رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

السيسي يفتح مواعيد الحكم علي عدم دستورية قوانين الانتخابات

السيسي وعدلي منصور
السيسي وعدلي منصور

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا بالقانون رقم 91 لسنة 2015، بإلغاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية المؤقت المستشار عدلي منصور، بالقانون رقم 26 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. يقضي القرار بفتح مواعيد الحكم بعدم دستورية قوانين الإنتخابات والعودة إلى قانون المحكمة الدستورية قبل التعديل عام 2014 .

وكان المستشار عدلي منصور أصدر قرارًا بالقانون رقم 26 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام المحكمة الدستورية العليا، كان كالتالى: ( المادة الأولى ) تُضاف مادة جديدة برقم (44 مكرراً " 1 " ) إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، نصها الآتي: مادة (44 مكرراً " 1 ") : " استثناءا من أحكام المواد ( 29 ، 35 ، 37 ، 41 ) من هذا القانون، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنص أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو اللوائح الصادرة تنفيذًا لهما، فتسري بشأنها الأحكام الأتية:

1- يلتزم قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائي في حالة صدور قرار بالإحالة طبقًا لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون، بإيداع الأوراق قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة.
2- تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي لذوي الشأن ميعادًا لرفع الدعوى الدستورية، طبقًا لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية.
3- يكون إعلان ذوي الشأن بالدعاوى طبقًا لنص المادة (35) من هذا القانون، في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها في السجل المخصص لذلك.
4- يكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقًا لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز في مجموعها ستة أيام، من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى.

5- يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

 6- تفصل المحكمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.