تعديل قانون انتخابات الرئاسة
أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية بمجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية،
رقم 74 لسنة 2005. أعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية ورئيس اللجنة الوزارية أن التعديل شمل المادة 76 المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية، باستبدال شرط حصول الحزب على 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى من 5% طبقا للنظام الحالي إلى نسبة 3% فقط من عددد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين. وشمل التعديل اتاحة الفرصة أمام الأحزاب لتنافس على المنصب الرئاسي بنفس النسبة حتى عام 2017، على أن يكون المرشح للرئاسة من أعضاء الهيئة العليا بالأحزاب ممن أنتخب أخد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين في آخروأقرت اللجنة حزمة أخرى من مشروعات القوانين تتعلق بتعديل قانون حماية المستهلك، وضبط حركة تداول المنتجات وقانون منع التدليس والغش والعائد والأرباح الضخمة التي تنتجم عن ذلك، وقانون بعص أحكام قانون الباعة المتجولين، وتعديلات قانون التوحيد القياسي، وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.