رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كيف يناقش مجلس النواب طلبات الإحاطة المقدمة إلى الحكومة

مجلس النواب
مجلس النواب

 ينتظر الشارع المصري، عودة انعقاد  مجلس النواب،  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بعد  إجازة برلمانية بدأت من شهر يوليو الماضي 2021، واستمرت لمدة ثلاثة شهور.

 

موعد عودة مجلس النواب

 

ودعا رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر.

 

وأصدر رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في ٢ أكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 

ونصت المادة 274 من اللائحة على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

 

ويشار إلى أن المستشار جبالي، كان قد أعلن في 27 يوليو الماضي، انتهاء دور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب.

 

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينها  في 2 أغسطس الماضي، القرار الجمهوري رقم 322 لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، ونصت المادة الأولى بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب اعتبارًا من يوم 18 من ذي

الحجة 1442 هجريًا، 28 من يوليو سنة 2021.

 

مقر مجلس النواب

ويتسأل بعض المهتمين بالشأن السياسي، عن وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية، والتي تعد من أبرزها تقديم  طلبات الإحاطة لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.

 

وكشف البيان الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، عن حصاد  المجلس لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، أن المجلس عقد 88 جلسة عامة امتدت إلى 278 ساعة، وبلغ عدد المتحدثين 532 نائبًا، مؤكدًا أنه ناقش 128 طلب إحاطة بالجلسة العامة.

 

وفيما يأتي ننشر مواد اللائحة الداخلية للبرلمان لتقديم طلبات الإحاطة

 

 المادة 212:


"لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه، ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها، وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200

عدا البند ثانيًا، 203 من هذه اللائحة".


وتابعت المادة:" لمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك، وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه".

.

المادة  213:

 

"مراعاة أحكام المادة 212 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه، ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها".
 

 

أعضاء مجلس النواب

 

.

إدراج طلبات الإحاطة فى جدول الأعمال ومناقشتها

 

مادة 214:

 

"يدرج طلب الإحاطة فى جدول الأعمال قبل الأسئلة مباشرة ويدلى العضو الذى قدم الطلب ببيان، ويجيبه من وُجه إليه طلب الإحاطة فى إيجاز، ولا تجرى مناقشة فى الموضوع إذا تمت الإجابة عنه فى ذات الجلسة، وللمجلس أن يقرر إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقديم تقرير عاجل عنه".

 

 

موضعات ذات صلة..

 

الحكومة تحت المجهر.. كيف يتقدم عضو مجلس النواب بسؤال لرئيس الوزراء

 

ختان الإناث في مصر.. عقوبة رادعة تصل لـ 20 عامًا| اعرف الخطوات المتخذة

 

غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. احذر عقوبات تنظيم رحلات العمرة المخالفة للقانون (تفاصيل)

 

بعد دعوة الرئيس لانعقاد البرلمان.. 10 معلومات عن لجنة العلاقات الخارجية

 

ننشر اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

 

قد لا تعرفها.. معلومات مهمة عن اختصاصات لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب