عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

النواب يوافق على فرض عقوبات جديدة بشأن التلاعب فى الأسعار

بوابة الوفد الإلكترونية

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من النائب/ محمود خميس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، وذلك فى مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة، لحاجته لموافقة الثلثين.

 

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، مساء الأحد، حيث تضمن تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بشأن مشروع القانون، بأنه تأتى فلسفته اتساقا مع تغير الظروف التي صاحبت صدور المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 لتنظيم شئون التموين، وقانون حماية المنافسة ومنع المسارات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وذلك في ضوء تفاقم ظاهرة ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها، وبصفة خاصة السلع الأساسية التي يعتمد عليها جمهور المواطنين، فضلا عن مضى فترة زمنية على صدور المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وظهور صور أخرى للتلاعب في السلع الأساسية يتوجب مواجهتها تشريعيًا.

 

كما يهدف القانون معالجة القصور في القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم  الواقع حال مخالفة بعض أحكامها مع استحداث صور للتجريم لم تكن محللا لذلك، ولفرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع للمواطنين، وخاصة محدودي الدخل بدءًا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التي تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية وذلك لضمان استقرار  الشارع المصري وتنمية الشعور الداخلي لدى المواطن بأن الدولة تعمل جاهده على رعايته وحماية مصالحه.

 

 وأكد التقرير على أن القانون تضمن أربع مواد،  حيث نصت المادة الأولى، بأن يستبدل بنصي المادتيتن"3مكررا ب"، و"3مكرراج"، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 نصين جديدين، حيث استهدف المشرع من تعديل أولاهما تغليظ العقوبات المالية المقررة عن مخالفة أحكام المادة "3 مكررا ب" من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، لتكون الغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون

جنيه، بدلا من عقوبة الغرامة المقررة بالنص القائم، مع تضمين المادة استحداث تأثيم لفعل لم يكن محللا للتجريم، وهو إخفاء المنتجات التموينية والمواد البترولية المعدة للبيع والسلع المدعومة ماليا من الدولة، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو تعليق بيعها على شرط مخالف للعرف التجاري، أو اشتراط بيع كمية معينة أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، وذلك بغرض توفير اعتبارات الردع لمقترفي ذلك السلوك، وأخيرًا أجاز التعديل للمحكمة بأن تقضى بعقوبة تكميلية هو إلغاء رخصة المحال حال ثبوت اقتراف أي من الأفعال الواردة بالمادة المذكورة.

 

كما جاء تعديل ثانيهما بتغليظ العقوبة المقرر عن مخالفة أحكام المادة" 3مكررا ج" من المرسوم بقانون رقم 95لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المؤامة لأفعال تهريب المواد البترولية لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة  ألف جنيه ولا تزيد عن مليون

جنيه، بدلا من العقوبة المقررة بالنص القائم كذا تضمنت المادة تغليظ العقوبة المقررة في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون
ي جنيه بدلا من العقوبة المقررة وفق النص القائم، مع تضمين المادة المنتجات المحظور تصديرها وشمولها حكم واحد مع المنتجات البترولية كذا تضمنت المادة جواز بسحب  الترخيص.

 

وتضمنت المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم" 22مكررا ج"، إلى قانون حماية المنافسة ومنع المسارات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بغرض تجريم مخالفة القرارات التي تصدر من مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع بعض السلع الأساسية التي تصدر بناء على السلطة المخولة للمجلس وفق المادة 10 من القانون المذكور، لتكون العقوبة المقررة عن مخالفة قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن هي الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، مع الوضع في الاعتبار أن القانون الأخير لم يتضمن أيه عقوبات سالبه للحرية ومن ثم رئي اقتراح التأثيم بما يتوافق ونهج القانون رقم 3 لسنة 2005.

 

ونصت المادة الثالثة، بإضافة عبارة فيما "عدا الجريمة الموثقة" بالمادةة22مكررا ج من هذا القانون  إلى صدر نص المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3لسنة 2005، بغرض تحرير التجريم المقترح عن مخالفة أحكام المادة 10 من القانون سالف الذكر من قيد الطلب على حرية النيابة العامة في تحريك ورفع الدعاوى الجنائية الذى استلزمته المادة 21 من هذا القانون، فيما نصت المادة الرابعة على النشر بالجريدة الرسمية.

 

ورأت  اللجنة  التشريعية والدستورية، أن مشروع القانون المعروض  تبين أنه يهدف إلى خلق بيئة تشريعية مناسبة لضبط النشاط الاقتصادي وهو ما يدعو إلى الاستمرار في دراسة تجارب الدول التي لها خبرة في إصدار قوانين منع الاحتكار بحيث يمكن إضافة مواد جديدة تتناسب والتغيرات التي تجرى على الساحة الاقتصادية، حيث أن الاحتكار يكون دائما في غير صالح المستهلك بعكس المنافسة التي تعمل على توفير السلع الجيدة بالأسعار المناسبة.