شقة أن المشرع يتدخل فى إحدى حالتين: الحالة الأولى عندما تكون أمام نص قانونى يواجه حالات معينة ثم يُسفر الواقع العملى عن أن هذا النص بات قاصرًا عن مواجهة بعض الحالات لما حدث من تغيرات اجتماعية واقتصادية، ولكى تتحقق الغاية التى سيبتغيها المشرع لجعل العقوبة مناسبة لدرجة الجرم، فيتدخل المشرع لمواجهة هذه المواءمة مثل القوانين القديمة التى عفا عليها الزمن وأصبحت العقوبة لا تحقق الزجر والردع فيتدخل المشرع لتعديل العقوبة.

 والحالة الثانية: فى حالة عدم وجود نصوص لمثل هذه الجرائم، فهذا القانون ينظم إجراءات مأمور الضبط القضائى فى إجراءات الضبط والأوامر القضائية المؤقتة والقرارات الصادرة فى شأن حجب المواقع والمنع من السفر، وإجراءات التظلم الصادرة فى شأن حجب المواقع والمنع من السفر والخبراء، وشأن الأدلة الرقمية، وهذا القانون يتضمن التصدى لجرائم تدرجت العقوبة بالنسبة لدرجة العقوبة الإجرامية للحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، هذا إذا صنع أحدهم بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى أو استخدم البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع للشخص الذى نُسب اليه، فالقانون

جعل العقوبة الحبس سنة والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وجعل العقوبة السجن إذا وقعت على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة. 

 وأكد المستشار «أبو شقة» أنه كان لا بد من التدخل التشريعى، لأن الأمور أصبحت تمثل خطورة على الحياة الخاصة للمواطن، ونظمت المادة 25 الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتى تنص على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز عن 100 ألف جنيه على كل من اعتدى على المبادئ او القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، بإرسال رسائل الكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى موقع إلكترونى لترويج سلعة أو خدمة دون موافقته إلى آخر ما جاء فى هذه المادة، وخصوصًا من ينشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات نشر أخبار أو معلومات أو صور أو ما فى حكمها أن تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، مثل الجلسات الخاصة التى تنشر على المواقع، لأنها تنتهك الحرمات الخاصة للمواطن باعتبار أنها من المواضع أو مستودع السر بالنسبة للشخص وهذا القانون نظمها بعقوبة. 

وأكد أبو شقة أن المادة 26 من القانون تعاقب بالحبس لمدة سنتين ومدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 600 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم برنامج معلومات أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمستوى منافٍ للآداب العامة أو إظهارها بطريقة تمس باعتبار الشخص أو بشرفه مثل التركيبات التى تحدث للأشخاص وتجعلهم فى أوضاع غير أخلاقية، وهذه العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، بل أوجد القانون عقوبة لأصحاب الموقع الإلكترونى فى المادة 27 التى تعاقب مدير الموقع وكل من أنشأ أو استخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل جريمة يعاقب عليها قانونًا. 

 وأشار رئيس حزب الوفد إلى المادة 28 التى تعاقب كل مسئول عن إدارة موقع إذا اخفى الأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون وأيضًا بقصد تعطيل الجهات الرسمية المختصة، وأن المادة 29 تعاقب المسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد الكترونى أو نظام معلوماتى عرض أى منها لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون ولم يسيطر عليها وتركها للعبث بها، وأن المادة 30 تعاقب كل من يتسبب بإهماله فى تعرض الموقع الإلكترونى فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وكان ذلك بعدم اتخاذ التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية للقانون وتعد مسئولية جنائية لمقدم الخدمة إذا امتنع عن تنفيذ القانون الصادر وهذه مسائل اجرائية خاصة اذا صدرت احكام وترتب عليها الامتناع الصادر من المحكمة وفاة شخص أو الإضرار بالأمن القومى وجعل العقوبة تصل إلى 15 سنة والغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تتجاوز 20 مليون جنيه، وإلغاء الترخيص.  

أشار أبو شقة إلى أن هذا القانون فى أسلوب مبسط استطاع أن يواجه على نحو مفصل جميع الحالات التى كانت تشكل فوضى واعتداء على حُرمة الحياة الخاصة للمواطن وتنال من سمعته وشرفه وتمثل تهديدا للأمن القومى، خاصة فى وجود جرائم ترتكب بواسطة أنظمة مثل جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الالكترونى فأوجد القانون عقوبات لها ورصد هذا القانون مجابهة الاعتداء على سلامة شبكات وتقنيات المعلومات، خاصة أنه توجد جرائم ترتكب بواسطة أنظمة وهى جريمة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكترونى والقانون أوجد عقوبات، وهذا القانون واجه الاعتداء على سلامة شبكات وتقنيات المعلومات بمواجهة شاملة ومنها جريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات وجريمة الدخول غير المشروع على المواقع وجريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول على المواقع والشبكات وجريمة الاعتداء على الشبكات وسلامة البيانات ونظم المعلومات والاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع والشبكات الخاصة وجريمة الاعتداء على الملكية الفكرية. 

 وأيضا جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وبالطبع البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات يتم مصادرتها، وأيضا القانون تصدى للجرائم المتعلقة بالصناعة والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى وواجه الجرائم المرتكبة من مدير الموقع والمسئولية الجنائية لمقدمى الخدمة والظروف المشابهة للجريمة وأوجد مسئولية الشخص الاعتبارى عن هذا الشأن.

وأكد «أبو شقة» أن هذا القانون كانت مصر فى حاجة ماسة إلى صدوره لتنظيم هذه الجرائم المستخدمة وبما يحقق الفلسفة من العقوبة التى تحقق الزجر والردع وتكون مناسبة على درجة خطورة الفعل الإجرامى وكل هذا نظمه القانون، حيث نظم كل الأمور التى أفرزها الواقع وطفت على سطح الأحداث بما يواكب أحدث التقنيات القانونية على مستوى النظم التى عالجت بقوانين مثل هذه الأمور مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها فقد نظمتها بقوانين ونصوص صارمة بما كادت أن تختفى مثل هذه الجرائم بسبب النصوص الصارمة.

 وقد نظم أيضا حجية الأدلة الرقمية فى الإثبات بحيث أنه أوجد دليل جديد من أدلة الإثبات الجنائية والمادة 11 من قانون الأدلة الرقمية  تؤكد أن الأدلة المستمدة أو المستخرجة من الاجهزة أو المعدات أو الوثائق أو الدعامات الرقمية أو من النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات تؤكد الحجية الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توفرت الشروط الأمنية المتوفرة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

 وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه ولأول مرة فى التشريع الجنائى وفى ادلة الإثبات يكون الدليل الرقمى حجية الإثبات، فضلًا عن استحداث الجرائم التى لم تكن موجودة استحدث أيضًا وسائل اثبات لم تكن موجودة فى القانون. مثل لو أرسل شخص بريدا إلكترونيا يعتد به كدليل مادى، وفى المادة 9 من القانون أعطى للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموميين بنيابة الاستئناف ولجهات التحقيق المختصة عند الضرورة بمنع المتهم من السفر أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، منوها بأنه قانون جديد يدخل الانضباط والحماية ضد جرائم فى غاية الخطورة استشرت فى المجتمع واصبحت تهدد أمن وكيان وحرية وسمعة وشرف المواطن وتهدد الأمن القومى، وتماشيا مع الاتفاقيات الدولية نص المادة 4 أن السلطات المصرية تعمل على تسيير التعاون مع نظرائها من الدول فى إطار الاتفاقيات الثنائية المتفق عليها بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات والمساعدة على التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها لأحكام السيطرة على الجريمة بالنسبة للجرائم العابرة للحدود.