رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مجلس الشورى يناقش تقرير اللجنة التشريعية حول الدستور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى من وضع تصور كامل للدستور ضم عشرة ابواب هى "الدولة،المقومات الاساسية للمجتمع، الحريات والحقوق العامة، سيادة القانون، سلطات الدولة، السلطة التشريعية، السلطة القضائية والهيئات القضائية، الازهر الشريف، الصحافة، احكام عامة وانتقالية"وتضمنت الابواب 220 مادة تم إدراجها على جدول أعمال جلسة الشورى يوم الثلاثاء القادم للمناقشة.

وضم الباب الاول  "الدولة" 6 مواد ،المادة الاولى "جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، الشعب المصرى جزء من الامة العربية والاسلامية وتعمل الدولة على تحقيق الوحدة الشاملة عربيا وإسلاميا ويبن القانون عاصمة الدولة والعلم وشعار الدولة والاحكام الخاصة به"، والمادة الثانية تنص على "الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع" .
وتنص المادة الثالثة على "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة بمؤسساته ويحميها ويصون الوحدة الوطنية" والمادة الرابعة تنص على " يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية وحماية الاشكال المختلفة للملكية وضمان حقوق العمال"،والمادة الخامسة تنص على "يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الاساسية وللمواطنين حق تكوين الاحزاب السياسية وفقا للقانون ،والمادة السادسة تنص على "الجنسية المصرية ينظمها القانون".

ويضم الباب الثانى "المقومات الاساسية للمجتمع" 38 مادة ،ويضم فصلين الاول المقومات الاجتماعية والخلقية والثانى المقومات الاقتصادية ، ويضم الباب الثالث "الحريات والحقوق العامة" 31 مادة ومن أهمها المادة 45 والتى تنص على "الحرية حق مصون لكل مصرى بما لا يمس المقومات الاساسية للمجتمع ولا يحق الضرر بالآخرين" والمادة 46 تنص على "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة" والمادة 64 وتنص على "تكفل الدولة حق التظاهر السلمى وينظم القانون ذلك".

ويضم الباب الرابع "سيادة القانون" 10 مواد أهمها المادة 76 وتنص على "سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة" والمادة 77 تنص على "تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات" ويضم الباب الخامس "سلطات الدولة" 45 مادة وفصلين الاول سلطات رئيس الدولة والثانى السلطة التنفيذية .

ومن أهم المواد بفصل رئيس الدولة المادة 86 والتى تنص على "رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يعمل على تأكيد سيادة

الشعب واحترام الدستور والقانون ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى" والمادة 87 التى تنص على "لرئيس الجمهورية اذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن او يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى ان يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشيوخ ويجب أن يكون تقرير هذه التدابير ومداها مقيدين بما يلزم لقيام مؤسسات الدولة بواجباتها فى اقصر وقت ممكن ويوجه رئيس الجمهورية بيانا الى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها ولا يجوز حل مجلسى الشعب والشيوخ أثناء ممارسة هذه السلطات" .

وتنص المادة 90 على "مدة الرئاسة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ويجوز إعادة انتخابات رئيس الجمهورية لمدة واحدة تبدأ إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الاقل فإذا انتهت المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه ولمدة لا تجاوز ستين يوما واذا أعلنت نتيجة الانتخابات الجديدة قبل نهاية مدة الرئاسة بدأت مدة رئاسته من اليوم التالى لانتهاء تلك المدة".

ويضم الباب السادس "السلطة التشريعية" 62 مادة وفصلين الاول لمجلس الشعب والثانى ومجلس الشيوخ ومن أهم المواد بهذا الباب المادة 131 وتنص على "يمثل السلطة التشريعية فى البلاد البرلمان ويتكون من مجلسى الشعب والشيوخ" والمادة 132 وتنص على "لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين".