المجلس العسكري يحدد حالات تطبيق الطوارئ
أصدر المجلس العسكري اليوم القرار رقم 193 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010.
وتضمن التعديل الآتي: "تطبق الأحكام المترتبة علي إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها علي حالات مواجهة حدوث اضطرابات في الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومي والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك وحيازة